قرار مجلس الوزراء رقم (276) لسنة 2005م بشأن تفعيل مركز الحاسوب الحكومي


مجلس الوزراء، بعد الاطِّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى ما عرضه وزير الاتصالات والتكنولوجيا، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (33/37) في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 27/10/2005م، قرر ما يلي:
مادة (1)
تخصيص مبلغ (244.000$) مائتين وأربعة وأربعين ألف دولار أمريكي منها (10.000$) عشرة آلاف دولار أمريكي دفعة مرة واحدة، والباقي يدفع سنوياً لاستبدال خطوط شبكة الحاسوب (الانترنت) الحالية التي لم تعد تتلاءم مع المتطلبات العصرية للتكنولوجيا.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافّة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/10/2005 ميلادية. الموافق: 24/رمضان/1426 هجرية. أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.