قرار مجلس الوزار رقم (366) لسنة 2005 بتعزيز حماية المرأة المعنفة


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى ما عرضته وزيرة شئون المرأة، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله تحت رقم (9/40) بتاريخ 23/11/2005، قرر ما يلي:
مادة (1)
يقصد بالعنف الموجه ضد المرأة: العنف البدني، والجنسي، والنفسي، الذي يحدث في إطار الأسرة والمجتمع، والمخالف للقوانين المرعية.

مادة (2)
تكليف وزارة الداخلية والأمن الوطني توفير عناصر نسائية مؤهلة للتعامل مع حالات العنف الموجه ضد المرأة في مراكز الشرطة.

مادة (3)
تكليف وزارة العدل بالتنسيق مع النائب العام إصدار تعليمات لأعضاء النيابة العامة توفير الحماية للمرأة المعنفة بنقلها إلى إحدى بيوت الآمان التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية إلى حين انتهاء الأسباب الموجبة.

مادة (4)
تكليف وزارة الصحة: 1- توفير أطباء نفسيين متخصصين مع حالات العنف الموجه ضد المرأة. 2- يلزم الطبيب المعالج للمرأة المعنفة بإعداد تقرير نفسي بالحالة مرفقاً مع التقرير العلاجي لنفس الحالة إلى النيابة العامة.

مادة (5)
تكليف وزارة الشئون الاجتماعية إدراج المرأة المعنفة ضمن برامج الإغاثة والتنمية المتبعة في الوزارة كحالات استثنائية عاجلة.

مادة (6)
تتولى وزارة شؤون المرأة مسؤولية التنسيق مع الوزارات المعنية لغايات تطبيق أحكام هذا القرار.

مادة (7)
على الجهات المختصة كافة_كلٌّ فيما يخصّه_ تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 23/11/2005 ميلادية. الموافق: 21/شوال/1426 هجرية أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.