قرار مجلس الوزراء رقم (318) لسنة 2005م بتفويض وزير المالية إبرام اتفاقيات مع البنوك التجارية نيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينية


مجلس الوزراء، بعد الاطِّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية رقم (7) لسنة 1998، وبتنسيب من رئيس الوزراء، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (1/38) في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 8/11/2005، قرر ما يلي:
مادة (1)
تفويض وزير المالية إبرام اتفاقيات الاقتراض مع البنوك التجارية نيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينية لأغراض تمويل موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافّة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 8/11/2005 ميلادية. الموافق: 6/ شوال /1426 هجرية. أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.