قرار مجلس الوزراء رقم (381) لسنة 2005 بنظام حماية المراعي وتطويرها


مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته وعلى قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م لاسيما المادة (22) منه، وعلى ما عرضه وزير الزراعة، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 26/12/2005م، أصدرنا ما يلي:
مادة (1)
لا يجوز الرعي في المناطق الآتية: 1- المناطق المغلقة التي يمنع فيها الرعي من قبل وزارة الزراعة بشكل دائم ومؤقت (غابات ومحميات رعوية وبيئية). 2- المراعي المستزرعة إلا بعد ثلاث سنوات كحد أدنى على تاريخ زراعتها. 3- المراعي التي حصل بها حريق ولم يمض عليها ثلاث سنوات كحد أدنى. 4- المناطق المخصصة للتجارب والدراسات ومناطق الاستجمام وحولها.

مادة (2)
يجوز الرعي في المناطق الآتية: 1- أراضي الحراج والغابات كافة، التي يشملها تعريف قانون الزراعة، والتي لم يتم حظر الرعي فيها. 2-المراعي التي يتم تطويرها يسمح فيها الرعي بترخيص من وزارة الزراعة.

مادة (3)
لا يسمح بإدخال أعداد من الماشية غير المصرح بها إلى المراعي ويسمح بما يأتي: 1- إدخال رأس واحد من الأغنام لكل دونم من المراعي ولمدة شهر واحد قابل للتجديد حسب حالة المرعى. 2- رأس واحد من الأبقار لكل أربعة دونمات.

مادة (4)
يحدد عدد الماشية المسموح بدخولها إلى المراعي حسب طاقتها الإنتاجية في ذلك الموسم، والتي يتم تقديرها من قبل الفنيين في الوزارة قبل السماح بالرعي.

مادة (5)
يسمح بدخول الماشية بجميع أنواعها إلى أراضي المراعي الطبيعية.

مادة (6)
تحدد رسوم الترخيص بالرعي في المراعي التي تم تطويرها للرأس الواحد ولمدة شهر قابل للتجديد حسب حالة المرعى بما يأتي: 1- دينار أردني أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانوناً للرأس من الأغنام (الضأن والماعز). 2- ثلاثة دنانير أردنية أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً للرأس من الأبقار وأنواع الماشية الأخرى.

مادة (7)
1- يكون تأجير المراعي الحكومية وفقاً للمادة (19) من قانون الزراعة والجمعيات الثروة الحيوانية فقط ولمدة سنة قابلة للتجديد بثلاثة دنانير أردنية أو ما يعادلها بالعملة المتداولة للدونم الواحد كحد أدنى بناء على طلب يقدم للوزارة. 2- يلتزم المستأجر بشروط استخدام المراعي المؤجرة له من حيث التقيد بصفة الاستعمال وشروط الرعي الواردة في هذا النظام. 3- تحدد الرسوم المتعلقة بتقديم الطلب بثلاثة دنانير أردنية أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

مادة (8)
1- تقدم الطلبات الخاصة بالرعي إلى دائرة الزراعة بالوزارة في المنطقة موضحاً بها الموقع والمساحة ونوع وعدد الماشية والمدة والتاريخ الذي يرغب استخدام المرعى به. 2- يتم الكشف على المساحة المحددة من قبل لجنة برئاسة أحد موظفي الغابات والمراعي في دائرة الزراعة بالمنطقة لغرض تقدير الحمولة الرعوية.

مادة (9)
لتحسين وتطوير المراعي والحفاظ عليها، على وزارة الزراعة القيام بالمهام الآتية: 1- استزراع المراعي المتدهورة بزراعتها بالأشجار والشجيرات الرعوية. 2- استخدام اساليب وتقنيات الحصاد المائي في المراعي الطبيعية. 3- إقامة المحميات الرعوية وتنظيم الرعي. 4- زيادة مصادرة الأعلاف البلدية لتخفيف الضغط على المراعي الطبيعية. 5- تنظيم الدورات الزراعية والتوسع في زراعة المحاصيل العلفية المختلطة مثل النجيليات والبقوليات واختيار الأنواع الملائمة. 6- العمل على إيجاد مراعي طبيعية احتياطية للاستفادة منها في سنوات الجفاف. 7- تشجيع إنشاء الهيئات والجمعيات الأهلية لاستغلال وإدارة المراعي.

مادة (10)
1- يسمح الرعي في الفترة: من نهاية شباط ولغاية تشرين ثان من كل سنة. 2- يمنع الرعي في الفترات الآتية: أ) بداية سقوط الأمطار عندما تكون التربية رطبة خوفاً من رصها. ب) بداية نمو النباتات من 15-20 يوم من النمو (الرعي المبكر). 3- يوقف الرعي قبل 25 يوم من إنهاء موسم النباتات لإفساح المجال للنباتات لتكوين البذور؟

مادة (11)
على الوزارة أن تتخذ لزيادة النباتات العلفية والرعوية الخطوات الآتية: 1- اختيار الأصناف المحلية التي تلائم البيئة المحلية. 2- تحسين الأساليب الزراعية المختلفة مثل ( الحراثة، الزراعة، التسميد، الري، مقاومة الآفات، وغيرها).

مادة (12)
1- على الوزارة استخدام الوسائل وتقنيات الحصاد المائي كافة، مثل الزراعة الكنتورية، الحفائر، السدود الصغيرة، آبار الجمع ونشر المياه وغيرها؛ لأغراض تحسين حالة المراعي وإنتاج النباتات العلفية. 2- حفر الآبار وتجهيزها بمعدات الضخ لإنشاء البرك؛ لتوفير مياه الشرب للمواشي.

مادة (13)
يصدر الوزير قائمة بالنباتات السامة والغير مستساغة من قبل الحيوانات، وتلك التي تزرع للاستخدامات غير الرعوية أو العلفية لكل مرعى.

مادة (14)
يصدر الوزير القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام

مادة (15)
على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل بها من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/12/2005ميلادية. الموافق: 24/ ذو القعدة /1426هجرية. أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.