قرار مجلس الوزراء رقم (277) لسنة 2005م بإنشاء مركز للاعتماد في فلسطين


مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولاسيما المادة (69/9/أ) منه، وعلى ما عرضه وزير الاقتصاد الوطني، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (31/37) في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 27/10/2005م، قرر ما يلي:
مادة (1)
إنشاء مركز للاعتماد في فلسطين.

مادة (2)
ينظم عمل المركز بقانون.

مادة (3)
تكلف وزارة الاقتصاد الوطني ومؤسسة المواصفات والمقاييس مع الجهات ذات العلاقة بإعداد مشروع قانون ينظم عمل المركز المذكور وتقديمه إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه تمهيداً لإحالته إلى المجلس التشريعي لإقراره وفق الأصول.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافّة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/10/2005 ميلادية. الموافق: 24/رمضان/1426 هجرية. أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.