قرار مجلس الوزراء رقم (270) لسنة 2005م بشأن حدود (1967) في قطاع غزة


مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى ما عرضه وزير التخطيط، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (27/36) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 20/10/2005م، قرر ما يلي:
مادة (1)
التأكيد على أن حدود (1967) في قطاع غزة لعام 1967 هي ذاتها حدود الهدنة لعام 1949 وأن خطوط الترتيبات الأمنية لعام 1950 لا شأن لها بمسألة الحدود الدولية.

مادة (2)
التأكيد على عدم التعامل مع الحدود الحالية للقطاع أي خط (1950) على أنها حدود دولية.

مادة (3)
تعميم هذا الموقف على جميع الجهات الفلسطينية ذات الاختصاص، من أجل نقله للجهات الدولية المعنية رسمياً بما في ذلك: * توجيه رسائل رسمية بالموقف الفلسطيني إلى إسرائيل والأمم المتحدة واللجنة الرباعية، والسعي لتأمين رسائل جوابية تثبت تسجيلهم للموقف الفلسطيني. * أن يتم تضمين هذا الموقف في أي إصدارات فلسطينية بما فيها الخرائط.

مادة (4)
اعتماد وتعميم النقاط الواردة في الملحق المرفق مع هذا القرار على الجهات المعنية، من أجل توضيح وتوحيد الموقف.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية مع الملحق المذكور.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/10/2005ميلادية. الموافق: 17/رمضان/1426هجرية. أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.