قرار مجلس الوزراء رقم (380) لسنة 2005 بنظام مفرخات الدواجن


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م، لا سيما المادة (59) منه، وعلى ما عرضه وزير الزراعة، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 26/12/2005، أصدرنا ما يلي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. اللجنة: اللجنة المشكلة وفق أحكام هذا النظام. مفرخة الدواجن: كل منشاة تستعمل لتفريخ بيض الدواجن لغايات تجارية. الشخص: هو الشخص الطبيعي أو المعنوي.

مادة (2)
1- تشكل بقرار من الوزير أو من يفوضه لجنة مؤلفة من ثلاثة من موظفي الوزارة ودوائر الزراعة والبيطرة بالمحافظة المعنية لدراسة طلبات ترخيص وتسجيل ومتابعة مفرخات الدواجن، وتصدر توصياتها بهذا الخصوص. 2- ترفع اللجنة توصياتها للمصادقة عليها من قبل الوزير.

مادة (3)
يحظر على أي شخص إنشاء مفرخة أو التوسع في مفرخات قائمة إلا بترخيص من الوزارة وفقاً لهذا النظام، وعلى كل صاحب أو مستأجر مفرخة دواجن أنشئت قبل صدور هذا النظام أن يتقدم بطلب للحصول على الترخيص اللازم لها حسب الأصول المتبعة.

مادة (4)
يجب استيفاء شروط الترخيص القانونية اللازمة من الجهات الأخرى المختصة قانوناً قبل منح الترخيص بالإنشاء.

مادة (5)
1- يجوز إقامة مفرخات الدواجن داخل حدود تنظيم المدن أو داخل حدود المخطط الهيكلي للمجالس المحلية. 2- يجوز إقامة مفرخة دواجن ضمن حدود الأرض المقام عليها مزرعة أمّات دواجن، على أن تبعد مسافة لاتقل 100 متر من أقرب إنشاء لمزرعة أمّات، وبحيث تكون منفصلة كلياً عنها وذات مدخل مستقل، شريطة أن تستوفي مزرعة أمات الدواجن المقامة الشروط الواجبة أصلاً لإنشائها حسب نظام تنظيم مزارع الدواجن. 3- يحظر إقامة مفرخة دواجن بجانب مفرخة دواجن أخرى أو مزرعة للدواجن ما لم تبعد مسافة 500م أو أكثر عنها. 4- يحظر إقامة مفرخة دواجن بجانب أو بالقرب من مصانع الأعلاف أو المنشآت التي يحدث بسببها تلوث للبيئة أو يؤدي نشاطها إلى عدم توفر الهواء النقي في محيط المفرخة.

مادة (6)
لا يجوز منح الترخيص لأي مفرخة دواجن ما لم تتوفر فيها شروط برنامج الأمن الحيوي الصادر عن الوزارة .

مادة (7)
لا يجوز ترخيص أو تجديد ترخيص مفرخة دواجن ما لم يكن مشرفا عليها مهندس زراعي متخصص بالإنتاج الحيواني أو طبيب بيطري يتمتع بالجنسية الفلسطينية وشهادة معترف بها.

مادة (8)
1- عند الحصول على موافقة الجهات المعنية لإنشاء مفرخة الدواجن أو التوسع فيها، تمنح الرخصة لطالبها بعد توصية من اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام. 2- يجب البدء بإقامة المنشآت خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص الإنشائي، على أن يكتمل العمل خلال سنة من تاريخه. 3- في حال تجاوز المدة الممنوحة للإنشاء لا يصدر ترخيص التشغيل إلا بعد توضيح الأسباب المقنعة والموجبة للتأخير.

مادة (9)
1- يتم تجديد ترخيص تشغيل مفرخة الدواجن سنوياً من قبل الوزارة وحسب النموذج المخصص لذلك، على أن يقدم طلب التجديد قبل شهر من تاريخ انتهاء الترخيص. 2- يوضع نموذج ترخيص المفرخة في مكان بارز للاطّلاع عليه.

مادة (10)
1- ينتهي سريان رخصة تشغيل المصنع بنهاية كانون أول من كل عام. 2- يقوم صاحب كل مصنع بتقديم طلب تجديد الرخصة خطيّاً إلى مديرية الزراعة بالمنطقة التابع لها قبل شهر من تاريخ انتهائها. 3- في حال تغيير ملكية المصنع أو تأجيره يتم ترخيصه باسم المالك أو المستأجر الجديد، مع تثبيت اسم أو أسماء المالكين الأصليين، على أن يكون عقد الإيجار مصدق حسب الأصول.

مادة (11)
على كل مالك أو مستأجر مفرخة دواجن الالتزام ببرنامج السلامة الوقائي.

مادة (12)
يشترط في كل مستورد لبيض التفقيس ما يأتي: 1- أن يكون مالكاً لرقم مشتغل مرخص. 2- أن يكون حاصلاً على رخصة مزاولة المهنة التي تصدر عن الوزارة، وعلى إذن مسبق من الوزارة قبل الاستيراد. 3- أن يكون ملتزماً بالشروط الفنية والصحية وإرفاق كامل الوثائق والمستندات المطلوبة مع الشحنة حسب الآلية الموضوعة من قبل الوزارة بهذا الخصوص.

مادة (13)
على إدارة مفرخة الدواجن التقيد بما يأتي: 1- إجراء التحاليل والفحوصات الطبية لجميع العاملين لديها للتأكد من خلوهم من السالمونيلا والأمراض السارية والمعدية مرة واحدة في السنة على الأقل والاحتفاظ بسجلاتهم لديها. 2- النظافة والتطهير وتوفير إجراءات السلامة والوقاية المنصوص عليها بالتعليمات.

مادة (14)
عند الاشتباه بوجود أية حالة مرضية في المزرعة، يجب على المسؤول هناك إبلاغ مديرية الخدمات البيطرية، لتقوم بأخذ عينات لفحصها مخبرياً بمختبرات بيطرية معتمدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص بناءً على نتائج الفحص المخبري.

مادة (15)
تقوم الوزارة من خلال مأموري الضبط القضائي بمديريات الزراعة في المحافظات بالمراقبة على المشاريع المقامة والتحقق من الالتزام بالشروط والمواصفات المحددة في هذا النظام واتخاذ التدابير اللازمة قانوناً.

مادة (16)
يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبة المقررة في قانون الزراعة.

مادة (17)
يصدر الوزير القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (18)
على الجهات المختصة كافة_كلٌّ فيما يخصّه_ تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/12/2005 ميلادية. الموافق: 24/ذو القعدة/1426 هجرية. أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.