قرار مجلس الوزراء رقم (269) لسنة 2005 بالمصادقة على السياسات العامة لاستخدام الحاسوب وشبكة الإنترنت في المؤسسات العامة


مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى ما عرضه وزير الاتصالات والتكنولوجيا، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته تحت رقم (26/36) المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 20/10/2005م، قرر ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على السياسات العامة لاستخدام الحاسوب وشبكة الإنترنت في المؤسسات العامة المتمثلة في: 1. الحواسيب الموجودة في الوزارات والمؤسسات العامة كافة، وشبكة الإنترنت المتاحة في تلك المؤسسات، هي ملك للسلطة الوطنية الفلسطينية وتعتبر ملكاً عاماً وليس ملكاً شخصياً. 2. تتولى الإدارات والدوائر والأقسام المختصة في المؤسسات العامة أو من تتعاقد معه تركيب وصيانة هذه الحواسيب وشبكة الإنترنت وليس لأحد سواها أحقية القيام بهذه الأعمال دون الحصول على موافقة على هذه الجهات، وفي كل الأعمال المرتبطة بتشغيل وتطوير وتبديل وإدخال تقنيات جديدة تستوجب العودة إلى تلك الجهات. 3. توظيف التقنيات الحديثة المتاحة كافة، لمصلحة العمل والحفاظ على المال العام وأمن المعلومات وجودة الخدمات. 4. حظر استخدام هذه التقنيات بما يتنافى مع التعاليم الدينية والعادات والتقاليد والحياء العام أو استخدامها لأغراض الترفيه أو ارتياد المواقع الإباحية ومواقع القمار والألعاب الإلكترونية، أو استجلاب برمجيات غير قانونية، أو ما هو خارج عن نطاق عمل تلك المؤسسات تحت طائلة المسئولية القانونية.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/10/2005ميلادية. الموافق: 17/رمضان/1426هجرية. أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.