مرسوم رئاسي رقم (19) لسنة 2006م بشأن الاستفتاء على وثيقة الوفاق الوطني " وثيقة الأسرى "


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، بعد الاطلاع على قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي انعقد في تونس بتاريخ 10/12/ تشرين أول " أكتوبر" 1993م بإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية وأن تكون منظمة التحرير الفلسطينية مرجعيتها، وبناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المنعقدة بتاريخ 6/6/2006م، واستناداً إلى أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وحفاظاً على المصالح العليا للشعب ومؤسساته الدستورية ووحدته الوطنية، ودرءاً للمخاطر المحدقة بالوطن، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، مقدمة. انطلاقاً من التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية التي أقرتها منظمة التحرير الفلسطينية، وتجسيداً للقسم الدستوري بأن أراعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة بصفتي رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية / ورئيساً للسلطة الوطنية الفلسطينية، وانسجاماً مع حقي وواجبي بالرجوع إلى الشعب مصدر السلطات، وتطبيقاً للممارسة الديمقراطية المباشرة التي يعد الاستفتاء الشعبي أرقى صورها، وتأصيلاً للأمور بإعادتها إلى مصدرها باعتبار أن الاستفتاء الشعبي من صميم الممارسات المشروعة المستمدة من المبادئ الدستورية العامة التي أشار إليها القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م. فإنني كرئيس للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية، قررت أن أمارس هذا الحق والواجب الدستوري بالاستفتاء على وثيقة الوفاق الوطني " وثيقة الأسرى"، الذي اقتضته ضرورة حماية ورعاية المصالح العليا للشعب الفلسطيني، ودرء المخاطر المحدقة بوحدة الشعب وسلامة الوطن. رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، مدعو للاستفتاء على وثيقة الوفاق الوطني " وثيقة الأسرى" المرفقة مع هذا المرسوم يوم الأربعاء الموافق 26/7/2006م ابتداءً من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً.

مادة (2)
أ- يكون الاستفتاء بإبداء الرأي حول السؤال التالي: " هل توافق / توافقي على وثيقة الوفاق الوطني " وثيقة الأسرى"؟. ب- تكون الإجابة بنعم أو لا.

مادة (3)
يمارس كل من له حق الانتخاب وفقاً لأحكام قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005م حقه في الاستفتاء بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية، ولا يجوز التصويب بالوكالة.

مادة (4)
تتولى لجنة الانتخابات المركزية تنظيم الاستفتاء وإدارته والإشراف عليه واتخاذ كل ما يلزم لضمان حريته ونزاهته.

مادة (5)
يكون الاستفتاء معبراً عن إرادة الشعب برأي الأغلبية المطلقة للمصوتين في الاستفتاء.

مادة (6)
1- تطبق أحكام قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005م والأنظمة الصادرة بمقتضاه فيما لم يرد بشأنه نص في هذا المرسوم، وبالقدر الذي تتطلبه عملية الاستفتاء. 2- تبت لجنة الانتخابات المركزية في أي شأن من الشئون المتعلقة بالاستفتاء فيما لم يرد بشأنه نص.

مادة (7)
يكون يوم الأربعاء 26/7/2006م اليوم المحدد لإجراء الاستفتاء في هذا المرسوم عطلة رسمية.

مادة (8)
تنشر لجنة الانتخابات المركزية وثيقة الوفاق الوطني " وثيقة الأسرى" في وسائل الإعلام والصحف المحلية لإطلاع كافة المواطنين.

مادة (9)
على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر مع وثيقة الوفاق الوطني " وثيقة الأسرى" في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 10/6/2006ميلادية. الموافق: 14/جمادى الأولى1427هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بسم الله الرحمن الرحيم " واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا " صدق الله العظيم وثيقة الوفاق الوطني " وثيقة الأسرى " انطلاقاً من الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية والتاريخية ونظرا للمخاطر المحدقة بشعبنا، وفي سبيل تعزيز الجبهة الفلسطينية الداخلية وصيانة وحماية الوحدة الوطنية ووحدة شعبنا في الوطني والمنافي، ومن أجل مواجهة المشروع الإسرائيلي الهادف لفرض الحل الإسرائيلي، ونسف حلم شعبنا وحق شعبنا في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة الكاملة السيادة، هذا المشروع والمخطط الذي تنوي الحكومة الإسرائيلية تنفيذه خلال المرحلة القادمة تأسيسا على إقامة واستكمال الجدار العنصري وتهويد القدس وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية والاستيلاء على الأغوار وضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية وإغلاق الباب أمام شعبنا في ممارسة حقه في العودة. ومن أجل المحافظة على منجزات ومكتسبات شعبنا التي حققها من خلال مسيرة كفاحه الطويل ووفاء لشهداء شعبنا العظيم وعذابات أسراه وأنات جرحاه، وانطلاقا من أننا ما زلنا نمر في مرحلة تحرر طابعها الأساسي وطني ديمقراطي مما يفرض استراتيجية سياسية كفاحية متناسبة مع هذا الطابع. ومن أجل إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني الشامل، واستنادا إلى إعلان القاهرة والحاجة الملحة للوحدة والتلاحم، فإننا نتقدم بهذه الوثيقة (وثيقة الوفاق الوطني) لشعبنا العظيم الصامد المرابط، وإلى الرئيس محمود عباس أبو مازن، وقيادة منظمة التحرير الوطني الفلسطيني، وإلى رئيس الحكومة إسماعيل هنية ومجلس الوزراء، وإلى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأعضائه، ورئيس المجلس التشريعي الفلسطيني وأعضائه، وإلى كافة القوى والفصائل الفلسطينية، وإلى كافة المؤسسات والمنظمات الأهلية والشعبية، وقيادة الرأي العام الفلسطيني وفي الوطن والمنافي، آملين اعتبار هذه الوثيقة كلاً متكاملاً وأن تلقى دعم ومساندة وموافقة الجميع وتسهم بشكل أساسي في التوصل إلى وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني: 1- إن الشعب الفلسطيني في الوطن والمنافي يسعى من أجل تحرير أرضه وإنجاز حقه في الحرية والعودة والاستقلال وفي سبيل حقه في تقرير مصيره بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشريف على جميع الأراضي المحتلة عام 1967، وضمان حق العودة للاجئين، وتحرير جميع الأسرى والمعتقلين، مستندين في ذلك إلى حق شعبنا التاريخي في أرض الآباء والأجداد، وإلى ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، وما كفلته الشرعية الدولية. 2- الإسراع في إنجاز ما تم الاتفاق عليه في القاهرة في مارس / آذار 2005 فيما يتعلق بتطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وانضمام حركتي حماس والجهاد الإسلامي إليها بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وبما يتلاءم مع المتغيرات على الساحة الفلسطينية وفق أسس ديمقراطية، ولتكريس حيقة تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وبما يعزز قدرة منظمة التحرير في القيام والنهوض بمسؤولياتها في قيادة شعبنا في الوطن والمنافي وفي تعبئته والدفاع عن حقوقه الوطنية والسياسية والإنسانية في مختلف الدوائر والمحافل والمجالات الدولية والإقليمية. وأن المصلحة الوطنية تقتضي تشكيل مجلس وطني جديد قبل نهاية عام 2006 بما يضمن تمثيل جميع القوى والفصائل والأحزاب الوطنية والإسلامية وتجمعات شعبنا في كل مكان وكافة القطاعات والمؤسسات والفعاليات والشخصيات على أساس نسبي في التمثيل والحضور والفاعلية النضالية والسياسية والاجتماعية والجماهيرية والحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية إطارا جبهويا عريضا وائتلافا وطنيا شاملا وإطارا وطنيا جامعا للفلسطينيين في الوطن والمنافي، ومرجعية سياسية عليا. 3- حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والتمسك بخيار المقاومة بمختلف الوسائل، وتركيز المقاومة في الأراضي المحتلة عام 67 إلى جانب العمل السياسي والتفاوضي والدبلوماسي والاستمرار في المقاومة الشعبية الجماهيرية ضد الاحتلال بمختلف أشكاله ووجوده وسياساته، والاهتمام بتوسيع مشاركة مختلف الفئات والجهات والقطاعات وجماهير شعبنا في هذه المقاومة الشعبية. 4- وضع خطة فلسطينية للتحرك السياسي الشامل وتوحيد الخطاب السياسي الفلسطيني على أساس برنامج الإجماع الوطني الفلسطيني والشرعية العربية وقرارات الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا تمثلها منظمة التحرير والسلطة الوطنية رئيسا وحكومة، والفصائل الوطنية والإسلامية، ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات والفعاليات العامة، من أجل استحضار وتعزيز وحشد الدعم العربي والإسلامي والدولي السياسي والمالي والاقتصادي والإنساني لشعبنا وسلطتنا الوطنية، ودعما لحق شعبنا في تقرير المصير والحرية والعودة والاستقلال ولمواجهة خطة إسرائيل في فرض الحل الإسرائيلي على شعبنا ولمواجهة الحصار الظالم علينا. 5- حماية وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها نواة الدولة القادمة، هذه السلطة التي شيدها شعبنا بكفاحه وتضحياته ودماء وعذابات أبنائه، وإن المصلحة الوطنية العليا تقتضي احترام الدستور المؤقت للسلطة والقوانين المعمول بها واحترام مسؤوليات وصلاحيات الرئيس المنتخب بإرادة الشعب الفلسطيني بانتخابات حرة ديمقراطية ونزيهة، واحترام مسؤوليات وصلاحيات الحكومة التي منحها المجلس التشريعي الثقة. وأهمية وضرورة التعاون الخلاق بين الرئاسة والحكومة بالحوار الأخوي استنادا إلى الدستور المؤقت والمصلحة الوطنية العليا وضرورة إجراء إصلاح شامل في مؤسسات السلطة الوطنية وخاصة الجهاز القضائي، واحترام القضاء بكافة مستوياته وتنفيذ قراراته وتعزيز وتكريس سيادة القانون. 6- تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس يضمن مشاركة كافة الكتل البرلمانية، وبخاصة حركتي فتح وحماس والقوى السياسية الراغبة على قاعدة هذه الوثيقة وبرنامج مشترك للنهوض بالوضع الفلسطيني محليا وعربيا وإقليميا ودوليا، ومواجهة التحديات بحكومة وطنية قوية تحظى بالدعم الشعبي والسياسي الفلسطيني من جميع القوى، وكذلك بالدعم العربي والدولي وتتمكن من تنفيذ برنامج الإصلاح ومحاربة الفقر والبطالة، وتقديم أفضل رعاية ممكنة للفئات التي تحملت أعباء الصمود والمقاومة والانتفاضة وكانت ضحية للعدوان الإجرامي الإسرائيلي وبخاصة أسر الشهداء والأسرى والجرحى وأصحاب البيوت والممتلكات التي دمرها الاحتلال وكذلك العاطلين عن العمل والخريجين. 7- إن إدارة المفاوضات هي من صلاحية " م.ت.ف" ورئيس السلطة الوطنية على قاعدة التمسك بالأهداف الوطنية الفلسطينية وتحقيقها على أن يتم عرض أي اتفاق مصيري على المجلس الوطني الفلسطيني الجديد للتصديق عليه أو إجراء استفتاء عام حيثما أمكن. 8- تحرير الأسرى والمعتقلين واجب وطني مقدس يجب أن تقوم به وبكافة الوسائل القوى والفضائل الوطنية والإسلامية و" م.ت.ف" والسلطة الوطنية رئيسا وحكومة والتشريعي وكافة التشكيلات المقاومة. 9- ضرورة العمل ومضاعفة الجهد لدعم ومساندة ورعاية اللاجئين والدفاع عن حقوقهم والعمل على عقد مؤتمر شعبي تمثيلي للاجئين ينبثق عن هيئات متابعة، وظيفته التأكيد على حق العودة والتمسك به ودعوة المجتمع الدولي لتنفيذ القرار 194 القاضي بحق العودة للاجئين وتعويضهم. 10- العمل على تشكيل جبهة مقاومة موحدة باسم جبهة المقاومة الفلسطينية، لقيادة وخوض المقاومة ضد الاحتلال وتوحيد وتنسيق العمل والفعل للمقاومة وتشكيل مرجعية سياسية موحدة لها. 11- التمسك بالنهج الديمقراطي وبإجراء انتخابات عامة ودورية وحرة ونزيهة وديمقراطية طبقاً للقانون، للرئيس والتشريعي وللمجالس المحلية والبلدية، واحترام مبدأ التداول السلمي للسلطة والتعهد بحماية التجربة الفلسطينية الديمقراطية واحترام الخيار الديمقراطي ونتائجه واحترام سيادة القانون والحريات الضرورية والعامة وحرية الصحافة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز وحماية مكتسبات المرأة وتطويرها وتعزيزها. 12- رفض وإدانة الحصار الظالم على شعبنا الذي تقوده الولايات المتحدة وإسرائيل ودعوة العرب شعبيا ورسميا لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني و " م.ت.ف" وسلطته الوطنية ودعوة الحكومات العربية لتنفيذ قرارات القمم العربية السياسية والمالية والاقتصادية والإعلامية الداعمة لشعبنا الفلسطيني وصموده وقضيته الوطنية والتأكيد على أن السلطة الوطنية الفلسطينية ملتزمة بالإجماع العربي والعمل العربي المشترك. 13- دعوة الشعب الفلسطيني للوحدة والتلاحم ورص الصفوف ودعم ومساندة " م.ت.ف" والسلطة الوطنية الفلسطينية رئيسا وحكومة، وتعزيز الصمود والمقاومة في وجه العدوان والحصار، ورفض التداخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية. 14- نبذ كل مظاهر الفرقة والانقسام وما يقود إلى الفتنة وإدانة استخدام السلاح مهما كانت المبررات لفض النزاعات الداخلية، وتحريم استخدام السلاح بين أبناء الشعب الواحد والتأكيد على حرمة الدم الفلسطيني، والالتزام بالحوار أسلوبا وحيدا لحل الخلافات والتعبير عن الرأي بكافة الوسائل بما في ذلك معارضة السلطة وقراراتها على أساس ما يكفله القانون وحق الاحتجاج السلمي وتنظيم المسيرات والتظاهرات والاعتصامات شريطة أن تكون سليمة وخالية من السلاح ولا تتعدى على المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة. 15- إن المصلحة الوطنية تقتضي ضرورة البحث عن أفضل الأساليب والوسائل المناسبة لاستمرار مشاركة شعبنا وقواه السياسية في قطاع غزة في وضعه الجديد في معركة الحرية والعودة والاستقلال وتحرير الضفة والقدس وبما يجعل من القطاع الصامد رافعة وقوة حقيقية لصمود ومقاومة لشعبنا في الضفة والقدس، وإن المصلحة الوطنية تقضي بإعادة تقييم الوسائل والأساليب النضالية الأنجع في مقاومة الاحتلال. 16- ضرورة إصلاح وتطوير المؤسسة الأمنية الفلسطينية بكل فروعها على أساس عصري بما يجعلها أكثر قدرة على القيام بمهمة الدفاع عن الوطن والمواطنين في مواجهة العدوان والاحتلال، وحفظ الأمن والنظام العام وتنفيذ القوانين وإنهاء حالة الفوضى والفلتان الأمني وإنهاء المظاهر المسلحة والاستعراضات، ومصادرة سلاح الفوضى والفلتان الأمني الذي يلحق ضررا فادحا بالمقاومة ويشوه صورتها ويهدد وحدة المجتمع الفلسطيني، وضرورة تنسيق وتنظيم العلاقة مع قوى وتشكيلات المقاومة وتنظيم وحماية سلاحها. 17- دعوة المجلس التشريعي لمواصلة إصدار القوانين المنظمة لعمل المؤسسة الأمنية والأجهزة بمختلف فروعها، والعمل على إصدار قانون يمنع ممارسة العمل السياسي والحزبي لمنتسبي الأجهزة والالتزام بالمرجعية السياسية المنتخبة التي حددها القانون. 18- العمل من اجل توسيع دور وحضور لجان التضامن الدولية والمجموعات المحبة للسلام لدعم صمود شعبنا ونضاله العادل ضد الاحتلال والاستيطان وجدار الفصل العنصري سياسيا ومحليا، ومن أجل تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي المتعلق بإزالة الجدار والاستيطان وعدم مشروعيتهما. الوثيقة صادرة عن: * حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح): النائب مروان البرغوثي أمين سر حركة " فتح" . * حركة المقاومة الإسلامية " حماس" : الهيئة القيادية العليا الشيخ عبد الخالق النتشة. * حركة الجهاد الإسلامي: الشيخ بسام السعدي. * الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: عبد الرحيم ملوح عضو اللجنة التنفيذية نائب الأمين العام للجبهة. * الجبهة الديمقراطية: مصطفى بدارنة. ملاحظة: حركة الجهاد الإسلامي تحفظت على البند المتعلق بالمفاوضات.


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.