قرار مجلس الوزراء رقم (384) لسنة 2005م بنظام الحراج والغابات


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م لاسيما المادة (17) منه، وعلى ما عرضه وزير الزراعة، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 26/12/2005م، أصدرنا ما يلي:
مادة (1)
لا يجوز قطع الأشجار والشجيرات والنباتات في الحراج إلا بترخيص يصدر من قبل وزارة الزراعة.

مادة (2)
لترخيص قطع الأشجار والشجيرات في الحراج يجب القيام بالخطوات الآتية: أولاً: في الحراج الحكومي: 1- الإعلان عن البيع بالطرق المعمول بها. 2- يكون إجراءات العطاء حسب الطرق المتبعة في الوزارة وفقاً للقانون. 3- يستوفى ثمن الأحطاب المحددة بالعطاء بوصل رسمي من وزارة الزراعة. 4- تمنح رخصة قطع الأشجار مع تحديد المنطقة التي سيتم قطع الأشجار فيها ورخصة النقل بعد دفع الرسوم المقررة وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق بهذا النظام. ثانياً: في الحراج الخاص (المملوك): 1- يقدم المالك طلباً لمديرية الزراعة في المحافظة موضحاً أسباب القطع. 2- على موظفي وزارة الزراعة المختصين في المديرية، إجراء الكشف وبعد الموافقة يتم إصدار رخصة قطع ورخصة نقل حسب الكمية بعد دفع الرسوم المقررة لذلك، وفقاً لنموذج الرخصة رقم (2) المرفق بهذا النظام.

مادة (3)
أولاً: تمنح رخصة نقل الأحطاب في الحراج الحكومي في الحالات الآتية وفقاً للنموذج رقم (3) المرفق بهذا النظام: 1- لغرض تكسير وقلع الأشجار الحرجية نتيجة الكوارث الطبيعية (عواصف، ثلوج، أو غيرها). 2- لغرض فتح طرق. 3- لغرض التفريد والتقليم. 4- لإزالة الأشجار المريضة والجافة. ثانياً: تمنح رخصة لقطع الأحطاب في الحراج الخاص في الحالات الآتية: 1- للبناء وفقاً لنص المادة (11) من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م. 2- لاستصلاح الأراضي. 3- للتفريد والتقليم. 4- لإزالة الأشجار المريضة والجافة. 5- لإزالة الضرر عن المجاورين.

مادة (4)
يتم تحصيل رسوم قطع الأشجار والنقل في الحراج الحكومي والحراج الخاص على النحو الآتي: 1- رسوم رخصة القطع ثلاثة دنانير أردنية أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً. 2- رسوم النقل ديناران اردنيان لكل طن أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

مادة (5)
لا يجوز الرعي داخل الحراج الحكومي إلا بعد استصدار التراخيص اللازمة وفقاً لهذا النظام.

مادة (6)
يقدم طلب الرعي في الحراج الحكومي من قبل مالك القطيع إلى مديرية الزراعة التابع لها منطقة الحراج وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق بهذا النظام موضحاً فيه: 1- نوع القطيع. 2- عدد القطيع. 3- الفترة الزمنية المطلوب الرعي خلالها.

مادة (7)
تمنح رخصة الرعي في الحراج الحكومي وفقاً للنموذج رقم (5) المرفق بهذا النظام، وبالشروط الآتية: 1- دفع الرسوم المطلوبة الواردة في هذا النظام. 2- أن لا يكون في ذمة مالك القطيع غرامات مالية حرجية غير مستوفاة أو أي قضية – حرجية لم يتم تسويتها. 3- أن يتعهد مالك القطيع بما يلي: أ) التقيد بالقرارات والتعليمات التي تصدرها الوزارة بهذا الخصوص. ب) التقيد بالفترة الزمنية المخصصة للرعي والتي هي نهاية شهر آذار حتى نهاية شهر تشرين ثان من كل عام. ج) عدم الرعي في الحراج المحروق سابقاً إلا بعد مضي عشر سنوات على الحريق. د) عدم تجاوز أنواع وأعداد القطيع المصرح بها بالرخصة. هـ) التقيد بالمكان المرخص الرعي به. و) عدم إدخال القطيع إلى المحميات الطبيعية أو رقعة الحراج المحظورة. ز) عدم اصطحاب آلات القطع أو النقل أو استخدام آليات داخل الحراج. ح) عد القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بالحراج.

مادة (8)
1- يكون رسوم رعي الأغنام (الضأن فقط) نصف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً للرأس الواحد في الشهر قابلة للتجديد حسب الحالة الرعوية. 2- لا يسمح بإدخال الماشية الأخرى (غير المذكورة في البند السابق) إلى الحراج الحكومي.

مادة (9)
1- لا يسمح بقطف الثمار الحرجية من الحراج الحكومي إلا بترخيص ودفع الرسوم المستحقة. 2- يكون رسوم قطف الثمار الحرجية ثلاثة دنانير أردنية أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً للشخص الواحد ولمدة عشرة أيام فقط.

مادة (10)
1- يحظر استعمال النار داخل الحراج إلا لأغراض الطهي وفي الأماكن المخصصة لذلك من قبل الوزارة. 2- يحظر إنشاء مؤسسة صناعية أو أية منشأة تستعمل النار أو مواد مشتعلة تكون قريبة من الحراج ما لم تبعد مسافة (100) متر عنه.

مادة (11)
يمنع الرعي في الحراج الذي يقل عمر أشجاره عن عشر سنوات.

مادة (12)
لا يجوز قطع الأشجار المحمية والمهددة بالانقراض وأي أشجار أخرى من شأن قطعها الإضرار بالبيئة الجيدة الفلسطينية.

مادة (13)
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في قانون الزراعة.

مادة (14)
يصدر الوزير القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام

مادة (15)
على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل بها من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/12/2005ميلادية. الموافق: 24/ ذو القعدة /1426هجرية. أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.