قرار مجلس الوزراء رقم (275) لسنة 2005م بشأن اتفاقية القرض المقدم من البنك الإسلامي لتمويل مشروع الدعم الطارئ للتجمعات السكانية المحاصرة نتيجة لبناء جدار الضم والتوسع


مجلس الوزراء، بعد الاطِّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما المادة (92) منه، وعلى قانون تنظيم الموازنة العامة والشئون المالية رقم (7) لسنة 1998م ولاسيما المادة (60) منه، وعلى ما عرضه وزير المالية، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (34/37) في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 27/10/2005م، قرر ما يلي:
مادة (1)
الموافقة المبدئية على اتفاقية القرض المقدم من البنك الإسلامي لتمويل مشروع الدعم الطارئ للتجمعات السكانية المحاصرة نتيجة لبناء جدار الضم والتوسع، على أن يتم التنسيق بين وزارة المالية والحكم المحلي بخصوص التفاصيل المتعلقة بالقرض.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافّة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/10/2005 ميلادية. الموافق: 24/رمضان/1426 هجرية. أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.