قرار مجلس الوزراء رقم (308) لسنة 2005م بشأن البضائع الواردة بحوزة المسافرين


مجلس الوزراء، بعد الاطِّلاع على قانون الجمارك رقم (11) لسنة 1929م المعمول به في المحافظات الجنوبية، وعلى قانون التعرفة الجمركية رقم (24) لسنة 1937 وتعديلاته، وعلى قانون الجمارك رقم (1) لسنة 1962 المعمول به في المحافظات الشمالية، وبتنسيب من وزيري المالية والاقتصاد الوطني، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (29/38) في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 8/11/2005، قرر ما يلي:
مادة (1)
تُعفى من الرسوم الجمركية والضرائب البضائع التالية المصرح عنها الواردة مع المسافر الداخل إلى البلاد بعد غياب مدة تتراوح ما بين يومين إلى أسبوعين: 1- الأمتعة الشخصية والألبسة الخاصة على أن تكون ضمن الكميات التي ترد عادة في حقيبة السفر. 2- (5) خمسة كيلو غرامات من المواد الغذائية. 3- لتر واحد من المشروبات الكحولية للمسافر الذي لا يقل عمره عن (18) ثمانية عشر عاماً. 4- (200) مائتي سيجارة و (200) مائتي غرام من التبغ أو منتجاته. 5- هدايا شخصية لا تزيد قيمتها عن (100$) مائة دولار أمريكي لكل مسافر تجاوز السنتين من العمر على ألا تكون ذات صفة تجارية.

مادة (2)
تعفى من الرسوم الجمركية والضرائب البضائع التالية المصرح عنها الواردة مع المسافر الداخل إلى البلاد بعد غياب مدة تزيد على أسبوعين. 1- هدايا شخصية لا تزيد قيمتها عن (200$) مائتي دولار أمريكي لكل مسافر تجاوز السنتين من العمر على ألاّ تكون ذات صفة تجارية. 2- لترين من المشروبات الكحولية للمسافر الذي لا يقل سنه عن (18) ثمانية عشرة عاماً. 3- (400) أربعمائة سيجارة و (400) أربعمائة غرام من التبغ أو منتجاته.

مادة (3)
أ. تعفى من الرسوم الجمركية والضرائب البضائع التالية المصرح عنها والواردة مع الحجاج القادمين بعد أداء فريضة الحج: 1- هدايا ذات طابع ديني. 2- هدايا شخصية لا تزيد قيمتها عن (500$) خمسمائة دولار أمريكي. 3- أجهزة كهربائية للاستعمال الشخصي على أن تكون قد استعملت. ب. يسمح بدخول البضائع المشحونة للحجاج خلال شهر من تاريخ انتهاء شعائر الحج على أن يلتزم الحجاج بإحضار وثائق شحن تثبت: ملكيتها، وقيمتها، ووزنها، وانه من قام بشحنها.

مادة (4)
لا يجوز دمج الإعفاءات لأكثر من شخص للحصول على إعفاء لصنف تزيد قيمته عما ورد في هذا القرار.

مادة (5)
لا يجوز إدخال أيَّ من البضائع الممنوعة أو المحظور استيرادها إلا في حالة إجازتها حسب الأصول من الجهات المختصة.

مادة (6)
تخضع الكميات الزائدة من البضائع المذكورة في هذا القرار، والبضائع غير المصرح عنها للرسوم الجمركية والضرائب الأخرى، استناداً إلى التعريفة الجمركية المعمول بها مضافاً إليها (20%) من القيمة، على أن يتم تحديد قيمتها وفقاً لدراية وفطنة موظف الجمارك المختص، مسترشداً بقوائم أسعار البضائع المعتمدة.

مادة (7)
على الجهات المختصة كافّة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 8/11/2005 ميلادية. الموافق: 6/ شوال /1426 هجرية. أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.