قرار مجلس الوزراء رقم (376) لسنة 2005 بالمصادقة على وثيقة التكامل والاندماج حول التخطيط المتوسط المدى وإجراءات إعداد الموازنة للسلطة الوطنية الفلسطينية


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبتنسيب من وزير التخطيط، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (5/42) في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 11/12/2005، قرر ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على وثيقة التكامل والاندماج حول التخطيط المتوسط المدى وإجراءات إعداد الموازنة للسلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة (2)
تكليف الطواقم المختصة في برنامج الإصلاح الإداري بإعداد الخطط التنفيذية المفصلة للبدء بعملية التنفيذ وتقديمها إلى مجلس الوزراء مع نهاية كانون الأول 2005م، للبدء في تنفيذها في وزارات الصحة والتربية والتعليم العالي والزراعة في عام 2006م كوزارات تجريبية.

مادة (3)
تكليف وزارتي التخطيط والمالية بمسؤولية قيادة وتيسير العمل الفني اللازم لمرحلة التنفيذ التجريبية.

مادة (4)
على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية تقديم جميع المعلومات اللازمة والمساعدة للفرق الفنية والمستشارين.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة_كلٌّ فيما يخصّه_ تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 11/12/2005 ميلادية. الموافق: 9/ ذو القعدة/1426 هجرية. أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.