قرار مجلس الوزراء رقم (360) لسنة 2005 بشأن المشاريع الحكومية الطارئة


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى ما عرضته لجنة المشاريع الحكومية الطارئة، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (4/40) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 23/11/2005م، قرر ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على آلية تنفيذ المشاريع الحكومية الطارئة الآتية: أولاً: آلية تنفيذ المشاريع التي تتعلق بالوزارات: 1- تقوم الوزارات بتحديد الأطر المرجعية لكل مشروع (TOR) 2- تحويل الأطر المرجعية الى وزارة الأشغال العامة والإسكان. 3- يتم طرح الأطر المرجعية للمكاتب الهندسية للتصميم. 4- يتم طرح المشروع للتنفيذ. 5- يطرح المشروع باسم الوزارة ذات العلاقة ووزارة الأشغال العامة والإسكان، ويحال المشروع للتنفيذ من قبل مقاولي القطاع الخاص. 6- تتابع طواقم الهندسة من الوزارة ذات العلاقة (إذا وجدت) ومهندس الأشغال العامة والإسكان عملية التنفيذ. 7- يوقع مهندس الإشراف على المخالصات المالية، وتحال إلى وزارة الأشغال العامة لاعتمادها لأغراض الصرف للمقاول مباشرة. ثانياً: آلية تنفيذ وإجراءات الصرف للمشاريع ذات القيمة من دولار (01) إلى (150,000$) مائة وخمسين ألف دولار أمريكي. 1- يتم استدراج عروض من قبل البلديات والمجالس القروية بما لا يقل عن (03) ثلاثة عروض، وذلك انسجاما مع قانون العطاءات للأشغال الحكومية رقم (6) لسنة 1999. 2- تفتح العروض بحضور: مهندس الوزارة ذات العلاقة، ومهندس وزارة الأشغال العامة والإسكان، وممثل عن وزارة المالية، دون الحاجة للإعلان في الصحف. 3- يتم التعاقد على تنفيذ المشروع بين المجلس المحلي أو البلدي والمقاول للتنفيذ، ويتم اعتماد العقد من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان، من أجل تفادي حدوث أي عجز للتمويل لاحقاً، كما يجب أخذ موافقة وزارة الأشغال العامة والإسكان على أي أمور تغييريه قبل تنفيذية. 4- يجب أن تتضمن مستندات استدراج العروض والمناقضات: أ) الأسعار المقدمة يجب أن تتضمن ضريبة القيمة المضافة. ب) يجب على المقاولين والموردين تقديم شهادات خصم المصدر مع كل دفعة أو للمشروع كدفعة واحدة. ج) يجب على المقاولين والموردين تقديم فواتير ضريبية رسمية. 5- تصدر المجالس المحلية أوامر المباشرة بالعمل للمشاريع من قبل الهيئات المحلية وترسل نسخة إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان. 6- تقوم وزارة الأشغال العامة والإسكان بإعداد تقارير شهرية وفنية ومالية. 7- تغطى كافة التكاليف الهندسية من تصاميم وغيره من حساب المشاريع. ثالثاً: آلية تنفيذ المشاريع من (150,000$) مائة وخمسين ألف دولار أمريكي فما فوق: 1- عند تجهيز المشاريع يتم طرحها في الجرائد المحلية، ويتم التعاقد باسم الوزارة ذات العلاقة ووزارة الأشغال العامة والإسكان. 2- تفتح العروض بحضور الوزارة ذات العلاقة وطواقم لجنة العطاءات في وزارة الأشغال العامة والإسكان. 3- يوقع العقد بين وزارة الأشغال العامة والإسكان والمقاول، وتشرف طواقم الوزارة (إن وجدت) على ذلك بالإضافة إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان على التنفيذ. 4- يتم اعتماد المطالبات المالية للمقاولين من قبل مهندسي المواقع، وتحال إلى الدائرة المالية في وزارة الأشغال العامة والإسكان لتحضيرها للدفع للمقاول مباشرة في فترة زمنية لا تتعدى العشرة أيام. 5- يطلب من جميع الوزارات ذات العلاقة تحضير أولويات تنفيذ المشاريع من أجل البدء مباشرة بالتنفيذ وذلك حسب جاهزية هذه المشاريع. 6- في حال المناقلة بين البنود والأموال المخصصة للقطاعات يعرض الأمر على مجلس الوزراء بناءً على توصيات اللجنة الوزارية للمشاريع الحكومية الطارئة لاستصدار قرار بشأنه. 7- تتابع لجنة مديري العلاقات العامة ذات العلاقة التواصل مع الصحافة المحلية والعالمية للتعامل مع المشاريع.

مادة (2)
فتح حساب خاص بالمشاريع الحكومية الطارئة بحيث يكون توقيع وزير المالية أساسي فيه.

مادة (3)
تثبيت لجنة المشاريع الحكومية الطارئة بعضوية كل من وزارة الأشغال العامة والإسكان العامة والإسكان (مقرراً) وزارة المالية، وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة الصحة، وزارة الزراعة، وزارة التخطيط، وزارة الحكم المحلي، وزارة السياحة والآثار، وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة الشباب والرياضة والأمانة العامة لمجلس الوزراء.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة_ كلٌّ فيما يخصّه_ تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 23/11/2005 ميلادية. الموافق: 21/شوال/1426 هجرية. أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.