قرار مجلس الوزراء رقم (365) لسنة 2005 بشان عهدة موظفي القطاع الحكومي المتقاعدين


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على القانون الأساسي لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى ما عرضه وزير النقل والموصلات وأمين عام مجلس الوزراء، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (10/40) في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 23/11/2005، قرر ما يلي:
مادة (1)
عدم صرف مستحقات الموظف الحكومي عند نهاية الخدمة المدنية إلا بعد تسليمه العهدة الحكومية التي بحوزته مثل: المركبات، وأجهزة الهاتف النقال.

مادة (2)
على الموظف المنتهية خدمته تسليم المركبة الحكومية التي كانت في عهدته إلى المؤسسة الحكومية المسجل قيد المركبة فيها.

مادة (3)
عدم جواز بيع المركبة الحكومية إلى الموظف الذي كانت بحوزته إلا عند تخمينها وفقاً للأصول.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافّة_كلٌّ فيما يخصّه_ تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 23/11/2005 ميلادية. الموافق: 21/شوال/1426 هجري أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.