قرار مجلس الوزراء رقم (362) لسنة 2005م بشأن اتفاقية المخدرات بين السلطة الوطنية الفلسطينية ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة لسنة 2005م


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (10/20) لسنة 2005م، وعلى ما عرضه وزير الشئون الخارجية، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (22/40) في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 23/11/2005م، قرر ما يلي:
مادة (1)
إعادة النظر في اتفاقية المخدرات بين السلطة الوطنية الفلسطينية ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة لسنة 2005م وسحبها من التداول.

مادة (2)
تجميد التفويض الممنوح لوزير الداخلية والأمن الوطني بشأن التوقيع على الاتفاقية المذكورة.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة_كلٌّ فيما يخصّه_ تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، و ينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 23/11/2005 ميلادية. الموافق: 21/شوال/1426 هجرية أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.