قرار رقم (285) لسنة 2006م بشأن تشكيل لجنة ضباط قوى الأمن الفلسطينية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وعلى قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م، لا سيما المادة (17) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكل لجنة ضباط لقوى الأمن الفلسطينية من السادة التالية أسماؤهم: 1. القائد العام لقوات الأمن الوطني بالوكالة/ اللواء سليمان حلس رئيساً 2. نائب رئيس المخابرات العامة/اللواء توفيق الطيراوي عضواً 3. مدير عام الأمن الداخلي/العميد رشيد أبو شباك عضواً 4. مدير إدارة شئون الضباط/ العميد محمد يوسف عضواً 5. مدير عام الشرطة/العميد علاء حسني عضواً 6. مدير عام الأمن الوقائي/العميد زياد هب الريح عضواً 7. مدير عام الدفاع المدني/العميد إبراهيم عطياني عضواً 8. المفوض العام للتوجيه الوطني/ اللواء مازن عز الدين عضواً 9. قائد قوات الأمن الوطني/المحافظات الشمالية/العميد ركن نضال العسولي عضواً 10. مدير التدريب في المحافظات الشمالية/العميد يونس العاص عضواً

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة_كلٌّ فيما يخصّه_ تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 11/5/2006 ميلادية. الموافق: 13/ربيع الآخر/1427 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.