قرار مجلس الوزراء رقم (385) لسنة 2005م بنظام انتاج التقاوي والبذور ومواد الإكثار النباتية


مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على القانوني الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى ما عرضه وزير الزراعة، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 26/12/2005م، أصدرنا ما يلي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: * الوزارة: وزارة الزراعة. * الوزير: وزير الزراعة. * الإدارة: الإدارة العامة المسؤولة عن تنظيم إنتاج وتداول تقاوي الحاصلات الزراعية. * المراقب: أي شخص يخوله الوزير لأعمال التفتيش والمراقبة ضمن إطار هذا النظام. * مناطق الإكثار: المناطق المحددة والموافق عليها للإكثار وفق أحكام هذا النظام. * المطور: أي شخص أو مؤسسة تعمل على تطوير أو استنباط صنف جديد ضمن إطار هذا النظام. * التقاوي: أي بذور أو نبات أو جزء من النبات يستنبت أو يزرع لاستخدامه في إكثار المحاصيل النباتية كافة. * تقاوي الأساس: التقاوي الحائزة على الصفات الوراثية المميزة للصنف وعلى أعلى درجات النقاوة، وتكون ناتجة عن زراعة تقاوي المربي، ومصدر إنتاج التقاوي المسجلة أو المعتمدة. * تقاوي معتمدة: التقاوي التي تم اعتمادها بموجب المقاييس والمواصفات التي تحددها الوزارة ضمن إطار هذا النظام. * تقاوي مسجلة: قائمة الأصناف المعتمدة التي تم تسجيلها ضمن إطار هذا النظام. * تقاوي محسنة: التقاوي التي صودق عليها كتقاوٍ محسنة وفق هذا النظام بعد اختبارها ومطابقتها للصنف الخاضع للفحص. * الصنف: التصنيف النباتي العملي للمزروعات المنتجة كوحدة مستقلة متميزة – متماثلة- ثابتة. * الثبات: احتفاظ الصنف بخصوصيته المتميزة وصفاته الوراثية الخاصة به بعد عمليات إكثار متعددة وتحت مختلف الظروف. * تماثل الصنف: الاختلافات ضمن الصنف الواحد أو حسب النسبة التي تحددها الوزارة. * وسم: طباعة أو وضع ملصق بطريقة لا يمكن نزعها، توضح التفاصيل الصحيحة عن محتويات العبوة باللغة العربية. * العبوة: تشمل صفيحة – علبة – صندوق – كيس – مغلف – أو أي طريقة تعبئة أخرى مناسبة تحافظ على سلامة التقاوي وتوافق عليها الوزارة. * إنتاج تقاوي: تربية –انتخاب- فصل- تنظيف- تقشير- غربلة – تعقيم سطحي- تعبئة ومراقبة الصفات والتماثل. * مراقبة التقاوي: الرقابة على جميع مراحل الإنتاج والتداول حسب تعليمات هذا النظام. * حق الامتياز: الحق القانوني الممنوح للمطور أو المستنبط لصنف جديد ويحق له تسجيله والاستفادة من الملكية الفكرية وفق هذا النظام. * الرخصة: الموافقة الرسمية التي تصدرها الوزارة بموجب هذا النظام. * العينة الرسمية: العينة التي تمثل التقاوي، والتي أخذت من قبل المراقب للفحص في مختبر معتمد بموجب هذا النظام. * مختبر رسمي: المختبر التابع للوزارة أو الذي تعتمده الوزارة وفق هذا النظام. * نسبة الإنبات: النسبة المئوية للبذور التي تم انباتها ممثلة لتقاوي الصنف الخاضع للفحص. * المتداول: كل شخص أو مؤسسة تقوم بتسويق أو توزيع التقاوي بموجب هذا النظام. * بذور غريبة: بذور غير ممثلة لنفس الصنف أو النوع وهي التي تحدد نسبة النقاوة. * مواد غريبة: أي مواد تحتويها العبوة غير قابلة للحياة أو النمو. * نسبة النقاوة: النسبة المئوية للتقاوي المماثلة للصنف أو النوع.

مادة (2)
يقوم الوزير بتشكيل لجنة تتولى المهام الآتية: 1- حصر الأصناف المنتجة محلياً وتسجيلها في السجل الوطني والمصادقة عليها. 2- تسجيل الأصناف المستوردة ضمن سجل خاص يعرف بسجل الأصناف المعتمدة. 3- أخذ عينات والاحتفاظ بها في بنك الجينات لدى الوزارة. 4- إعداد النماذج الخاصة بتسجيل الأصناف في السجلات.

مادة (3)
لا يجوز تسجيل أي صنف منتج جديد في السجل الوطني إلا إذا كان منتجاً من قبل منتج مصرح له من الوزارة وفقاً للشروط التي تحددها.

مادة (4)
كل منتج يرغب في تسجيل صنف منتج جديد في السجل الوطني عليه أن يتقدم بطلب خطي للوزارة وفق النموذج المعد لذلك.

مادة (5)
يقدم طلب تسجيل المنتج من قبل المنتج أو المتداول مرفقاً بالمستندات الآتية: 1- شهادة تثبت أن الجهة طالبة التسجيل مصرح لها بإنتاج التقاوي. 2- شهادة معتمدة تحدد مواصفات الصنف المنتج المراد تسجيله في السجل الوطني، بحيث تشتمل على الآتي: أ) المجموعة التي ينتمي إليها الصنف (هجين- غير هجين). ب) تحمل الصنف ومقاومته للآفات والظروف البيئية. ج) الظروف المناخية والبيئية الملائمة للإنتاج. د) أية معلومات أخرى ترى اللجنة أنها ضرورية. هـ) استعمالات الصنف. 3- شهادة فحص مخبري من مختبرات معتمدة لدي الوزارة.

مادة (6)
للجنة المشكلة بموجب هذا النظام الحق في عدم تسجيل الصنف المنتج الجديد في السجل الوطني إلا بعد أخذ عينات لإجراء الفحوصات المختلفة ومطابقتها للمواصفات. وللوزير حق إصدار القرارات بشأن قبول أو رفض تسجيل الصنف في السجل الوطني بناء على توصيات اللجنة المذكورة.

مادة (7)
يخطر المنتج خطياً بالموافقة على تسجيل الصنف المطلوب تسجيله في السجل الوطني، ويطلب منه استكمال الإجراءات الأخرى اللازمة طبقاً لهذا النظام خلال مدة أقصاها تسعون يوماً.

مادة (8)
يمنح المطور شهادة بتسجيل الصنف في السجل الوطني بعد استكمال كافة الإجراءات المطلوبة.

مادة (9)
يحظر على أي شخص الاتجار بأصناف قام بتطويرها إلا بعد تسجيلها في السجل الوطني واستيفاء الشروط اللازمة لذلك.

مادة (10)
يلغى تسجيل الصنف الجديد طبقاً لهذا النظام في الحالات الآتية: أ) إذا لم تستكمل إجراءات التسجيل خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. ب) إذا تبين أنه تم التسجيل بناءً على معلومات غير صحيحة. ج) إذا ثبت أن الصنف غير صالح للظروف البيئية المحلية. د) إذا تبين أن الصنف ضار بالصحة العامة والبيئة.

مادة (11)
كل من يرغب في الاتجار بالتقاوي أو إكثارها عليه أن يتقدم بطلب خطي للجنة المشكلة لهذا الغرض في الوزارة؛ لأخذ موافقتها، وللوزارة تخصيص علامة مميزة لكل محل إكثار تم الموافقة عليه حسب الشروط اللازمة.

مادة (12)
كل من يرغب في استيراد صنف جديد لم يسبق دخوله البلاد عليه أن يتقدم بطلب للوزارة مرفقاً به الآتي: أ) عينة من الصنف المراد إدخاله لإجراء الفحوصات المطلوبة. ب) شهادة صحية زراعية. ج) شهادة منشأ.

مادة (13)
1- تمنح الموافقة على إدخال الصنف الجديد بعد إجراء الفحوصات اللازمة ويتم تسجيل الصنف في سجل التقاوي المعتمدة بعد استكمال الشروط كافة. 2- إذا سمح بإدخال الصنف لأكثر من جهة يمنح الصنف رقماً خاصاً، ويرمز للشركة التي أدخلته، كي تحدد المسؤولية

مادة (14)
كل صنف يتم استيراده يجب أن يشتمل على بطاقة تعريف باللغتين العربية والإنجليزية محدداً فيها: (النوع، الصنف، العائلة، بلد المنشأ، الشركة المنتجة/ الشركة المسوقة، الكمية المطلوبة، منفذ الدخول إلى البلاد) وذلك حسب النموذج المعد.

مادة (15)
في حالة الموافقة على استيراد التقاوي المطلوبة يتم متابعة دخول التقاوي من قبل الإدارة العامة للتسويق والمعابر بالوزارة عبر المنافذ بالتنسيق مع الجهات الأخرى المختصة.

مادة (16)
للإدارة العامة للتسويق بالوزارة، التأكد من التقاوي المستوردة ومطابقتها للمستندات والبيانات المرافقة للشحنة عند دخولها عبر المنافذ، وعليها إعداد السجلات الخاصة للتقاوي التي يتم استيرادها.

مادة (17)
للإدارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي إصدار الإذن النهائي لإدخال التقاوي بعد موافقة الجهة المختصة بالوزارة.

مادة (18)
على كل مركز بيع تقاوي الالتزام بإعداد سجل يدون فيه (كمية التقاوي الواردة واسمها ومصدرها والجهة التي تقوم بتسويق وتوزيع التقاوي) وعليه تقديم هذا السجل للمراقب عند الطلب للتحقق من صحة المعلومات.

مادة (19)
يتم بيع التقاوي في عبواتها الأصلية محكمة الإغلاق وفي حال تجزئة العبوة توضع في عبوات تحمل اسم المسوق المحلي وبإشراف المراقب، ويجب تسجيل اسم المتداول على العبوة والاحتفاظ بها ستة شهور على الأقل وألا يتم إتلافها إلا بمعرفة المراقب.

مادة (20)
على المتداول توفير الظروف المناسبة لتخزين التقاوي حسب الشروط التي تحددها اللجنة المختصة.

مادة (21)
للوزارة تحديد الشروط الواجب توافرها في مواقع الإكثار على النحو التالي: أ) وجود مناطق عازلة مناسبة تحيط بمواقع الإكثار. ب) التعهد بالمحافظة على نظافة الموقع من الأعشاب والآفات والأمراض. ج) توفر التجهيزات اللازمة لعمليات الإنتاج المختلفة. د) أن تكون المساحة المخصصة للإكثار مناسبة لطبيعة النمو وحجم الصنف المراد انتاجه. هـ) أن تتم عملية الإكثار بإشراف فني مختص خلال مراحل الإنتاج. و) أن يكون الموقع في منطقة تتوفر فيها ظروف بيئية ومناخية مناسبة لعمليات الإكثار. ز) أن يتوفر الموقع شروط السلامة العامة. ح) من حق اللجنة رفض اعتماد الموقع إذا لم تتحقق الشروط السابقة.

مادة (22)
في حالة الموافقة على طلب إكثار التقاوي يجب إبلاغ الجهة مقدمة الطلب خطياً بالموافقة خلال مدة أسبوعين. ولا يجوز البدء بعمليات الإنتاج إلا بعد موافقة الوزارة لتحديد بدء عملية الإنتاج حسب الشروط اللازمة في مراحل الإنتاج المختلفة.

مادة (23)
لا يجوز إكثار التقاوي إلا إذا كانت مسجلة في السجل الوطني، وكانت من أحد الدرجات الآتية: 1- تقاوي المربي. 2- تقاوي الأساس. 3- تقاوي مسجلة.

مادة (24)
1- في حال إكثار التقاوي بغرض التصدير يجب أن تخضع كل عمليات الإنتاج في مراحلها كافة، للإشراف المباشر والفحوصات اللازمة من الجهة المختصة بالوزارة. 2- يمنح المطور شهادة تشمل (اسم الصنف، منطقة الإكثار، موعد الزراعة، اسم المطور، عنوانه، التفاصيل كافة التي تطلبها جهات الاختصاص). 3- إذا تبين بأن التقاوي الموافق عليها قد أنتجت وخزنت وعبئت تبعاً لمتطلبات النظام المعمول به في البلد المستورد، يمنح المطور شهادة صحة زراعية، وشهادة منشأ وإذن التصدير وأي مستندات أخرى لازمة.

مادة (25)
على مراقب الزراعة فحص مكان الإكثار للتأكد من توافر الشروط المطلوبة فيه وعلى المطور بعد الفحص الأولي إبلاغ جهة الاختصاص في الوزارة عن نيته بإحراق أو إتلاف أو عزل أي نباتات شاذة أو مواد غريبة في المكان المذكور.

مادة (26)
يلتزم المنتج خطياً بإعلام اللجنة المختصة في الوزارة قبل أسبوع (على الأقل) من موعد إنتاجه أو استنباطه أو تطويره من التقاوي، لإجراء الفحوصات المطلوبة.

مادة (27)
يتم حفظ التقاوي في عبوات جديدة مناسبة ومعقمة.

مادة (28)
تخضع التقاوي المستوردة أو المعدة للتصدير لإجراءات الحجر الزراعي للتحقق من خلوها من الآفات ومطابقتها للمواصفات المطلوبة.

مادة (29)
على اللجنة المختصة بالوزارة تحديد نسبة النقاوة، وتقدير الإنبات لكل صنف.

مادة (30)
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بموجب العقوبات المقرة في قانون الزراعة.

مادة (31)
للوزير إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (32)
على الجهات المختصة كافة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/12/2005 ميلادية. الموافق: 24/ ذو القعدة/1426 هجرية. أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.