قرار مجلس الوزراء رقم (271) لسنة 2005م بإنشاء المجلس الأعلى للمرور وتنظيمه


مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى قانون المرور رقم (5) لسنة 2000، ولاسيما المادة (118) منه، وبناءً على تنسيب رئيس الوزراء، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (31/36/9) في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 20/10/2005م، قرر ما يلي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذا القرار المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الرئيس: رئيس المجلس الأعلى للمرور. المجلس: المجلس الأعلى للمرور. الأمانة: الأمانة العامة لمجلس المرور المسؤولة عن تنفيذ أنشطة المجلس. القطاع الأهلي: النقابات والجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية المرخصة قانوناً. المؤسسات: مؤسسات حكومية لها علاقة بالمرور.

مادة (2)
يشكل مجلس يسمى المجلس الأعلى للمرور، يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويتبع وزارة النقل والمواصلات.

مادة (3)
يكون المقر الرئيس للمجلس مدينة القدس، وللمجلس الحق في أ، يفتح له مكاتب فرعية في محافظات الوطن.

مادة (4)
المجلس هو الجهة العليا المسؤولة عن: 1- رسم السياسة العامة لمرفق المرور ووضع خطط ووسائل وأساليب النهوض به. 2- يقوم بتحديد مهام ومسئوليات الوزارات والهيئات والجهات القائمة على تنفيذ خطط مرفق المرور. 3- تشكيل لجان المرور المحلية.

مادة (5)
1- يكون للمجلس أمانة عامة وهي المسئولة عن تنفيذ أنشطة المجلس وفقاً للسياسة التي يقرها. 2- يتم تعيين موظفي الأمانة بتنسيب من المجلس إلى جهات الاختصاص.

مادة (6)
1- يشكل المجلس لجاناً فرعية تخصصية تتولى دراسة أي قطاع من القطاعات المشاركة في حركة المرور حسب مقتضيات الحاجة إليها. 2- تقدم اللجان الفرعية تقريراً ختامياً عند انتهاء المهمة الموكلة لها. 3- يمكن للجان الفرعية التخصصية الاستعانة بخبراء فنيين ما لم ينص قرار تشكيلها على خلاف ذلك.

مادة (7)
تتمثل الأهداف الأساسية للمجلس الأعلى للمرور في: 1- تأمين وتوفير السلامة المرورية للمواطن. 2- تنظيم الشارع الفلسطيني والمساعدة في الحد من حوادث الطرق والاختناقات المرورية. 3- المساهمة في رفع مستوى كفاءة الوزارات والمؤسسات والأجهزة ذات العلاقة بقطاع المرور. 4- نشر الوعي المروري بين كافة فئات المجتمع. 5- المساهمة في رفع مستوى الأداء المهني والفني لأفراد شرطة المرور والعاملين في هذا المجال من خلال البرامج والدورات العلمية المتخصصة. 6- المساهمة في رفع مستوى كفاءة السائقين من خلال تطوير المناهج والبرامج المرورية. 7- تعميق وتوثيق التعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، فلسطينية أو دولية. 8- تشجيع ودعم البحوث العلمية في مجال السلامة المرورية. 9- عقد وتنظيم المناسبات والفعاليات المرورية الفلسطينية والعربية والدولية.

مادة (8)
1- يختص على تطوير اللوائح والتشريعات المرورية وهندسة الطرق بما يتوافق مع المعايير المحلية والدولية. 2- اقتراح الحلول الناجحة لكل ما يطرأ من مستجدات في مجال سلامة المرور. 3- وضع استراتيجية شاملة للسالمة المرورية من خلال رسم السياسات والخطط في مجال الهندسة والسلامة المروية ومراقبة تنفيذها. 4- إدخال التقنيات الحديثة في مجال الهندسة والأنظمة المروية لرفع كفاءة أداء شبكات الطرق، وتحسين مستوى انسياب حركة المرور مع العمل على إعداد الكوادر الفنية القادرة على التعامل مع هذه التقنيات والاستفادة منها. 5- تنظيم حملات إعلامية مكثفة ومستمرة تهدف إلى التعريف بالأنظمة والقوانين المرورية والآثار الناجمة عن المخالفات المرورية. 6- الاهتمام بالسلامة المرورية في مناطق العمل مع وضع الشروط والضوابط الفنية التي تضمن سلامة المرور، وإلزام المقاولين للعمل بموجبها. 7- إنشاء قواعد بيانات خاصة بالمرور من خلال توفير الإحصائيات المرورية اللازمة وتحليلها. 8- تنظيم برامج تدريبية لأفراد شرطة المرور وجميع العاملين في مجال السلامة المرورية. 9- المشاركة في إعداد دليل سياحي للمدن والقرى بما يخدم السلامة المرورية. 10- العمل على تضمين السلامة المرورية في المناهج الفلسطينية، وتطوير برامج تربوية توجيهية هادفة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. 11- إعداد النشرات والمطبوعات الخاصة بأعمال المجلس والإشراف على إصدارها وفق اللوائح المعتمدة. 12- العمل بالمعايير البيئية في مجال الطرق والسلامة المرورية بما يتفق وقانون البيئة رقم (7) لعام 1999. 13- أية اختصاصات أو أعمال أخرى تقتضيها مصلحة العمل.

مادة (9)
يرأس المجلس وزير النقل والمواصلات، ويكون أمين سر المجلس وكيل وزارة النقل والمواصلات.

مادة (10)
ينتخب المجلس من بين أعضائه، نائباً للرئيس، وأميناً للصندوق، وأية مناصب أخرى يحتاجها المجلس.

مادة (11)
صلاحيات رئيس المجلس: 1- اعتماد التقريرين الإداري والمالي. 2- اعتماد الميزانية والموازنة العامة للمجلس. 3- اعتماد خطط العمل المستقبلية والتطويرية للمجلس. 4- اعتماد أنظمة ولوائح وتعليمات تسيير عمل المجلس. 5- تمثيل المجلس لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية وأمام القضاء. 6- التوقيع على كافة المراسلات والعقود والاتفاقيات التي تتم بين المجلس والجهات الأخرى. 7- رئاسة جلسات المجلس. 8- اعتماد جدول أعمال المجلس. 9- التوقيع مع أمين الصندوق على الصكوك والأوراق المالية.

مادة (12)
يمارس نائب رئيس المجلس المهام والصلاحيات الموكلة للرئيس في حالة غيابه.

مادة (13)
يمارس أمين سر المجلس المهام والمسئوليات الآتية: 1- التوقيع على مراسلات المجلس الداخلية. 2- تسجيل محاضر اجتماعات المجلس وتدوينها وإعداد التوصيات الصادرة عنها. 3- متابعة تنفيذ قرارات المجلس 4- الإشراف على كافة أعمال الأمانة بالتنسيق مع المجلس. 5- إعداد جدول أعمال المجلس.

مادة (14)
يمارس أمين الصندوق المهام والمسئوليات الآتية: 1- مسئول عن جميع الشئون المالية للمجلس طبقا للقانون والنظم واللوائح المالية المتبعة، والتوقيع على سندات الصرف والصكوك والأوراق المالية مع الرئيس. 2- الإشراف على إيرادات ومصروفات المجلس. 3- إعداد الميزانية السنوية للمجلس وعرضها على الرئيس وأعضاء المجلس للمصادقة عليها.

مادة (15)
1- يكون أعضاء المجلس من الجانب الحكومي على مستوى مدير عام كحد أدنى، على أن يختص مجال عمله بعمل المجلس. 2- يتكون أعضاء المجلس من الوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية والقطاعين الخاص والأهلي ذوي العلاقة بالمرور. 3- يكون التمثيل الحكومي في المجلس من الوزارات والمؤسسات الآتية: * وزارة النقل والمواصلات. * وزارة الداخلية والأمن الوطني. * وزارة الأشغال العامة والإسكان. * وزارة الحكم المحلي. * وزارة المالية. * وزارة الإعلام. * وزارة التربية والتعليم. * سلطة جودة البيئة. * وزارة الصحة. 4- يكون التمثيل غير الحكومي في المجلس من القطاع الأهلي والخاص من الجهات الآتية: * المجلس الأعلى لمنع حوادث الطرق. * اتحاد شركات التأمين. * الصندوق الفلسطيني لتعويضات حوادث الطرق. * اتحاد نقابة السائقين. * اتحاد شركات الباصات. * نقابة مدارس تعليم القيادة.

مادة (16)
يتم شغل مكان أي عضو من أعضاء المجلس انتهت عضويته لأي سبب كان من الوزارات أو المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية التي كان العضو منتمياً إليها بتنسيب من الوزارة أو المؤسسة لاسم العضو الجديد.

مادة (17)
يجوز لعضو المجلس من المؤسسات غير الحكومية الاستقالة من منصبه في أي وقت بموجب إشعار خطي يقدمه إلى رئيس المجلس وعلى المجلس البت في طلب الاستقالة خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ تقديمها وفي حالة عدم الرد تعتبر الاستقالة مقبولة.

مادة (18)
1- يعقد المجلس اجتماعاً كل شهرين بدعوة موجهة من رئيس المجلس قبل أسبوع من الموعد المقرر لتاريخ عقد الاجتماع على أن يبين فيها موعد ومكان الاجتماع ويرفق بها جدول الأعمال. 2- يجوز عقد اجتماع استثنائي للمجلس بناء على طلب من رئيسه أو بطلب موقع من ثلث الأعضاء. 3- يعتبر انعقاد المجلس قانونياً إذا حضر نصف الأعضاء. 4- يشترط حضور الرئيس أو نائبه لتحقيق مشروعية الاجتماع. 5- يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الأعلى صوت واحد.

مادة (19)
تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، فإذا ما تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت الرئيس معه.

مادة (20)
إذا حالت ظروف قهرية دون عقد الاجتماع في موعده المحدد، فعلى أمين السر أن يخطر الأعضاء بذلك مع ذكر سبب التأجيل، وفي هذه الحالة يتم تحديد موعد جديد لعقد اجتماع المجلس وإخطار الأعضاء بذلك بالطرق المتعارف عليها.

مادة (21)
للمجلس أن يدعو إلى اجتماعاته والمشاركة في مناقشاته مستشارين أو خبراء أو مترجمين ممن يرى ضرورة الاستعانة بهم لتحقيق أغراضه دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة (22)
تتكون موازنة المجلس من الموارد المالية الآتية: 1- المبالغ التي تعتمد لعمل المجلس من الموازنة العامة للدولة. 2- التبرعات والهبات والإعانات غي المشروطة من القطاع العام أو الخاص أو الجهات المانحة. 3- الموارد التي يقررها المجلس حسب ظروف الحال.

مادة (23)
تبدأ السنة المالية للمجلس الأعلى منذ اليوم الأول من شهر إبريل من كل عام، وتنتهي في اليوم الواحد والثلاثين من مارس من كل عام.

مادة (24)
يقوم المجلس بإعداد اللوائح والأنظمة التي تنظم عمله، والتي تكون نافذة بعد المصادقة عليها من مجلس الوزراء.

مادة (25)
للمجلس أن يمنح مكافآت للمؤسسات أو للأفراد الذين قاموا بعمل دراسات أو أبحاث أو أعمال محققة لأغراض المجلس، وذلك ضمن شروط تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.

مادة (26)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (27)
على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/10/2005ميلادية. الموافق: 17/رمضان/1426هجرية. أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.