قرار مجلس الوزراء رقم (273) لسنة 2005م بإضافة وزارة السياحة والآثار إلى عضوية مجلس إدارة سلطة جودة البيئة


مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (23/36/9/م.و/أ.ق) لسنة 2005م، وعلى ما عرضه وزير السياحة والآثار، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (36/37) في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ (27/10/2005) قرر ما يلي:
مادة (1)
إضافة وزارة السياحة والآثار إلى عضوية مجلس إدارة سلطة جودة البيئة.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافّة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/10/2005 ميلادية. الموافق: 24/رمضان/1426 هجرية. أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.