قرار مجلس الوزراء رقم (370) لسنة 2005 باستحداث وحدة الرقابة والتدقيق لخطة التنمية متوسطة المدى في وزارة التخطيط


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل سنة 2003م وتعديلاته، وعلى ما عرضه وزير التخطيط، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (7/41) في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 29/11/2005م، قرر ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على استحداث وحدة الرقابة والتدقيق لخطة التنمية متوسطة المدى في وزارة التخطيط.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة_كلٌّ فيما يخصّه_ تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 29/11/2005 ميلادية. الموافق: 27/شوال/1426 هجرية أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.