قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2005 بشأن فتح الدرجات في المديريات والوحدات في الوزارات


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى ما عرضته لجنة الشؤون الإدارية الوزارية الدائمة في تقريرها رقم (34) بتاريخ 17/12/2005م، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (17/43) في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 26/12/2005م قرر ما يلي:
مادة (1)
فتح التدرج في المديريات والوحدات في الوزارات على النحو الآتي: 1- تفتح الدرجات لمديرات الوزارات في المحافظات إلى درجة مدير عام حسب حجم المديرية وحجم المحافظة وكم العمل في المديرية، ويجوز في هذه الحالة أن يتدرج مدير المديرية في المحافظة من (C-A4) على أن يطبق عليه أسس الترفيع وفق الأصول. 2- تفتح الدرجات للوحدات المساندة المرتبطة بالوزير أو الوكيل مباشرة في الوزارات في التدرج من رتبة مدير (C فأعلى). 3- تفتح درجات تسكين مدير عام ديوان الوزير (مدير مكتب الوزير) في التدرج من رتبة مدير إلى مدير عام (4C-A).

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل بها من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/12/2005 ميلادية. الموافق: 24/ ذو القعدة / 1426هجرية. أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.