قرار مجلس الوزراء رقم (386) لسنة 2005م بنظام مشاريع الحصاد المائي من خلال السدود والحواجز الصغيرة وتجميع المياه


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى ما عرضه وزير الزراعة، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 26/12/2005م، أصدرنا ما يلي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الحصاد المائي: عملية حجز أو جمع مياه الأمطار واستخدامها للأغراض الزراعية. مساحة الالتقاط: ذلك الجزء من الأرض الذي يساهم في بعض أو كل ما يسقط عليه من مياه الأمطار للمنطقة المستهدفة. السد: منشأة هندسية تستخدم لحجز وتجميع المياه خلفها. الحاجز: جسم ترابي أو صخري يتم من خلاله حجز أو إعاقة المياه. مرفق التخزين: المكان الذي تحفظ فيه المياه المحصورة. الإحداثيات: نقاط مرجعية تمثل المواقع على سطح الأرض بنظام البعدين. المياه الملوثة: هي المياه التي تحتوي على شوائب من مصادر مختلفة بحيث تضر بالصحة والبيئة والسلامة العامة.

مادة (2)
يهدف هذا النظام إلى تحقيق الأهداف التالية: 1- تنظيم قطاع مشاريع الحصاد المائي من خلال إنشاء السدود والحواجز الصغيرة وتجميع المياه للاستعمال الزراعي. 2- تنظيم العلاقة في استغلال هذا المورد المائي في الزراعة، مع الاخذ بعين الاعتبار الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وضمان التوازن بين المياه المحصورة والمياه الجوفية. 3- إحكام الضوابط على مصادر تلوث المياه السطحية والجوفية وتضمين المشاركة الشعبية في التشغيل والصيانة.

مادة (3)
تشمل تقنيات الحصاد المائي المختلفة مناطق مساحة الالتقاط ومنشآت الحجز والنقل ومرافق التخزين والمنطقة الزراعية المستهدفة.

مادة (4)
تكون ملكية المنشأة لمالك الأرض في ما عدا المياه التي هي حق عام يستفيد منها الحائز.

مادة (5)
لا يجوز إنشاء مشاريع الحصاد المائي لغايات الاستعمال الزراعي إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مادة (6)
على مالك المشروع عند الحصول على موافقة الوزارة بالإنشاء تقديم المستندات التالية: 1- تعبئة الاستمارة الخاصة. 2- موقع المشروع مع بيان الإحداثيات. 3- المواصفات الفنية للمنشأة. 4- ملكية الأرض. 5- تقديم تعهد باستغلال المياه فقط للأغراض التي تحددها الوزارة. 6- أية وثائق أخرى ترى الوزارة ضرورة إحضارها.

مادة (7)
يحق لمفتشي المياة في الوزارة الدخول للمنشاة بهدف متابعة صلاحية وكفاءة هذه المشاريع وجمع البيانات.

مادة (8)
يلتزم مالك المشروع بصيانة واستخدام المنشآت القائمة، وعدم تحولها إلى مواقع مضرة بالصحة والبيئة والسلامة العامة.

مادة (9)
تقوم الوزارة بإعداد برامج إرشادية تبين فوائد مثل هذه المشاريع للفرد والمجتمع، وتشجيع المشاركة الشعبية والاستثمار في مثل هذا النوع من المشاريع.

مادة (10)
تحدد الوزارة مواصفات سبل إزالة المنشأة المخالفة بحيث لا تسبب أي ضرر بيني وتكون جميع نفقات الإزالة على حساب المخالفات والمتسبب بالضرر.

مادة (11)
يمنع ري المحاصيل الزراعية في المياه المحصورة، إذا كانت مخلوطة بأي نوع من أنواع الملوثات ما لم تتم معالجتها وفقاً للمعايير الوطنية.

مادة (12)
على مالك المشروع المنشأ قبل صدور هذا النظام ولم تتوافر فيه المواصفات الفنية والإدارية المذكورة في المادة (6) أو فقد شرطاً من شروط إنشائه أن يوفق ذلك طبقاً لهذا النظام وإلا اعتبر مخالفاً له.

مادة (13)
يصدر الوزير القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (14)
على الجهات المختصة كافة_كلٌّ فيما يخصّه_ تنفيذ أحكام هذا النظام ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/12/2005 ميلادية. الموافق: 24/ذو القعدة/1426 هجرية. أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.