قانون رئاسي رقم (18) لسنة 2006 بشأن إنشاء متحف غزة للآثار


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وتحقيقاً لمقتضيات المصلحة العامة وحفاظاً على التراث الفلسطيني، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
إنشاء متحف غزة للآثار الذي يتمتع باستقلال إداري ومالي ويتبع لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة (2)
يدير المتحف ويشرف عليه مجلس أمناء يتكون من السادة التالية أسماؤهم: 1- د. زياد أبو عمرو رئيساً لمجلس الأمناء 2- د. رفيق الحسيني عضواً 3- د. نبيل قسيس عضواً 4- د. عصام سيسالم عضواً 5- السيد سامر خوري عضواً 6- السيدة دينا المصري عضواً 7- السيد خالد عبد الشافي عضواً 8- السيد سمير الشوا عضواً 9- السيد ألبرت أغازريان عضواً 10- السيد جودت الخضري عضواً 11- السيد حمدان طه عضواً

مادة (3)
لا تتحمل خزينة الدولة أي أعباء مالية تجاه متحف غزة للآثار، وتكون عملية التمويل والتشغيل من المصادر الذاتية.

مادة (4)
يعد مجلس الأمناء الأنظمة اللازمة لتحديد اختصاصات المتحف وتسيير أعماله.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 28/5/2006ميلادية. الموافق: 1/ جمادى الأولى/ 1427 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.