قرار مجلس الوزراء رقم (383) لسنة 2005م بنظام مزارع الحيوانات


مجلس الوزراء، بعد الاطِّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وتعديلاته، وعلى قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م لاسيما المادة (59) منه، وعلى ما عرضه وزير الزراعة، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ26/12/2005م، أصدرنا ما يلي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. اللجنة: اللجنة المشكلة وفق أحكام هذا النظام. الأغنام: تعني الضأن والماعز التي تربى لغيات انتاج اللحم أو إنتاج الحليب أو الصوف أو جميعها. مزرعة الأغنام: كل منشأة مخصصة لتربية الأغنام لأغراض إنتاجية تجارية على ألا تقل سعتها عن 50 رأس من الغنم ومساحة المسقوفات ( الحظائر) عن 100 متر مربع. الأبقار: هي التي تربى لغرض إنتاج الحليب أو إنتاج اللحوم أو كليهما. مزرعة الأبقار: كل منشأة مخصصة لتربية نوع أو أكثر من الفصيلة البقرية لأغراض إنتاجية تجارية على ألا تقل سعتها عن 10 رؤوس من البقر ومساحة المسقوفات (الحظائر) عن 150 متر مربعاً.


الفصل الأول
الأغنام
مادة (2)
تشكل بقرار من الوزير لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء تختص بدراسة طلبات ترخيص وتسجيل ومتابعة مزارع الأغنام من موظفي الوزارة والبيطرة بالمحافظة المعنية.

مادة (3)
يحظر على أي شخص إنشاء مزرعة أغنام أو توسيع منشأة قائمة إلا بترخيص من الوزارة وفقاً لأحكام هذا النظام، وعلى كل مالك أو مستأجر لمزرعة أغنام أنشئت قبل صدور هذا النظام أن يتقدم بطلب للحصول على الترخيص اللازم لها حسب الأصول.

مادة (4)
على صاحب المزرعة استيفاء شروط الترخيص القانونية من الجهات المختصة قبل منح إذن الإنشاء.

مادة (5)
1- يحظر إنشاء أو ترخيص أي مزرعة أغنام داخل المخطط الهيكلي للمجالس المحلية. 2- تعتبر المزارع المقامة داخل حدود المخطط الهيكلي للمجالس المحلية مزارع مخالفة وعلى أصحابها نقلها إلى مناطق أخرى بعد الحصول على التراخيص اللازمة وفق مدة زمنية يحددها الوزير، وعلى أن تقوم المحافظات والبلديات بالتنسيق مع الوزارة باتخاذ الترتيبات والإجراءات الكفيلة بشأن نقل مزارع الأغنام المخالفة.

مادة (6)
1- مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من هذا النظام لا يجوز إقامة مزرعة للأغنام ما لم تبعد مسافة 50م عن أي مزرعة أغنام أو مزرعة لتربية الحيوانات الأخرى و100م عن مزارع الدواجن أو المفرخات المرخصة. 2- لا يجوز أن تقل مساحة الأرض المنوي إقامة المزرعة عليها عن دونمين.

مادة (7)
1- يجوز لصاحب مزرعة الأغنام الحصول على ترخيص لإنشاء مزرعة لتربية أنواع أخرى من الحيوانات والدواجن على نفس الموقع بغض النظر عن المسافة بين المزرعة والأخرى، شريطة الفصل بينهم على ألا تقل مساحة الأرض في هذه الحالة عن عشرة دونمات. 2- لا يجوز تغيير نوع التربية في مزرعة الأغنام دون الحصول على ترخيص رسمي من الوزارة.

مادة (8)
لا تمنح رخصة لأي مزرعة أغنام ما لم تتوفر في تصميم وموقع المزرعة الإمكانيات التي تتيح تطبيق برنامج الأمن الحيوي ضمن التعليمات الصادرة عن الوزارة.

مادة (9)
1- عند الحصول على ترخيص لإنشاء مزرعة أغنام أو التوسع فيها، يجب البدء بإقامة المنشآت خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص الإنشائي، على أن يكتمل العمل خلال سنة من تاريخه، وإلا اعتبر الترخيص ملغى. 2- يمنح المتقدم بالطلب الرخصة الخاصة بالتشغيل بتوصية من اللجنة المشكلة وفق أحكام هذا النظام بعد اكتمال الإنشاءات وبعد استيفاء الشروط المطلوبة. 3- في حال تجاوز المدة الممنوحة للإنشاء، لا يصدر ترخيص التشغيل إلا بعد توضيح الأسباب المقنعة والموجبة للتأخير.

مادة (10)
على إدارة مزرعة الأغنام الالتزام ببرنامج السلامة الوقائي والاحتفاظ بسجلات تربية الأغنام وتسهيل عملية التفتيش من قبل موظفي الوزارة المكلفين.

مادة (11)
لا يجوز ترخيص أو تجديد ترخيص أي مزرعة أغنام يزيد العدد فيها عن 50 رأس غنم، ما لم يكن مشرفاً عليها مهندس زراعي متخصص في الانتاج الحيواني أو طبيب بيطري فلسطيني الجنسية بشهادة معترف بها.

مادة (12)
1- يتم تجديد ترخيص مزرعة الأغنام سنوياً من قبل الوزارة وحسب النموذج المخصص لذلك على أن يقدم طلب التجديد قبل شهر من تاريخ انتهاء الترخيص. 2- يوضع نموذج ترخيص المزرعة في مكان بارز للاطلاع عليه. 3- يلتزم صاحب المزرعة بوضع لافته عند مدخل المزرعة مبيناً عليها اسم المزرعة واسم صاحبها.

مادة (13)
1- ينتهي سريان رخصة المزرعة بنهاية كانون أول من كل عام، وفي حال عدم تقديم طلب تجديد الرخصة تعتبر المزرعة مخالفة لأحكام هذا النظام. 2- على كل صاحب مزرعة تقديم طلب تجديد الرخصة خطياً إلى مديرية الزراعة بالمنطقة قبل شهر من تاريخ انتهائها. 3- في حال تغيير ملكية المزرعة أو تأجيرها، يتم ترخيصها باسم المالك أو المستأجر الجديد مع تثبيت اسم أو أسماء المالكين الأصليين، وعلى أن يكون عقد الإيجار مصدقاًَ حسب الأصول.

مادة (14)
عند الاشتباه بوجود أية حالة مرضية في المزرعة، يجب على المسؤول إبلاغ مديرية الخدمات البيطرية لأخذ عينات لفحصها مخبرياً بمختبرات بيطرية معتمدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص بناءً على نتائج الفحص المخبري.


الفصل الثاني
الأبقار
مادة (15)
تشكل بقرار من الوزير لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء تختص بدراسة طلبات الترخيص وتسجيل ومتابعة مزارع الأبقار من موظفي الوزارة ومديرية الزراعة والبيطرة بالمحافظة المعنية.

مادة (16)
لا يجوز لأي شخص إنشاء مزرعة أبقار أو توسيع منشأة قائمة إلا بترخيص من الوزارة وفقاً لأحكام هذا النظام، وعلى كل مالك أو مستأجر لمزرعة أبقار أنشئت قبل صدور هذا النظام أن يتقدم بطلب للحصول على الترخيص اللازم لها حسب الأصول المتبعة.

مادة (17)
يجب استيفاء شروط الترخيص القانونية من الجهات المختصة قبل منح إذن الإنشاء.

مادة (18)
1- لا يجوز إنشاء أو ترخيص أية مزرعة أبقار داخل المخطط الهيكلي للمجالس المحلية. 2- تعتبر المزارع المقامة داخل حدود المخطط الهيكلي للمجالس المحلية مزارع مخالفة وعلى أصحابها نقلها إلى مناطق أخرى بعد الحصول على التراخيص اللازمة وفق مدة زمنية يحددها الوزير، وعلى أن تقوم المحافظات والبلديات بالتنسيق مع الوزارة باتخاذ الترتيبات والإجراءات الكفيلة بشأن نقل مزارع الأبقار المخالفة.

مادة (19)
مع مراعاة أحكام المادة السابقة من هذا النظام لا يجوز إقامة مزرعة للأبقار ما لم تبعد مسافة 50م عن أي مزرعة أبقار أو مزرعة لتربية الحيوانات الأخرى و100م عن مزارع الدواجن أو المفرخات المرخصة.

مادة (20)
لا يجوز أن تقل مساحة الأرض المنوي إقامة المزرعة عليها عن دونمين.

مادة (21)
1- يجوز لصاحب مزرعة الأبقار الحصول على ترخيص لإنشاء مزرعة لتربية أنواع أخرى من الحيوانات والدواجن على نفس الموقع بغض النظر عن المسافة بين المزرعة والأخرى، شريطة الفصل بينهم على ألا تقل مساحة الأرض عن عشرة دونمات في هذه الحالة. 2- لا يجوز تغيير نوع التربية في مزرعة الأبقار دون الحصول على ترخيص رسمي من الوزارة.

مادة (22)
1- لا تمنح رخصة لأي مزرعة أبقار ما لم تتوفر في تصميم المزرعة وموقعها الإمكانيات التي تتيح تطبيق برنامج الأمن الحيوي ضمن اللوائح والتعليمات الصادرة عن الوزارة. 2- على إدارة مزرعة الأبقار الاحتفاظ بسجلات تربية الأبقار وتسهيل عملية التفتيش من قبل موظفي الوزارة المكلفين.

مادة (23)
1- عند الحصول على ترخيص لإنشاء مزرعة أبقار أو التوسع فيها يجب البدء بإقامة المنشآت خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص الإنشائي على أن يكتمل العمل خلال سنة من تاريخه وإلا اعتبر الترخيص ملغى. 2- يمنح المتقدم بطلب الرخصة الخاصة بالتشغيل توصية من اللجنة المشكلة وفق أحكام هذا النظام بعد اكتمال الإنشاءات وبعد استيفاء الشروط المطلوبة. 3- في حال تجاوز المدة الممنوحة للإنشاء، لا يصدر ترخيص التشغيل إلا بعد توضيح الأسباب المقنعة والموجبة للتأخير.

مادة (24)
لا يجوز ترخيص أو تجديد أي مزرعة أبقار يزيد فيها عدد أمّات الأبقار عن 50 رأساً ما لم يكن مشرفاً عليها مهندس زراعي مختص في الإنتاج الحيواني أو طبيب بيطري فلسطيني الجنسية.

مادة (25)
1- تصدر الوزارة رخص التجديد حسب النموذج المعد لذلك. 2- يحفظ نموذج ترخيص المزرعة في مكان بارز للاطلاع عليه عند الطلب. 3- يلتزم صاحب المزرعة بوضع لافتة عند مدخل المزرعة مبيناً عليها اسم المزرعة واسم صاحبها.

مادة (26)
1- يكون ترخيص المزرعة لمدة سنة كاملة تبدأ من أول يناير وتنتهي بنهاية ديسمبر من كل عام. 2- في حال تغيير ملكية المزرعة، يجب تقديم طلب لنقل ترخيص المزرعة لمالكها الجديد وفق شروط الترخيص. 3- في حال تأجير المزرعة يتم الترخيص باسم المستأجر، على أن يتم تثبيت ملكية المزرعة باسم المالك الأصلي لها، على أن يكون عقد الإيجار مصدق حسب الأصول. 4- على كل صاحب مزرعة أبقار تقديم طلب تجديد الرخصة خطياً إلى مديرية الزراعة التابع لها ويحول الطلب إلى الوزارة لإتمام إجراءات التجديد.

مادة (27)
عند الاشتباه بوجود أية حالة مرضية في المزرعة يجب على المسؤول إبلاغ مديرية الخدمات البيطرية بالوزارة لأخذ عينات لفحصها مخبرياً بمختبرات بيطرية معتمدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص بناءً على نتائج الفحص المخبري.


الفصل الثالث
أحكام ختامية
مادة (28)
تقوم وزارة الزراعة من خلال مأموري الضبط القضائي بمديريات الزراعة في المحافظات بالمراقبة على المشاريع المقامة والتحقق من الالتزام بالشروط والمواصفات المحددة في هذا النظام واتخاذ التدابير اللازمة قانوناً.

مادة (29)
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبة المقررة في قانون الزراعة.

مادة (30)
يصدر الوزير القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (31)
على الجهات المختصة كافّة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/12/2005 ميلادية. الموافق: 24/ذو القعدة/1426 هجرية. أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.