قرار رقم (287) لسنة 2006م بشأن إعادة تبعية برنامج خلق فرص عمل في غزة لديوان رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تبعية برنامج خلق فرص عمل / غزة لديوان رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة (2)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/5/2006ميلادية. الموافق: 26/ ربيع الآخر/1427هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.