قرار مجلس الوزراء رقم (369) لسنة 2005 بتعديل الهيكل التنظيمي والخطة التطويرية لوزارة الشؤون المدنية


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2004م بشأن التنظيم الهيكلي والوظيفي لوزارة الشؤون المدنية، وعلى ما عرضه وزير الشؤون المدنية، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (8/41) في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 29/11/2005م، قرر ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على تعديل الهيكل التنظيمي والخطة التطويرية لوزارة الشؤون المدنية على النحو التالي: أولاً: استحداث الوحدات الإدارية الآتية وتتبع للوزير: 1- وحدة شؤون مجلس الوزراء. 2- وحدة شؤون المرأة. 3- وحدة الرقابة الداخلية. 4- وحدة الشؤون القانونية. ثانياً: اعتماد ثلاث مديريات لوزارة الشئون المدنية وهي: 1- مديرية وسط شمال الضفة وتضم قلقيلية، طولكرم، وسلفيت. 2- مديرية الشمال وتضم جنين، طوباس، وقباطية. 3- مديرية الجنوب وتضم الخليل، بيت لحم، دورا وترقوميا.

مادة (2)
تمارس وحدة الرقابة الداخلية المهام الآتية: 1- التأكد من صحة وسلامة إجراءات العمل في الوحدات الإدارية كافة في مقر الوزارة والمحافظات، وفق الخطط والأهداف المرسومة، وطبقاً للقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات التي تحكم إجراءات العمل في جميع الإدارات العامة بالوزارة. 2- دراسة المشكلات أو الأخطاء التي تعيق تطوير مستوى الأداء وتنمية الكوادر البشرية؛ وتحسين استخدام عناصر الانتاج المادية المتاحة في الوزارة، وتقديم التوصيات والحلول المقترحة لتصويب وتطوير إجراءات العمل والنهوض بمستوى الأداء. 3- التأكد من صحة وسلامة تطبيق الأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات المالية التي تحكم إجراءات العمل في الوزارة. 4- الفحص والتأكد من حسن استخدام الموارد المادية المختلفة داخل الوزارة، ومن مطابقة بيانات سجلات الموجودات مع الواقع القائم، والقيام بالجرد المفاجئ للجوانب المتعلقة بذلك. 5- فحص ودراسة الشكاوى المقدمة من الجمهور وموظفي الوزارة بشأن إجراءات العمل في الوزارة، والتي تحال للإدارة العامة للرقابة والتفتيش الداخلي من قبل الوزير، ورفع التوصيات والاقتراحات بهذا الشأن. 6- متابعة معالجة المشكلات وتصويب الأخطاء المكتشفة أثناء التفتيش الداخلي، وتلك التي تقدمها هيئة الرقابة العامة في تقاريرها. 7- إبداء الرأي في أي موضوع ذي طبيعة إدارية أو مالية بناء على طلب الوزير. 8- القيام بأة مهمات بناء على تكليف من الوزير.

مادة (3)
تمارس الدائرة القانونية المهام الآتية: 1- متابعة الجوانب القانونية لأعمال الوزارة كافة. 2- المشاركة في وضع وإعداد مشاريع القوانين التي تخص عمل الوزارة بالتعاون مع الإدارات العامة المعنية. 3- إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح والتعليمات المنفذة للقوانين التي تنظم عمل الوزارة، ومتابعة إجراءات استصدارها. 4- إجراء الدراسات والبحوث القانونية اللازمة لتطوير وتحديث تشريعات وأنظمة العمل. 5- دراسة مشاريع القوانين المحولة إلى الوزارة من ديوان الفتوى والتشريع والجهات الرسمية الأخرى، ورفع التوصيات والمقترحات بشأنها. 6- دراسة أية عقود أو اتفاقيات أو برامج للتعاون الفني مع الجهات المحلية والعربية والدولية، وإبداء وجهة النظر القانونية حولها. 7- إبداء الرأي القانوني حول الاستشارات أو الخلافات أو الاستفسارات أو التفسيرات لأي نصوص قانونية ترد من قبل الإدارات العامة في الوزارة. 8- تحضير الدعاوى القضائية (التي تكون الوزارة طرفاً فيها) بتجهيز المستندات وإعداد مذكرات مبدئية، والاتصال بشأنها مع النائب العام الذي يمثل الوزارة بموجب القانون. 9- إبداء الرأي حول الجوانب القانونية للقرارات والتعليمات الصادرة عن الوزارة. 10- القيام بأية مهام أخرى ذات علاقة بطبيعة العمل.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة_كلٌّ فيما يخصّه_ تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 29/11/2005 ميلادية. الموافق: 27/شوال/1426 هجرية. أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.