قرار رقم (195) لسنة 2006م بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلي المرسوم الرئاسي رقم (6) لسنة 2006م بشأن المصادقة على النظام الأساس لجامعة القدس المفتوحة لسنة 2006م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة على النحو التالي: 1. أ. عدنان سمارة رئيساً لمجلس أمناء الجامعة 2. د. وليد الديب عضواً 3. د. عبد الفتاح أبو الشكر عضواً 4. د. عزيز شوابكة عضواً 5. د. سليمان خليل عضواً 6. د. عبد الله عبد المنعم عضواً 7. د. هاني نجم عضواً 8. د. حسين الأعرج عضواً 9. د. رياض الخضري عضواً 10. أ. حاتم عبد القادر عضواً 11. أ. مروان كنفاني عضواً 12. أ. لميس العلمي عضواً 13. أ. يوسف الدجاني عضواً 14. د. يونس عمرو عضواً لا يشارك في التصويت

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة_كلٌّ فيما يخصّه_ تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 3/3/2006 ميلادية. الموافق: 3/صفر/1427 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.