قرار مجلس الوزراء رقم (306) لسنة 2005م باللائحة التنفيذية لإعداد مخططات التنظيم الإقليمية


مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997، وعلى ما عرضه وزير الحكم المحلي، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 27/10/2005م، أصدرنا ما يلي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذه اللائحة المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المجلس: مجلس التنظيم الأعلى. الدائرة: دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية. اللجنة: اللوائية أو المركزية طبقاً لواقع الحال.

مادة (2)
تختص الإدارة العامة للتنظيم والتخطيط العمراني بوزارة الحكم المحلي مع الإدارة العامة للتخطيط المكاني بوزارة التخطيط، بالتنسيق مع أية سلطة أخرى ذات علاقة، بإعداد مخططات التنظيم الإقليمية في فلسطين.

مادة (3)
يرفق بكل مخطط تنظيم إقليمي التعليمات الخاصة به وتقرير المسح مع الخرائط والدراسات الإحصائية الأخرى اللازمة لبيان الخطوط الرئيسة لأصناف الاستعمالات الرئيسة ومراحل تنفيذها.

مادة (4)
يصدر قرار إيداع المخططات التنظيمية الإقليمية من المجلس، ويودع مع التعليمات الخاصة به في جميع مقار سلطات التنظيم المحلية اللوائية والمركزية لمدة شهرين، ويباح الاطلاع عليه مجاناً للجميع، وينشر قرار الإيداع في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين يوميتين.

مادة (5)
يجوز لكل شخص أو سلطة أو مؤسسة رسمية أو أهلية ممن لهم مصلحة تقديم اعتراضاتهم على مخطط التنظيم الإقليمي معنونة إلى رئيس لجنة التنظيم اللوائية أو المركزية حسب واقع الحال خلال مدة الاعتراضات، وتدعم الاعتراضات المقدمة حيثما أمكن بمخططات إيضاحية ووثائق ثبوتية.

مادة (6)
بانتهاء مدة الإيداع، تحال جميع الاعتراضات التي قدمت على المخطط إلى أمانات سر اللجان اللوائية " المركزية" التي يجب عليها دراسة كل اعتراض بمفرده، وترفع الاعتراضات مع التوصيات التي تقترحها اللجنة اللوائية " المركزية" إلى المجلس.

مادة (7)
يصدر المجلس قراراً بشأن الاعتراضات إما بالرفض أو بالقبول، وفي حالة قبول الاعتراض، فيجب أن يتضمن القرار إدخال التعديلات على المخطط نتيجة هذه الاعتراضات، وللمجلس أن يتخذ التدابير التي يراها مناسبة إذا رأى لزوماً لإعادة إيداع المخطط للاعتراض إذا كان من شان هذه التعديلات استحداث أو إدخال تغييرات جوهرية في خطة الاستعمالات، وتتبع الإجراءات المنصوص عليها أعلاه بشأن تقديم الاعتراضات والنظر فيها من قبل اللجان اللوائية والمركزية، وتقديم توصياتها بشأن الاعتراضات المقدمة إليها.

مادة (8)
ينظر المجلس في توصيات اللجان اللوائية والمركزية، ويحق له بمحض إرادته الموافقة على المخطط، ووضعه موضع التنفيذ بتعديل أو بدون تعديل، ويكون قراره في ذلك نهائياً، وينشر إعلاناً بقراره هذا في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين، ويعرض في مكاتب اللجان اللوائية والمركزية وفي مكاتب لجان التنظيم اللوائية والمركزية، ويعتبر القرار نافذاً بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية.

مادة (9)
على الجهات المختصة كافّة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ:27/10/2005 ميلادية. الموافق: 24/ رمضان /1426 هجرية. أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.