قرار مجلس الوزراء رقم (392) لسنة 2005م بالمصادقة على أسس عمل اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى ما عرضته اللجنة الوزارية الخاصه بإدارة المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (18/43) في جلسته المنعقدة في رام الله بتاريخ 26/12/2005م قرر ما يلي:
مادة (1)
الأسس العامة: 1- إقرار نماذج المساعدات وتقسيمها إلى ثلاثة نماذج: نموذج مساعدة صحية، ونموذج مساعدة اجتماعية، ونموذج مساعدة دراسية. 2- تكون الإضافة إلى عضوية اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين بقرار من مجلس الوزراء. 3- تتلقى سكرتاريا اللجنة الوزارية طلبات المساعدات المقدمة من المواطنين مستوفية الشروط والنماذج اللازمة، وتحيلها إلى الجهات المعنية كل حسب اختصاصها لتقوم بمعالجتها أو التحقق منها، وتقديم الردود إلى اللجنة الوزارية بشأنها في موعد أقصاه أسبوعان. 4- حصر تقديم طلبات المساعدات من خلال المكتب الفني للجنة المساعدات في رئاسة مجلس الوزراء فقط. 5- عدم التعامل مع طلبات المساعدات الخاصة بالمواطنين الذين ترد أسماؤهم ضمن قوائم. 6- توحيد الإجراءات المتعلقة بالمساعدات بين شطري الوطن( الضفة الغربية وقطاع غزة) وخاصة في وزارتي الصحة والمالية. 7- إرفاق جميع الأوراق الثبوتية التي تثبت ما يحمله أي طلب من معلومات.

مادة (2)
الأسس الخاصة بالمساعدات الصحية والعلاج: 1- تحيل سكرتاريا اللجنة الطلبات الخاصة بالعلاج مستوفية الشروط والنماذج إلى اللجنة الطبية العليا للتحويلات في وزارة الصحة التي تقوم ببحثها، وتقديم الردود إلى سكرتاريا اللجنة في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ الإحالة. 2- الحالات الاستثنائية التي لا يغطيها نظام التأمين الصحي ترفع إلى اللجنة الوزارية مع تقرير بالتكاليف، لاتخاذ القرار ورفق التوصيات إلى مجلس الوزراء. 3- الحالات الطبية ذات الطابع المهم مثل فواتير علاج مرض السرطان والعلاجات المزمنة التي تبقى سارية المفعول حتى تاريخ 31/12/2005، بعدها تقوم وزارة المالية بوضع سلفة تحت تصرف وزارة الصحة لشراء هذه العلاجات وتغطية نفقاتها. 4- إيقاف تغطية نفقات العلاج للمرضى المقيمين في الأردن ابتداء من تاريخ 01/10/2005 وذلك بعد الاتفاق بين وزارة المالية والصندوق القومي الفلسطيني ( في عمان) على تحمل نفقات علاجهم، وتكليف وزارتي المالية والصحة بوضع آلية عملية لقيام الصندوق القومي بتغطية نفقات علاجهم من خلال الموازنة المخصصة لذلك في وزارة المالية والتي تحول شهريا للصندوق القومي. 5- الحالات المرضية الطارئة: يتم التعامل مع جميع حالات العلاج الطارئة من خلال قيام دائرة العلاج التخصصي في وزارة الصحة برفع توصياتها بعد التنسيق مع وزارة المالية إلى مقرر لجنة المساعدات، والحصول على مصادقة رئيس مجلس الوزراء عليها إذا كانت بحاجة إلى تغطية مالية. 6- الأجهزة الطبية المساعدة والأطراف: أ) اعتماد كل من الجمعية العربية للتأهيل وجمعية النهضة العربية النسائية ومركز خليل أبو ريا، لتزويد وزارة الصحة بالمواصفات المتعلقة بالأجهزة الطبية المساعدة التي يحتاجها كل مريض، مع التقيد بالمواصفات والمقاييس المعمول بها في هذه المؤسسات والتي تقدم الخدمة الطبية المساعدة. ب) التنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة المالية بما يخص شراء الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة منعا لازدواجية تقديم المساعدات في توفير الأجهزة الطبية المساعدة وحصرها في جهة واحدة، ووضع نموذج خاص في تلك الوزارات لمنع تكرار الصرف من جهات متعددة لنفس صاحب الحاجة ونفس الخدمة. 7- علاج الأسنان: عدم استقبال طلبات المساعدات الصحية الخاصة بعلاج الأسنان باستثناء الحالات الناتجه من الممارسات العدوانية الإسرائيلية، والحالات الناتجة عن الاعتقال، وبعض الحالات التي توثر في الصحة العامة للمريض والذي تقرره اللجنة الطبية العليا في وزارة الصحة. 8- التحويلات الطبية للعلاج خارج الوطن: أ) اتخاذ القرار بشأن الحالات المرضية التي تحتاج إلى علاج خارج المراكز الطبية المتعاقد معها من خلال تشكيل لجنة طبية من نفس اختصاص الحالة المرضية لكل حالة على حدة، لدراسة الحالة ورفع التوصية بشأنها إلى لجنة المساعدات. ب) تحدد اللجنة الطبية العليا فيما إذا كان المريض المحول للعلاج خارج الوطن بحاجة إلى مرافق أو لا، على أن تصادق لجنة المساعدات على قيمة المساعدة الإنسانية التي ستصرف له حسب الإجراءات والمعايير المعمول بها في وزارة المالية. 9- العمليات الجراحية التي تحتاج إلى مبالغ كبيرة: كلفت اللجنة وزارة الصحة تقديم تقرير وتصور حول العمليات الجراحية المتخصصة الباهظة الثمن مثل زراعة الكبد وزراعة النخاع، ليبين مدى إمكانية نجاح هذه العمليات وأن يكون للوزارة دور في تحديد مدى حاجة المريض لهذه العمليات، وتحديد جميع أنواع الحالات الطبية التي تحتاج إلى مبالغ طائلة في علاجها، وذلك وفقا للمعايير الآتية المحددة من قبل وزارة الصحة: يتم تقديم المنحة أو المساعدة في العلاج لمرة واحدة فقط على النحو الآتي: أ) زراعة الكبد: تقدم المساعدة بحد أقصى (60.00$) ستين ألف دولار أمريكي. ب) زراعة النخاع: تقدم المساعدة بحد أقصى (50.000$) خمسين ألف دولار أمريكي. 10- علاج زراعة الكلى: أ) تحدد مساهمة الحكومة في زراعة الكلى بمرة واحدة فقط. ب) تحديد الحالات التي يتم فيها تقديم المساعدة لزراعة كلية من غير الأقارب بأحد الحالات الآتية على ألا يزيد مبلغ مساهمة الحكومة عن (9.000$) تسعة آلاف دولار أمريكي: * أمراض الكلى الوراثية * عدم توفر متبرع مناسب من أهل المريض بعد إجراء الفحوصات المخبرية المناسبة وعدم توافق اجتماعي كامل في بعض الأحيان (أخ واحد، أخت واحدة) * إعادة زراعة الكلية بعد رفض الكلية الأولى المزروعة من الأهل. * الطفل الذي يزيد وزنه عن (12) اثني عشر كيلو غرام 11- شراء الخدمة الطبية: * تعطى الأولوية في شراء الخدمة الطبية التخصصية من المشافي الخاصة الفلسطينية أو التابعة للمنظمات غير الحكومية داخل الوطن، وفي حال عدم توفرها يتم شراؤها من الأردن أو مصر وفي حال عدم توفرها تشترى من إسرائيل. 12- زراعة أطفال الأنابيب: * تحديد مساهمة الحكومة في تغطية نفقات علاج زراعة أطفال الأنابيب لمرة واحدة فقط بغض النظر عن التاريخ الذي قدمت فيه المنحة وتبلغ مساهمة الحكومة في العلاج (7.000) سبعة آلاف شيكل كحد أقصى وذلك وفق الشروط الآتية: * عقم أولي مدته لا تقل عن (5) خمس سنوات. * عقم أولي أقل من (5) خمس سنوات شريطة إحدى الحالات الآتية: * ضعف شديد في الحيوانات المنوية أقل من (5) خمسة ملايين. * عدم وجود حيوانات منوية لكن متوفرة في فحص أنسجة الخصية. * وجود سبب واضح ولا يمكن علاجه عند الزوجة مثل إغلاق المواسير... الخ. * يشترط أن لا يزيد عمر الزوجة عن (42) سنة (اثنتين وأربعين سنة) * تزويد اللجنة بتقرير طبي من أخصائي نسائيه وتوليد وأخصائي مسالك بولية وعقم مدعمان بالفحوصات. 13- صرف الأدوية: * تكلف وزارتا المالية والصحة بوضع آلية فيما بينهما لضبط صرف تغطية نفقات الأدوية التي لا تصنف ضمن الأدوية الرئيسية في وزارة الصحة، والتي تحتاج إلى مبالغ كبيره. * تسوية تكاليف علاج مرضى السرطان الخاصة بشراء الأدوية، وذلك بصرف الفواتير المعتمدة كافة من قبل وزارة الصحة بحيث تكون مستثناه من السقف المعتمد لتغطية العلاج في وزارة المالية وتم الطلب من وزارة المالية وضع آلية استثنائية لتسريع إنجاز المعاملات الخاصة بشراء الأدوية الاستثنائية ذات الطابع الخاص والتي لا تحتمل التأجيل وذلك باستثنائها من نظام العطاءات.

مادة (3)
الأسس الخاصة بالمساعدات الدراسية: 1- تحيل سكرتاريا اللجنة الطلبات الخاصة بالمساعدات الدراسية مستوفيه الشروط والنماذج إلى وزارة التربية والتعليم العالي للفحص من استحقاقها للمساعدة، وتقدم ردودا حولها إلى سكرتاريا اللجنة في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ الإحالة، كما تقدم تقريرا بالحالات المستحقة والحالات المرفوضة إلى اللجنة الوزارية، التي تتخذ القرار بشأنها وترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء. 2- تم إقرار الأسس التي ستقدم بموجبها المنح الدراسية الجماعية خلال العام الدراسي (2005- 2006) للطلبة الذين حصلوا على معدل (90%) فأعلى بناء على توصية وزارة التربية والتعليم العالي والمتمثلة بما يلي: أ- الطلبة الذين حصلوا على معدل (95%) فأعلى: * مساعدة الطلبة الذين يدرسون تخصص الطب العام أو طب الأسنان بقيمة الرسوم وبحد أقصى (3.000$) ثلاثة آلاف دولار أمريكي سنويا. * مساعدة الطلبة الذين يدرسون تخصص الهندسة أو الصيدلة أو الطب البيطري أو تكنولوجيا المعلومات بقيمة الرسوم وبحد أقصى (1.000$) ألف دولار أمريكي سنويا. * مساعدة الطلبة الذين يدرسون التخصصات الأخرى بقيمة الرسوم كحد أقصى (800$) ثمانمائة دولار أمريكي سنويا. ب- الطلبة الذين حصلوا على معدل (90%-94.9%): مساعدة الطلبة الذين يدرسون تخصص الطب العام أو طب الأسنان بقيمة الرسوم وبحد أقصى (2.000$) ألفي دولار أمريكي سنويا. * مساعدة الطلبة الذين يدرسون الهندسة أو الصيدلة أو الطب البيطري أو تكنولوجيا المعلومات بقيمة الرسوم وبحد أقصى (500$) خمسمائة دولار أمريكي سنويا. * مساعدة الطلبة الذين يدرسون التخصصات الأخرى بقيمة الرسوم كحد أقصى (500$) خمسمائة دولار أمريكي سنويا. ج- يتم توجيه المساعدات المخصصة للمتفوقين الحاصلين على معدل (90%) فأعلى بما يخدم توجيهات وخطط الحكومة التنموية. د- صرف المساعدات إلى حساب الجامعة / الكلية بدل الرسوم الجامعية للطالب على الا يكون قد حصل على منحه أو قرض تعادل أو تزيد عن قيمة المنحة. هـ- تعلق المنحة المقدمة للطالب الذي يحصل على إنذار أكاديمي إلى حين رفع الإنذار عنه. و- تضع وزارة التربية والتعليم العالي حاليا وبالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية آلية مفصله للمساعدات الدراسية التي تقدم للطلبة المحتاجين والأشقاء الذين يدرسون في الجامعات الفلسطينية واحتساب الموازنة التقديرية التي سترصد لهذه الساعات.

مادة (4)
1- الأسس الخاصة بطلبات المساعدات الخاصة بالأسرى أ- تحيل سكرتاريا اللجنة الوزارية جميع الطلبات الخاصة بالأسرى أو ذويهم إلى وزارة شؤون الأسرى لدراسة الطلب، وتقديم بحث اجتماعي عن حالة الأسير وذويه متضمنا: راتبه، وتاريخ اعتقاله، وسبب اعتقاله، ومدة محكوميتة، وعدد أفراد أسرته، وترفع التوصية إلى لجنة المساعدات ب- الطلبات الخاصة بدفع الغرامات المفروضة على الأسرى تعالج مباشرة في وزارة شؤون الأسرى وليس من خلال لجنة المساعدات ج- التأكيد على وزارة الشؤون الاجتماعيه والعمل بسرعة إدراج أسماء الأسرى المحررين فور تحريرهم على بند البطالة لمدة (6) ستة شهور، بهدف المساعدة في إعادة تأهيل الأسرى وإعادة دمجهم في المجتمع. د- التأكيد على وزارة المالية الإسراع في صرف المبالغ التي تصرف للأسير المحرر (منحة الافراج) وهي (500$) خمسمائة دولار أمريكي. وضرورة الانتهاء من كل الملفات السابقة الخاصة بالأسرى الذين لم تصرف لهم مستحقاتهم. هـ- منح الأسرى المحررين الأولوية في المنح الدراسية الخارجية والداخلية، ومراعاة مستوى علاماتهم ومعدلاتهم في شهادة الثانوية العامة التي حصلوا عليها داخل السجون عند عملية القبول في الجامعات. و- تم مساواة المساعدات الممنوحة للأسرى الفلسطينيين من أراضي عام (1948) مع المساعدات الممنوحة للأسرى من أبناء القدس وكذلك مساواة مخصصات الأسرى العرب بمخصصات أبناء الأراضي الفلسطينية. 2- أتعاب المحاماة والمحامين المعتمدين لدى نادي الأسير: - تم تشكيل لجنة فنية لدراسة ملف المحامين المعتمدين لدى جمعية نادي الأسير الفلسطيني وضمت ممثلين عن كل من: نادي الأسير، ورئاسة مجلس الوزراء، وزارة المالية، ونقابة المحامين، ووزارة العدل، ووزارة شؤون الأسرى المحررين، وأوصت اللجنة بما يلي: أ) توحيد المرجعية المخولة بالتعاقد مع المحامين الذين توكل لهم مهمة الدفاع عن الأسرى بجمعية نادي الأسير بما في ذلك المحامين الذين لهم حاليا عقود مع جهات أخرى غير جمعية نادي الأسير الفلسطيني. ب) أن يتم توجيه الشكاوي التي ترد إلى وزارة شؤون الأسري، أو أي مؤسسة من مؤسسات السلطة (فيما يتعلق بموضوع المحامين) إلى جمعية نادي الأسير الفلسطيني، لدراسة الشكوى بالتنسيق مع نقابة المحامين، لاتخاذ الاجراءات التأديبية في حال وجود مخالفه لنص العقد المتفق عليه مع الجمعية. ج) تكليف جمعية نادي الأسير الفلسطيني ونقابة المحامين الفلسطينيين بالتشاور مع وزارة شؤون الأسرى ووزارة العدل، إعداد دراسة مفصلة لملف المحامين لإعادة تقييمهم وتحديد العدد الإضافي الذي تحتاجه الجمعية، على ان يتم تحديد السقف الذي تساهم به الحكومة لمساعدة الأهالي الذين يوكلون محامين من خارج جمعية نادي الأسير الفلسطيني بمبلغ (4.000) أربعة آلاف شيكل، شريطة إحالة الملف الى جمعية نادي الأسير الفلسطيني.

مادة (5)
الأسس الخاصة بالمساعدات في تغطية أجرة المنازل 1- تقدم المساعدات في تغطية أجرة المنازل فقط لمن هدمت منازلهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ولا يوجد لهم مأوى آخر، فيدفع عنهم كامل أجرة المنزل إلى حين إيجاد حل لمشكلة سكنهم. 2- تنظر اللجنة في بعض الحالات الاستثنائية، حسب كل حالة على حده فيما يخص المواطنين الذين نقلوا من مكان سكانهم للعمل في مكان آخر (بين الضفة الغربية وقطاع غزة) شريطة الا يتقاضى بدل أجرة من مكان العمل الذي يعمل به ويقدم له مساعدة على شكل نسبة من الإيجار وليس كامل التغطية.

مادة (6)
المساعدات الاجتماعية الطارئة المقدمة لمن تضررت ممتلكاتهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي: * تقدم مساعدة مالية طارئة قيمتها (7.000) سبعة آلاف شيكل لمن تضررت ممتلكاتهم من قبل قوات الاحتلال ضمن الشروط الآتية: 1- المنحة المقدمة هي مساعدة طارئة لحين التعويض. 2- ان تكون المساعدة الطارئة لمرة واحدة فقط. 3- ألا يكون الضرر الذي لحق بممتلكات المواطن وقع قبل عام 2004م. 4- أ، يثبت الضرر بكتاب رسمي من الصليب الأحمر إلا في الحالات التي لا يصدر فيها الصليب الأحمر كتاباً رسمياً وفي حالة الهدم يجب إحضار كتاب من المحافظة أو البلدية أو المجلس القروي. 5- أن تقدم المساعدة لصاحب الممتلكات فقط وليس لأحد أفراد أسرته. 6- ألا يكون قد حصل على تعويض أو مساعدة من أي جهة أخرى لنفس السبب. 7- المنازل المتضررة والمنشأة من الصفيح أو البركسات تقدم لهم مساعدة طارئة لحين التعويض قيمتها (4.000) أربعة آلاف شيكل. 8- إذا كانت الممتلكات المتضررة هي مركبات، فيشترط إحضار إثبات شرعية المركبة.

مادة (7)
الأسس الخاصة بالمساعدات الاجتماعية: تحيل سكرتاريا اللجنة الطلبات الخاصة بالمساعدات الاجتماعية مستوفية الشروط والنماذج الى وزارة الشؤون الاجتماعية للتحقق من استحقاقها للمساعدة من خلال البحث الاجتماعي وتقديم ردود حولها إلى سكرتاريا اللجنة في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ الإحالة، كما تقدم تقريرا إلى اللجنة الوزارية بشأن الحالات التي يتبين حاجاتها الفعلية للمساعدة والحالات المرفوضة ليتم رفع التوصيات إلى مجلس الوزراء. الآلية التي تدرس فيها وزارة الشؤون الاجتماعية الطلبات المحالة إليها من قبل لجنة المساعدات: الرقم الحالة الاجتماعية القضايا المسجلة في الشؤون الاجتماعية من غير القضايا الاجتماعية 1 أسرة من 1-3 أفراد 2،000 شيكل 2،500 شيكل 2 أسرة من 4-5 أفراد 2،500 شيكل 3،000 شيكل 3 أسرة من 6-8 أفراد 3،500 شيكل 4,000 شيكل 4 أسرة اكثر من 9 أفراد 4،000 شيكل 4،500 شيكل 5 أسرة تتكون من مسن او مسنة\أرمل او أرملة\أو مطلقة بدون دخل او بدخل محدود (اقل من 600 شيكل) 1500 شيكل 1500 شيكل 6 أسرة تضمن أفراداً حسب حجم الأسرة+200 شيكل عن كل معاق حسب حجم الأسرة+200 شيكل عن كل معاق 7 أسره لديها طالب جامعي فأكثر حسب حجم الأسرة+500 شيكل عن كل طالب بما لا يتجاوز مبلغ 1،500 شيكل حسب حجم الأسرة+500 شيكل عن كل طالب بما لا يتجاوز مبلغ 1،500 شيكل 8 أسرة لديها متطلبات خاصة_ صيانة ملحة للمنزل، احتياجات موسمية كالملابس والقرطاسية، احتياجات العيد) حسب حجم الأسرة+من (500-1،000) شيكل حسب حجم الأسرة+ من (500- 1،000) شيكل 9 الأسرة المقدسية التي تحمل هوية مقدسية يضاف 500 شيكل عن مثيلاتها التي تقطن في الضفة الغربية وقطاع غزة

مادة (8)
الأسس الخاصة بالمساعدات المقدمة لأهالي محافظة القدس: تنسق سكرتاريا اللجنة الطلبات الخاصة بالأرنونا ومخالفات البناء في منطقة القدس مستوفيه الشروط والنماذج مع لجنة القدس الوزارية الدائمة للتحقيق من استحقاقها للمساعدات، وتقدم تقريرا إلى اللجنة الوزارية التي ترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

مادة (9)
الأسس الخاصة بالمساعدات الخاصة بصرف تذاكر السفر: تصرف تذاكر السفر للمواطنين في الحالات الآتية: 1- تذاكر سفر للعلاج: وتحدد اللجنة الطبية العليا مدى حاجة المريض أو مرافقيه لهذه المساعدة، ويمكن تقديم مساعده إضافية للسفر بحد أقصى (500$) خمسمائة دولار أمريكي. 2- تذاكر سفر للدراسة: يمنح الطالب تذكرة سفر للدراسة في حال تبين أن وضعه الاجتماعي لا يسمح له بشراء التذكرة. 3- تذاكر سفر لزيارة الأهل: يمنح المواطن الذي يقيم في الوطن ويعمل على كادر السلطة الفلسطينية وأهله يقيمون في الخارج تذاكر سفر لزيارة الأهل بما لا يزيد عن ثلثي التذاكر وبدون أية تغطية إضافية للمصاريف. 4- يشترط في جميع ما سبق ألا يكون قد حصل على تذاكر لنفس السبب خلال هذا العام.

مادة (10)
الأسس الخاصة بالمساعدات الخاصة بالجرحى وأهالي الشهداء: تحيل سكرتاريا اللجنة الطلبات الخاصة بالمساعدات الاجتماعية الخاصة بالجرحى وأهالي الشهداء مستوفيه الشروط والنماذج إلى مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، للتحقق من استحقاقها للمساعدة من خلال البحث الاجتماعي، وتقديم ردود حولها إلى سكرتاريا اللجنة في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ الإحالة كما تقدم تقريرا إلى اللجنة الوزارية بشأن الحالات التي يتبين حاجاتها الفعلية للمساعدة والحالات المرفوضة ليتم رفع التوصيات إلى مجلس الوزراء.

مادة (11)
على الجهات المختصة كافّة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل بها من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/12/2005 ميلادية. الموافق: 24/ ذو القعدة /1426 هجرية. أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.