قرار مجلس الوزراء رقم (382) لسنة 2005 بنظام المشاتل الزراعية


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م، ولا سيما المادة (39) منه، وعلى ما عرضه وزير الزراعة، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 26/12/2005، أصدرنا ما يلي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. * الوزارة: وزارة الزراعة. * الوزير: وزير الزراعة. * الشتلة: كل نبات أنتج في المشتل، سواء كان مصدره تكاثر بذري أم خضري. * اللجنة العليا: لجنة تشكل من قبل الوزير، ويكون مدير دائرة الحجر الزراعي في الإدارة العامة لوقاية النبات عضوا فيها. * اللجنة المحلية لترخيص المشاتل: لجنة تشكل من قبل الوزير ويرأسها أحد مفتشي وقاية النبات والحجر الزراعي في المحافظة. * البائع: كل من حصل على إذن لبيع الأشتال وفقاً لهذا النظام. * صاحب المشتل: من يمتلك أو يدير مشتلاً مرخصاً. * لجنة الاعتراضات: هي لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء، يتم تعيينها من قبل الوزير أو من يخوله للنظر في اعتراضات أصحاب المشاتل. * مركز البيع: المكان المعد لبيع مختلف الأشتال حسب تعليمات هذا النظام. * شجرة إكثار موسومة: هي شجرة خصصت لإنتاج مواد الإكثار الملائمة للصنف أو الأصل بعد نجاحها في الفحص والتأكد من خلوها من الأمراض والآفات كافة، وتم ترخيصها من قبل المدير. * الوسم: طباعة أو وضع ملصق بطريقة لا يمكن نزعها توضح التفاصيل الصحيحة عن محتويات العبوة باللغة العربية. * الطعم: أي جزء من النبات خصص للتطعيم. * قطعة أمهات (Mother block) قطعة غرست بمادة إكثار أخذت من بيت الأساس ثبت خلوها من الأمراض الفيروسية ومطابقة للصنف. * مادة إكثار: مادة إكثار أخذت من قطعة الأمهات حسب هذا النظام. * بيت الأساس: بيت محمي مرخص لإنتاج أشتال وعقل الأساس مصدرها عقل نواة. * نبات الأساس: نبات أنتج من عقلة نواة وتمت تربيته في بيت الأساس. * بيت الأمهات: بيت محمي ومرخص لإنتاج أشتال للزراعة ومصدر الأشتال عقل الأساس. * طاولة التجذير: طاولة مجهزة بنظام ري رذاذي لتجذير عقل في بيئة معزولة.

مادة (2)
1- يحظر على أي شخص ان يمتلك أو يدير مشتلاً أو يبيع أو ينتج أشتالاً للبيع أو مواد إكثار إلا إذا كانت لديه رخصة بذلك سارية المفعول من الوزارة وبالشروط المحددة فيها. 2- تصدر الرخصة من الوزارة ويحق لحاملها إدارة المشتل حسب أحكام هذا النظام. 3- مدة الرخصة سنة واحدة قابلة للتجديد وينتهي العمل بها في 15 حزيران من كل عام. 4- يقدم طلب الحصول على الرخصة إلى الوزارة على نموذج خاص بذلك في الفترة من 15 أيار – 15 حزيران من كل سنة. 5- للوزارة الحق في منح الرخصة أو رفضها أو إيقافها أو إلغائها وفق أحكام هذا النظام، وفي حال رفض الطلب، على الوزارة إعلام مقدم الطلب بذلك خطياً مع بيان الأسباب.

مادة (3)
1- يحظر على أي شخص حصل على رخصة لإنشاء مشتل إنتاج غير الأشتال التي وردت في الرخصة الصادرة عن الوزارة. 2- على صاحب المشتل الحصول على إذن مسبق من الوزارة إذا أراد إنتاج أشتال غير المنصوص عليها في الرخصة الصادرة.

مادة (4)
1- تستوفى رسوم الترخيص على النحو الآتي: أ) (52) شيكل عن كل طلب للحصول على الرخصة. ب) (120) شيكل عن كل تجديد للرخصة. ج) (200) شيكل عن ترخيص مشتل جديد. د) (150) شيكل عن ترخيص بيع أشتال. ه) واحد شيكل/1000شتلة، نصف شيكل/1000 عقلة عن ترخيص مشتل إنتاج أمهات القرنفل (تجديده أو إصدار رخصة جديدة). 2- تعفى المشاتل التي تنشئها الجهات الرسمية ومراكز الأبحاث من الرسوم.

مادة (5)
تمنح الرخصة الإنشاء وفقاً لهذا النظام طبقاً للشروط الآتية: 1- أن يعمل في المشتل مهندس زراعي متفرغ مسجل في نقابة المهندسين الزراعيين. 2- ان يكون تخصص المهندس الزراعي (وقاية نبات، إنتاج نباتي، شعبة عامة) ويحق للتخصصات الأخرى إدارة مشتل شريطة أن تكون له خبرة ثلاث سنوات في إدارة المشاتل، وأن تتم الموافقة عليه من الوزارة. 3- لحامل الدبلوم الزراعي أو الثانوية الزراعية إدارة مشتله الخاص إذا توفرت لديه خبرة خمس سنوات في مجال إدارة المشاتل. 4- أن يكون المهندس الزراعي أو المشرف الفني مسؤولاً عن أنشطة المشتل أمام الوزارة. 5- توفر طرق وممرات عبور سهلة لكل قطعة تربى فيها الأشتال. 6- أن تستوفي القطعة التي خصصت لتربية الأشتال الشروط التي تضعها اللجنة العليا للمشاتل حسب الصنف المراد تربيته. 7- ألا تقل مساحة القطعة المنشأ عليها المشتل عن (دونمين) قطعة واحدة، عدا مشاتل القرنفل والخضار فيكفيها دونماً واحداً. 8- إحاطة المشتل بسياج وافي يحدد المشتل ويحميه. 9- وضع لافتة على مدخل المشتل تحدد: اسم المشتل، ومالكه، ورقم الترخيص.

مادة (6)
1- على كل صاحب مشتل حيازة خارطة تمثل مساحة المشتل بمقياس 1/100 توضح قطع التربية والأصناف المرباة، وتوضع في مكان بارز في المشتل. 2- يجب وضع لافتات على كل قسم من أقسام المشتل توضح نوع الأشتال الموجودة، وأن تكون مطابقة للخارطة.

مادة (7)
تحفظ الأشتال المعدة للبيع في مكان مظلل خال من الحشرات الضارة ومسببات الأمراض ويمنع خلط الأصناف.

مادة (8)
تنقل الأشتال المخصصة للبيع من مكان لآخر بطريقة تضمن المحافظة على هويتها.

مادة (9)
1- يحظر على أي شخص بيع أو شراء أشتال الفاكهة إلا إذا وسمت طبقاً للتعليمات الآتية: أ) اسم النوع والصنف. ب) اسم الأصل. ج) اسم المشتل الذي انتجت به الشتلة أو علامة التمييز التي حددت لها من قبل اللجنة العليا للمشاتل. د) تاريخ الإنتاج. 2- توسم الأشتال تحت إشراف اللجنة المحلية للمشاتل. 3- يطبع الوسم بحروف واضحة للقراءة غير قابلة للمسح. 4- تلصق علامة الوسم لكل شتلة بطريقة لا يسهل إزالتها. 5- يحظر على أي شخص إلصاق أو إرفاق أي علامة أو رمز يتعلق بجودة الأشتال إلا بموافقة اللجنة العليا للمشاتل. 6- يحظر على أي شخص فك أو تغيير أو استبدال علامة الوسم عدا المستهلك.

مادة (10)
للجنة العليا للمشاتل إعفاء أشتال من الوسم إذا كانت الأشتال في حزمة مغلقة بشكل يمنع اختلاطها أو دخول مادة غريبة.

مادة (11)
1- يلتزم صاحب كل مشتل بتوفير سجل مختوم من الوزارة تسجل فيه (مواد الإكثار ومصادرها، موعد الزراعة، موعد التركيب، نوع الطعم والأصل) وعليه أن يعرضه على اللجنتين المحلية العليا للمشاتل في أي وقت يطلب منه ذلك. 2- يحافظ صاحب المشتل على السجل لمدة (5) خمس سنوات بعد بيع الأشتال المثمرة، وسنة بعد بيع أشتال الخضار والقرنفل.

مادة (12)
1- لمفتشي الوقاية الحق في أخذ عينات بغرض الفحص وعلى نفقة صاحب المشتل، وعليه أن يعلم صاحب المشتل خطياً بالنتائج. 2- لمفتشي الوقاية الحق في دخول أي مشتل في أي وقت والاطّلاع على السجلات وتحرير الملاحظات الخطية والإخطارات، والتحفظ على أي أشتال مخالفة لهذا النظام.

مادة (13)
لا يجوز بيع الأشتال إلا من خلال المشاتل أو مراكز البيع المرخصة من الوزارة.

مادة (14)
يشترط في مركز البيع ما يأتي: 1- أن تكون الأرض محاطه بسور طبيعي أو صناعي مع وجود لافتة تبين اسم المركز وصاحبه. 2- يجب توفر مصدر ري دائم مع وجود دورة مياة صحية. 3- أن يحظى المركز بالتراخيص اللازمة من الجهات المختصة. 4- أن يتوفر في المركز غرفة من الشباك الواقية لحفظ الأشتال لحين البيع. 5- تحفظ الشتلة في وعاء يتناسب مع حجم المجموع الجذري والخضري.

مادة (15)
يقدم طلب ترخيص مركز بيع أشتال على النموذج المعد من قبل الوزارة مرفقاً بما يأتي: 1- إثبات ملكية الأرض أو عقد إيجار لمدة خمس سنوات. 2- موافقة الجهات المختصة.

مادة (16)
تقوم اللجنة المحلية للمشاتل في الوزارة بالكشف على الموقع ورفع تقرير بذلك للجنة العليا للمشاتل.

مادة (17)
1- يجب أن تكون الأشتال المعدة للبيع ذات مواصفات بستنة جيدة خالية من الآفات والأمراض . 2- يحب أن تحمل كل شتلة وسم المشتل المنتج. 3- يحظر إنتاج أشتال الفاكهة في مراكز البيع. 4- على صاحب مركز البيع أن يحتفظ بالسجلات والفواتير التي تبين مصادر الأشتال.

مادة (18)
يخضع مركز البيع للمراقبة من قبل مفتشي الوقاية وعلى صاحب المركز تسهيل مهمتهم.

مادة (19)
يجوز بقرار من الوزير إتلاف أي أشتال داخل مركز البيع إذا ثبت مخالفتها وعلى نفقة صاحب المركز.

مادة (20)
في حالة عدم مطابقة الصنف عند الإثمار لما ورد في فاتورة الشراء يتحمل صاحب المركز مسؤولية ذلك، ويلتزم بتكاليف الأشتال وخدمتها من تاريخ الزراعة.

مادة (21)
1- إذا وجد مفتش الوقاية أثناء الفحص الدوري للمشتل أن هناك أشتالاً مصابة بأحد الآفات الضارة التي يمكن مكافحتها، فعليه أن يخبر صاحب المشتل خطياً بضرورة القيام بمكافحتها محدداً الطريقة والموعد المناسب. 2- على صاحب المشتل الالتزام بأية تعليمات جديدة من الوزارة بشأن الأشتال المتساقطة الأوراق ولا يجوز له بيع أي شتلة من المشتل ما لم تنفذ التعليمات المذكورة.

مادة (22)
يكون الحد الأقصى المرضي المسموح به في أرض المشتل (Torirance) كما يأتي: 1- أصناف غريبه صفر%. 2- تعفن جذور (سيكليروشيوم رولفس sclerotuium rolfsii) 2% من مجمل عدد الأشتال. 3- أورام متسببه عن بكتيريا agrobacterium tumefaciene المسببة لمرض التدرن التاجي 2% من عدد الأشتال. 4- نيماتودا ضارة بالنبات 2% من أرض المشتل. 5- علامة الإصابة بالأمراض الفيروسية صفر%.

مادة (23)
تصدر اللجنة العليا للمشاتل بالوزارة تعليماتها بمكافحة الأمراض التي تصيب الأشتال في المشاتل المختلفة، ولا يجوز لأصحاب المشاتل مخالفتها.

مادة (24)
يحظر بيع الأشتال في الحالات الآتية: 1- إذا كانت مصابة بأحد أنواع حفارات القشرة أو الخشب. 2- إذا كانت مصابة بالتدرن الناتج عن (المن القطني Eriosoma lanigera، من الدفلة Aplhsncrri). 3- إذا كانت مصابة بتعفن الجذور النتاج عن سكليروشيوم رولفسي Sclerotium rolfsii. 4- العفن الجاف المتسبب عن: Rhisoctonia batatecola, macrohpornina physoderma. 5- العفن الاسنفجي في الجذور المتسبب عن Polyroellus rhyzophyllus 6- مرض ذبول الأطراف المتسبب عن Diplodia. 7- إصابة بالتدرن (مرض التضخم أو التدرن التاجي) المتسبب Agrobacterium tumefaciens. 8- الإصابة بالنيماتودا الممرضة للنبات

مادة (25)
لا يجوز بيع الأشتال إلا إذا كانت الشتلة حسب المواصفات الآتية: 1- السمك: نوع الشتلة سمك الأصل بالميلمتر سمك الطعم على ارتفاع 10 سم بالميلمتر أدنى أقصى أدنى أقصى شتلة موسمية 10 12 8 10 شتلة سنوية 14 16 12 14 شتلة عمرها سنتان 17 22 14 20 2- ارتفاع منطقة التطعيم ليس أقل من 15 سم عن سطح التربة. 3- شبكة الجذور متفرعة جيداً وبشكل متساوٍ في جميع الاتجاهات. 4- الجذع خالٍ من الجروح والنتوءات. 5- الجذع خالٍ من ضربات الشمسز 6- أن يكون مكان الجرح الناجم عن قص النتوءات مستوٍ وجيد الالتئام. 7- أن يكون هناك توافق بين الأصل والطعم. 8- عدم وجود منطقة جافة تحت منطقة الالتئامز 9- في الشتلة من أصل بذرة يجب أن يكون الجدر الوتدي (السفودي) أطول من 15سم. 10- ألا يزيد عمر الشتلة المطعمة عن سنتين.

مادة (26)
يجوز تكبير الأشتال إذا تم نقلها إلى أوعية مناسبة وفي تربة خالية من المسببات المرضية والأعشاب المعمرة، ولا يجوز بيع الأشتال التي تم تكبيرها إلا بعد التأكد من ظهور علامات نمو جديدة.

مادة (27)
1- لا يجوز منح رخصة لمشتل الحمضيات إلا إذا توفرت فيه الشروط الآتية: أ) أن يكون المشتل محاطاً بشباك عازلة للحشرات ومزودة بمدخل ذو باب مزدوج. ب) أن تكون التربة المستخدمة في التربية خالية من الأمراض الفطرية والبكتيرية والنيماتودا. ج) أن تكون التربية في أوعية معزولة عن أرض المشتل. 2- لا يجوز إكثار أو إنتاج غراس الحمضيات إلا من أنواع وأصناف وأصول تسمح بها الوزارة.

مادة (28)
1- على مفتش الوقاية بالوزارة فحص المشتل، وإذا وجد أن هناك اشتالاً مصابة بأحد الآفات التي يمكن مكافحتها، فعليه إعلام صاحب المشتل خطياً كي يتخذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الآفة أو المرض بالطريقة والموعد الذي يحدده. 2- يمنع بيع أي شتلة من مشتل صدر له أمر بمكافحة الآفات به ما لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الآفة أو المرض. 3-يلتزم صاحب المشتل بإجراء فحص مخبري لمرض التدهور السريع (الترستيزا C.T.V) في الموعد والكيفية التي تحددها اللجنة العليا للمشاتل وعلى نفقة صاحب المشتل.

مادة (29)
يجب ان تكون مواد الإكثار المستعملة من مصادر نباتية مرخصة من قبل الوزارة، على أن يكون الترخيص لمدة سنتين من تاريخ منحه، وأن يكون التطعيم على أشتال أصلها بذري زرعت في مشتل خالٍ من الآفات.

مادة (30)
1- يجوز لصاحب المشتل أن يحوز أشجار حمضيات موسومة بغرض إنتاج مواد الإكثار، على أن تكون شجرة الحمضيات الموسومة خالية من الأمراض الفطرية والفيروسية والبكتيريا من خلال فحصها المخبري. 2- يوضح الوسم في الأمور الآتية: مكان التربية، والصنف، والعمر، ومصدرها، ومعلومات عن الصنف، وتفاصيل الوضع الصحي، وتقديم أي معلومات إضافية عند الطلب.

مادة (31)
1- يجوز للجنة المحلية للمشاتل أن توقف ترخيص أي شجرة موسومة، أو أن تعدل من شروط الوسم في أي وقت، إذا تبين بأن شجرة الإكثار الموسومة غير ملائمة. 2- كل من لديه ترخيص بحيازة أشجار حمضيات موسومة، عليه أن يحتفظ بسجل ليدون فيه التفاصيل الكاملة والدقيقة عن المشاكل التي تمر بها، ويحق للجنتين المحلية والعليا للمشاتل الاطلاع عليه في أي وقت. 3- كل من يأخذ مواد إكثار من شجرة موسومة، يحق له أن يصطحب شهادة من مالك الشجرة الموسومة يحدد فيها كمية مواد الإكثار التي أخذت منها والبيانات المبنية على وسم تلك الشجرة، وعلى مالك أي شجرة حمضيات موسومة، الاحتفاظ بالسجلات وإرساليات البيع (شهادة) لمدة خمس سنوات بعد البيع.

مادة (32)
كل شتلة يتم إنتاجها في المشتل يجب أن توسم بوسم يحدد فيه الأصل، والطعم ورقم شجرة الإكثار التي أخذ منها الطعم.

مادة (33)
يمنع بيع أية شتلة حمضيات معدة للبيع مصابة بأحد الأمراض الآتية: 1- عفن الجذور أو تعفن مجامع الجذور/النيماتودا. 2- حشرات قشرية حية. 3- عناكب براعم حية.

مادة (34)
تكون مواصفات أشتال الحمضيات المباعة غير المطعمة على النحو الآتي: 1- شبكة الجذور متفرعة وذات جذور ليفية. 2- أن يكون الجذع الوتدي (السفودي) مستقيماً دون التواءات ولا يقل طوله عن 25 سم. 3- سمك الجذع على ارتفاع 10 سم فوق مجامع الجذور: أ) الخشخاش 8 مم على الأقل. ب) (الليمون الحلو، فولكامارياتا، ترافوالياتا) 10 مم على الأقل. 4- أن يكون جذع الشتلة خالياً من الجروح مستقيماً غير لامع سليماً من ضربات الشمس. 5- المجموع الخضري متطور وصحي ومطابق للصنف.

مادة (35)
تكون مواصفات بيع الأشتال المطعمة على النحو الآتي: 1- طول الجذر الوتري: للشتلة التي طعمت في الربيع أو الخريف من 20-25 سم. 2- سمك الطعم على ارتفاع 10 سم فوق موضوع التطعيم في أصناف (الشموطي، الفلنسيا، الجريب فروت، الليمون) 10 مم على الأقل وباقي الأصناف سهلة التقشير 8 مم. 3- ارتفاع التطعيم لا يقل عن 15سم من سطح التربة. 4- جذع الشتلة سليم من الجروح والنتوءات مستقيم وخال من ضربات الشمس عديم اللمعان. 5- نقطة الالتحام بين الطعم والأصل كاملة بدون انتفاخات أو ركبة. 6- المجموع الخضري متطور وسليم ومطابق للصنف ولا يقل ارتفاعه عن 70 سم بعد التقسية.

مادة (36)
يجوز تكبير أشتال الحمضيات إذا تم نقلها إلى أوعية مناسبة، ولا يجوز بيعها إلا بعد التأكد من ظهور علامات نمو جديدة، وأن تكون التربة في تربة خالية من الأمراض والآفات والأعشاب الضارة.

مادة (37)
يؤخذ الطعم الجيد من شجرة حمضيات موسومة فقط على أن يكون: 1- الفرع المأخوذ منه الطعم غير مضلع. 2- سمك الفرع 8-10 مم. 3- يؤخذ الطعم من فرع معرض للشمس. 4- عند قص الفرع يكون القص السفلي أفقي والعلوي مائل.

مادة (38)
مواصفات القلم الجيد: 1- يؤخذ من شجرة حمضيات موسومة. 2- سمك القلم من 5-8 مم 3- يجرد القلم من الأوراق كافة. 4- البراعم يجب أن تكون ساكنة.

مادة (39)
لا يجوز تجاوز الحد المرضي السموح به في أراضي أشتال الزيتون tolerance كما يأتي: أ) نيماتودا ضارة بالنبات 2%. ب) فرتسيليوم verticillium dahlia صفر %. ج) آفات صفر %. د) علامات تدل على إصابات فيروسية صفر %. هـ) مرض العقدة الدرنية المتسببة عن pseudomonas savastanoi صفر%.

مادة (40)
تسحب الرخصة- فوراً – إذا تجاوز الحد المرضي المسموح به عن معدله المذكور في هذا النظام. ويجوز لمفتشي الوقاية أن يأمروا بإزالة المرض إذا اقتنعوا أن الإزالة لا تؤثر على الأشتال في المشتل وعندئذ توقف الرخصة حتى تتم الإزالة.

مادة (41)
1- يجب أن تكون أشتال الزيتون المعدة للبيع خالية من الأمراض الآتية: أ) حفارات الخشب والقشرة. ب) الحشرات القشرية الحية. ج) تفن الجذور. د) النيماتودا الضارة بالنبات. 2- أن تكون مواصفات الأشتال كما يلي: نوع الشتلة السمك التفرع الشتلة السنوية 10 مم على ارتفاع 10 سم من نقطة التطعيم متفرعة على 70 سم من سطح التربة الشتلة المطعمة ذات السنتين 14 مم على ارتفاع 10 سم من نقطة التطعيم متفرعة على 70 سم من سطح التربة الشتلة المجدرة 6 مم على ارتفاع 10 سم من سطح التربة متفرعة على 50 سم من سطح التربة 3- شبكة الجذور متفرعة جيداً في الاتجاهات كافة. 4- جذع الشتلة سليم معافى من النتوءات وبدون ركبة وخالٍ من ضربات الشمس. 5- نقطة الالتحام بين الأصل والطعم ملساء مستقيمة، وفي حالة التضخم يجب ألا تزيد عن ضعف سمك الطعم.

مادة (42)
يجب أن تكون مواد الإكثار ضمن الأصناف التي تسمح بها الوزارة، على أن تؤخذ من أشجار ثبت خلوها من الفرتسيليوم والعقد الدرنية والفيروسات، وتسجل الأشتال المنتجة في سجلات يحتفظ بها صاحب المشتل لمدة خمس سنوات بعد بيع الأشتال.

مادة (43)
يجب أن تكون التربة المستعملة لإنبات مواد الإكثار مأخوذة من عمق 1 متر في الأرض ولم يسبق الزراعة فيها، أو أن تكون معقمة بمادة مصرح بها لهذا الغرض من الوزارة.

مادة (44)
تنمى الأشتال في أوعية مناسبة وتربة خالية من المسببات المرضية والأعشاب المعمرة.

مادة (45)
تؤخذ الأصول والطعوم لقطع أمهات أشتال العنب من قطع أساس ثبت خلوها من الأمراض الفيروسية.

مادة (46)
يشترط في إنشاء قطعة أمهات العنب ما يلي: أ- أن تكون الأرض المخصصة لإنشاء قطعة الأمهات غير مزروعة بأشجار عنب خلال العشر سنوات الأخيرة. ب- أشتال بقيمة شيكل واحد/1000 شتلة، (نصف) شيكل/1000 عقلة. حراثة الأرض حراثة عميقة وأن تكون الأرض بواراً خلال الثلاث سنوات الأخيرة أو مزروعة بمحصول حقلي بعلي. ج- إجراء فحص خلو النيماتودا للقطعة، يتحدد بعدها تقيم أو عدم تعقيم القطعة، وذلك قبل ستة أشهر وبإشراف مسؤول المشاتل. د- أن تكون معقمة بمادة أو طريقة موصى بها من الوزارة.

مادة (47)
1- يشترط لترخيص قطعة أمهات العنب تقديم طلب من صاحب الشأن للوزارة مبيناً فيه الأمور الآتية: أ) مصدر مواد الإكثار. ب) المكان الذي ستزرع فيه بدقة. ج) اسم الصنف والأصل. د) عمر شجرة العنب الأم. ه) أي تفاصيل أخرى يطلبها مسئول المشاتل. 2- إذا استوفى مقدم الطلب الشروط اللازمة حسب هذا النظام يمنح ترخيصاً لإنتاج مواد الإكثار. 3- للجنة العليا للمشاتل أن تلزم صاحب قطعة الأمهات وسم اشجار الأمهات بأي وسم تراه مناسباً وتحدد طريقة فحص أشجار الأمهات وكيفية ومواعيد المطاعيم والأصول المسموح بإنتاجها.

مادة (48)
يلغى تراخيص القطع في حالة وجود أمهات مصابة فهيا وثبت بأن إتلافها أو إزالتها يسمح بانتشار المرض إلى الأمهات السليمة.

مادة (49)
يجب ان تبعد أية قطعة من الأمهات مسافة لا تقل على 3000 متر عن أقرب قطعة عنب إنتاجية أخرى.

مادة (50)
يتم فحص أمهات العنب مخبريً وبشكل دوري وعلى نفقة صاحب القطعة.

مادة (51)
تلف كل شجرة أمهات غير مطابقة للمواصفات.

مادة (52)
يتم الفصل بين أصناف العنب ولا يجوز أن يشتمل السطر الواحد على أكثر من صنف، وفي حال الضرورة يجب عمل مسافة فاصلة لا تقل عن 5 أمتار خالية من النموات. توسم كل شجرة أم بشكل واضح. على صاحب قطعة الأمهات حيازة خارطة يحدد فيها موقع كل شجيرة أم وقابلة لإدخال التعديلات عليها كلما حدث تغير وأن يرسل نسخة عنها للجنة العليا.

مادة (53)
على صاحب قطعة أمهات أشجار العنب أن يعلم اللجنة العليا للمشاتل قبل أسبوع من إجراء عملية التعقيم أو التقليم أو قلع أشجار.

مادة (54)
ترفق مواد الإكثار المأخوذة من قطعة الأمهات بشهادة محدد فيها علامة الوسم وأي معلومات أخرى تطلبها اللجنة العليا للمشاتل، ويحتفظ بالشهادة المذكورة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

مادة (55)
يحافظ على الأصناف مفصولة عند نقلها في حزم على أن تحتوي كل حزمة على الوسم واسم الصنف والتفاصيل التي تراها اللجنة العليا للمشاتل ضرورية، وتنقل مواد الإكثار مطمورة في مادة تحفظ الرطوبة كنشارة الخشب التي لم يسبق استخدامها من قبل.

مادة (56)
1- يحظر إنتاج أشتال عنب من مصادر غير مرخصة أو غير مطعمة، ويجب أن يكون التطعيم على أصول ومصرح بها من الوزارة. 2- يجب أن يكون المشتل مجهزاً بالأجهزة والأدوات والمرافق التي توفر ظروف الإكثار المناسبة، وعلى صاحب المشتل أن يحافظ على: علامة وسم مواد الإكثار وأن تحمل الأشتال المنتجة نفس العلامة، وأن يستخدم تربة خالية من الأمراض والآفات كافة، ويفضل استخدم تربة معقمة.

مادة (57)
يحظر بيع أشتال مصابة بأحد الآفات الآتية: 1- النيماتودا 2- التدرن التاجي 3- تعفن الجذور 4- الحفارات 5- الأمراض الفيروسية.

مادة (58)
أ) ارتفاع الطعم عن سطح التربة يجب ألا يقل عن 20 سم. ب) موائمة الأصناف والأصول للمناطق التي ستزرع بها الشتلة. ج) التوافق التام بين الأصل والطعم وأن تكون منطقة الالتحام جيدة خالية من الانتفاخات.

مادة (59)
يجوز للوزارة إتلاف أشتال العنب وعلى نفقة صاحب المشتل في الحالات الآتية: أ) صنف غريب ويصعب تحديده بدقة. ب) نبات ظهر عليه علامات ذبول أو كان مصاب بالفيروس. ج) نبات مصاب النيماتودا.

مادة (60)
لا يجوز ترخيص أي مشتل خضار تقل مساحته عن دونم كقطعة واحدة.

مادة (61)
1- يعزل المشتل بإحكام بشباك واقية لا تسمح بدخول الحشرات المسببة أو الناقلة للأمراض على أن يكون المشتل مزوداً بباب مزدوج. 2- يجب وضع حوض به مادة معقمة مرخصة من قبل الوزارة في مدخل المشتل بغرض تعقيم أحذية العاملين بالمشتل. 3- يقام حاجز سد بارتفاع 40-60 سم حول المشتل لمنع تدفق الأمطار.

مادة (62)
يحظر إنتاج أشتال الخضار إلا في بيئة صناعية معقمة تسمح بإنبات البذور وتحقق النمو الطبيعي، ويكن الإنتاج في صواني من مادة لا تتأثر بالمواد الكيميائية ومعزولة عن أرضية المشتل. ويجوز إنتاج أشتال الفراولة والبطاطا في تربة معقمة وفي الحقل المفتوح تحت إشراف الوزارة.

مادة (63)
يتم توفير مصدر مياه دائم وصالح للاستخدام الزراعي.

مادة (64)
يجب أن تكون الصواني مصممة بطريقة تسمح بإنتاج شتلات ذات طوبارة متماسكة وتسمح بتكوين مجموع جذري متشعب في جميع الاتجاهات ويسهل إخراجها بدون تفكك.

مادة (65)
1- توضع لافتة عل مدخل المشتل في مكان بارز يبين فيها: اسم المشتل، صاحب المشتل، تليفون المشتل، رقم الرخصة. 2- تخصص يافطة بلاستيكية يكتب عليها بمادة يصعب مسحها الأمور الآتية: (رقم حجز المزارع، الصنف، تاريخ المشتل)، وتوضع ضمن الأشتال المحجوزة لذلك المزارع.

مادة (66)
تنتج أشتال القرنقل من بذور مرخصة ومعتمدة من قبل الوزارة على أن تكون عبوات البذور مقفلة وتحمل اسم الشركة المنتجة. يجب أن يحافظ في المشتل بسجل يشتمل البيانات الآتية: (الصنف، الشرك المسوقة، سنة الإنتاج، رقم العبوة، موعد الزراعة، اسم المزارع، عدد الأشتال) ويقدم السجل المذكور في هذه الفقرة عند طلب مسئول المشاتل.

مادة (67)
1- يوفر حوض لتعقيم الصواني باستخدام إحدى مواد التعقيم الموصى بها، وتعقم الصواني عقب كل عملية تشتيل وأي أدوات أخرى مستخدمة في عملية الإنتاج. 2- يغطى حوض خلط التربة لضمان عدم وصول المسببات المرضية للتربة.

مادة (68)
يحظر تداول الأشتال أو نقلها ما لم تكن معبأة بغطاء في أكياس جديدة مخصصة لهذا الغرض.

مادة (69)
يلتزم صاحب مشتل القرنفل بالتعليمات التي تحددها الوزارة بخصوص برنامج الرش الوقائي، وعليه تنظيف رض المشتل من أي أعشاب نابتة وعليه تعليق مصائد لونية لتحديد الحشرات الداخلة إلى المشتل.

مادة (70)
يمنح المزارع شهادة من صاحب المشتل يحدد فيها: اسمه، وعدد الأشتال التي ابتاعها، والصنف، وتاريخ التشتيل.

مادة (71)
يجوز لمفتشي الوقاية الدخول لأي مشتل وأخد عينات تربة أو أشتال بغرض الفحص المخبري.

مادة (72)
يشترط في إنشاء بيت أمهات القرنفل ما يلي: 1- أن يبعد مسافة لا تقل عن (175م) من أي قطعة مزروعة بمحصول قرنفل. 2- أن يكون معزولاً عن البيئة المحيطة به بما يوفر حماية الأشتال والحد من تسلل الحشرات. 3- أن تكون التربية في بيئة صناعية معقمة وفي أحواض مرتفعة عن الأرض، بمسافة (80سم) على الأقل، ويجوز في ظروف خاصة التربية في الأرض المعقمة وعلى مصاطب مرتفعة (30سم) عن الأرض، وفي هذه الحالة يجب تغطية أرضية الممرات بالبلاستيك. 4- توفير حوض به مادة معقمة مرخصة عند المدخل لتعقيم أرجل العاملين. 5- أن يزود كل بيت أمهات بمغسلة وصابون وخزان مياه وملابس خاصة للعاملين. 6- أن يكون الري في البيت بالتنقيط ولا مانع من تورف شبكة ري علوية كطريقة ري إضافية.

مادة (73)
1- يجب تعقيم بيت الأمهات قبل إدخال أشتال أو عقل الأمهات بمدة لا تقل عن 15 يوم، وأن يكون التعقيم باستخدام أحد المعقمات الموصى بها من الوزارة. 2- يتم تعقيم صواني التشتيل بغمرها بماء يغلي مع استخدام أحد المعقمات الموصى بها من الوزارة، ويتم التعقيم قبل كل عملية تشتيل.

مادة (74)
1- يحظر زراعة أشتال أو تجذير عقل قرنفل في بيت الأمهات إلا إذا كانت مرخصة ومن درجة عقل أساس أو عقل نواة وبالرغم من ذلك يجوز أخذ عقل من بيت الأمهات لزراعتها في نفس البيت وفي نفس الموسم فقط. 2- يحظر استيراد مواد إكثار القرنفل إلا بعد موافقة الوزارة مصحوبة بالمستندات التي توضح درجة مواد الإكثار ومصدرها وأصنافها وشهادة خلوها من الأمراض.

مادة (75)
1- يجب الفصل التام بين الأصناف في المشتل وفي طاولة التجذير، وتوضع على الأصناف بطاقة بالبيانات الآتية: أ) الصنف أو رقمه. ب) تاريخ التشتيل. ج) مصدر العقل أو الأشتال. د) درجة مادة الإكثار. 2- يوسم كل سطر في مشتل الأمهات بعلامة مميزة واضحة. 3- على كل صاحب بيت أمهات (مشتل قرنفل) عمل خارطة، وموضحاً عليها السطور وعلامات الوسم، ويحتفظ بنسخة منها في المشتل والأخرى لدى مفتشي الوقاية.

مادة (76)
يجري أول فحص ظاهري لبيت أمهات القرنفل في مدة لا تزيد عن شهر من موعد التشتيل، على أن تعطى الفرصة لـ 5% من النباتات كي تزهر عشوائياً للتأكد من نقاوة الصنف.

مادة (77)
يجب إعلام مفتشي الوقاية عن أي نباتات مصابة أو غريبة قبل إزالتها، ولا يجوز تعطيل إزالة النباتات المصابة مدة تزيد عن أسبوع من تاريخ إبلاغ مفتشي الوقاية.

مادة (78)
1- لا يجوز أن تزيد نسبة التجاوزات المسموح بها في بيت الأمهات لأشتال القرنفل عما يلي: الرقم نوع الإصابة النسبة قبل الإزالة النسبة بعد الإزالة 1 فيوزاريوم أوكسي سبوريوم Fusarium oxsporum %0,1 %0 2 عفن الأغصان Fusarium roseum %5 %1 3 ريزكتوينا سولاني Rhizoctonia solaniٌ %1 %0,5 4 نيماتوادا التدرن Meloidogyne sp %0 0% 5 الترناريا ديا نثي Alternaria dianthi %0 %0 6 الصدا Uromyces ps %0 %0 7 سيدو موناس قيدسي Pseudomonas woodsii %0 %0 8 سكليروشيوم رولفس Scleratium rolfsii %0 %0 9 نباتات غريبة %3 %0 10 أعراض فيروسية ظاهر للعيان %1 %0 2- إذا ظهرت إصابة مرضية وكانت بنسبة 50% يجب فصل الصنف فوراً. 3- إذا ظهرت الإصابة في 50% من المشتل يجب إزالة بقية الأشتال وإلغاء ترخيصه.

مادة (79)
border="1" cellpadding="2" cellspacing="2"> 1- لا يجوز أن تزيد نسبة التجاوز عن الإصابات في طاولة التجذير لأشتال القرنفل عما يلي: الرقم نوع الإصابة النسبة المسموح بها 1 فيوزايوم أوكسي سبوريوم ( ) Fusarin Oxysporum صفر % 2 عفن الأغصان Fusarium roseum %0,1 3 ريزكتوينا سولاني Rhizoctonia solani %0,5 4 الترناريا ديا نثي Alternaria dianthi %2 5 سيدو موناس قيدسي Pseudomonas woodsii %0 6 سكليروشيوم رولفس Scleratium rolfsii %0 7 أعراض فيروس ظاهرة %0 في حالة ظهور إصابة بالفيوزاريوم أوكسي سبوريوم يجب فصل الطاولة كاملا, 2- إذا وصلت نسبة الإصابة المرضية في طاولة التجذير إلى 15% بما في ذلك أعراض فيروسية، يجب فصل هذه الأشتال وإعدامها، وإذا تعذر فصلها، يجب إلغاء الطاولة بالكامل.

مادة (80)
يشترط في أشتال القرنفل ما يأتي: 1- أن تكون العقل في أشتال القرنفل متماثلة وممثلة للصنف ويسمح بانحراف 3% فقط وأن يكون المجموع الخصري فيها جيداً ويحتوي على ثلاث عقد على الأقل. 2- أن يكون شكلها الظاهري يوحي بخلو العقل من الأمراض الفيروسية والبكتيرية والفطرية، وأن تكون العل خالية من الأضرار الميكانيكية والحروق. 3- أن يكون المجموع الجذري متماثلاً ومتطوراً على جوانب الشتلة، وطول الشتلة لا يقل عن 15 سم، وشبكة الجذور خالية من ميماتودا التدرن.

مادة (81)
تعبأ عقل أو أشتال القرنفل في أكياس بلاستيكية جديدة وتحفظ في الثلاجة على 4-5 درجات مئوية. على أن تكون العقل متماثلة في الحجم ودرجة النمو بما فيها شبكة الجذور، بنسبة 5,95% على الأقل.

مادة (82)
على جميع أصحاب مشاتل القرنفل وضع ملصق ذو علامة مميزة على كل عبوة في المشتل في جميع مراحل الإنتاج مبيناً فيه الأمور الآتية: أ) اسم المشتل. ب) عدد العقل أو الأشتال في كل عبوة. ج) رقم الصنف. د) اسم الصنف. ه) تاريخ جميع العقل المجذرة.

مادة (83)
لا يجوز لأي شخص بيع مواد إكثار إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة العليا للمشاتل ومواد الإكثار، ويكون ترخيص الأشتال في بيت الأمهات لموسم زراعي واحد فقط.

مادة (84)
على كل صاحب مشتل للقرنفل أو بائع مواد إكثار ان يرسل صورة عن الإرسالية المحدد فيها عدد الأشتال وأصنافها إلى اللجنة العليا خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ البيع.

مادة (85)
يجوز لصاحب مشتل القرنفل الاعتراض أمام لجنة الاعتراضات والمكونة من ثلاثة أشخاص يعينهم الوزير أو من يخوله على قرارات اللجنة العليا للمشاتل خلال 7 أيام من تاريخ استلام قرار اللجنة، وعلى لجنة الاعتراضات البت في الاعتراض المقدم إليها وتصدر قراراها في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب على أن يكون قرارها مسبباً.

مادة (86)
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبة المقررة في قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م.

مادة (87)
للوزير إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (88)
على الجهات المختصة كافة_كلٌّ فيما يخصّه_ تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/12/2005 ميلادية. الموافق: 24/ذو القعدة/1426 هجرية. أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.