قرار رقم (221) لسنة 2006م بشأن تعديل رسوم انتقال الأراضي في محافظات قطاع غزة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، بعد الاطلاع على قانون انتقال الأراضي رقم (29) لسنة 1920م، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1965م، وعلى نظام رسوم انتقال الأراضي لسنة 1939م وعلى الأمر رقم (374) لسنة 1955م بشأن ضريبة الدفاع المدني، وعلى القرار رقم (104) لسنة 1997م بشأن تعديل رسوم انتقال الأراضي بمدينة غزة، وعلى القرار رقم (190) لسنة 2004م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعدل المادة (1) من القرار رقم (104) لسنة 1997م لتصبح كالآتي: أ- تستوفي مكاتب تسجيل الأراضي في سائر معاملات انتقال الأراضي سواء بالبيع أو الهبة أو الوصية رسماً قدره واحد في المائة (1%) من قيمة الأرض حسب سعر السوق. ب- إذا كانت معاملات الانتقال بالبيع أو الهبة أو الوصية بين الأقارب حتى الدرجة الثانية تستوفي الرسوم بواقع نصف في المائة (1/2%) من قيمة الأرض المتنازل عنها حسب سعر السوق.

مادة (2)
تعدل الرسوم المستوفاة عن معاملات تسجيل الأراضي طبقاً لنظام رسوم انتقال الأراضي لسنة (1939) المعمول به في محافظات قطاع غزة وتعديلاته لتصبح كالآتي: 1. واحد في المائة (1%) من قيمة الأراضي المستبدلة حسب سعر السوق عن معاملات استبدال أو مبادلة أي أراضٍ. 2. واحد في المائة (1%) من أعلى بدل ايجار عن معاملات الإيجار الأصلي أو الفرعي أو نقل الإيجار الأصلي أو الفرعي. 3. واحد في الألف (0.1%) من قيمة الدين المؤمن بالرهن أو مبلغ القرض عن معاملات تسجيل الرهن أو التأمين والرهون الإضافية. 4. واحد في الألف (0.1%) من قيمة الأرض حسب سعر السوق عن معاملات الإفراز أو التقسيم فيما يتعلق بالفقرة (أ) من بند (10) من جدول الرسوم. 5. نصف في المائة (1/2%) من قيمة الأرض الجاري تسجيلها عن معاملات التسجيل المجدد.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/3/2006ميلادية. الموافق: 15/صفر/1427هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.