قانون رئاسي رقم (17) لسنة 2006 بشأن تشكيل لجنة طوارئ وطنية لمواجهة انتشار انفلونزا الطيور


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تشكل لجنة طوارئ وطنية لمواجهة انتشار انفلونزا الطيور على النحو التالي: 1- وزير الصحة رئيساً. 2- وكيل وزارة الزارعة نائباً للرئيس. 3- وكيل وزارة المالية عضواً. 4- وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عضواً. 5- وكيل وزارة الشئون المدنية عضواً. 6- منسق شئون المحافظات عضواً. 7- ممثل عن سلطة البيئة عضواً. 8- ممثل عن اتحاد مربي الدواجن عضواً. 9- ممثل عن الإغاثة الزراعية عضواً.

مادة (2)
تكون اللجنة المشكلة بمقتضى المادة (1) من هذا المرسوم الجهة الوحيدة المخولة بإدارة الجهود الوطنية لمواجهة انتشار انفلونزا الطيور والالتزام بالتعويض عن الأضرار للمتضررين، وتكون القرارات الصادرة عنها ملزمة لجميع الهيئات والأفراد تحت طائلة المسؤولية القانونية.

مادة (3)
تباشر اللجنة المهمات التالية: 1- اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار المرض بين الطيور وفق المعايير الدولية المتبعة. 2- اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتقال المرض للإنسان والحد من ذلك وفق المعايير الدولية المتبعة. 3- اتخاذ الإجراءات اللازمة للعزل والحجر والمعالجة في المناطق الموبوءة في حالة انتقال المرض للإنسان. 4- إدارة الجهود الإعلامية لتوعية المواطنين تجاه هذا الوباء. 5- اتخاذ التدابير اللازمة تجاه حركة المواطنين والمنتجات ذات الصلة بالمرض. 6- اتخاذ التدابير اللازمة في مجال الاستيراد والتصدير للبضائع ذات الصلة بالمرض. 7- مواجهة التبعات الاقتصادية لانتشار المرض بين الطيور وانتقاله للإنسان. 8- توفي الاعتمادات المالية اللازمة ووضع آلية ونظام لتعويض المتضررين. 9- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة في المجالات المختلفة وبالتعاون مع الجهات الفنية والأمنية ذات العلاقة. 10- إجراء الاتصالات اللازمة مع دول الجوار ولجهات الدولية للتنسيق والمساعدة الفنية والمالية من خلال الجهات ذات الاختصاص.

مادة (4)
1- تبدأ اللجنة اجتماعاتها وعملها فور صدور المرسوم وتعمل على مدار الساعة وتقدم تقريراً للرئيس ورئيس الوزراء كل أربع وعشرين ساعة. 2- يجوز للجهات المشكلة لعضوية اللجنة أن تنيب عنها ممثلين محددين لضمان استمرار عمل اللجنة على مدار الساعة. 3- تنشئ اللجنة غرفة عمليات مركزية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ترتبط فيما بينها وبغرف عمليات فرعية في جميع المحافظات بوسائل الاتصال المتاحة. 4- تعلن اللجنة عن خط هاتفي ساخن لاتصالات الجمهور والجهات المعنية مع غرف العمليات المركزية ومثيلتها في المحافظات. 5- تضع اللجنة نظاماً وآلية لتعويض الأشخاص والجهات المتضررة بما يضمن وصول التعويضات لأصحابها وتعلم فوراً بمقتضاه. 6- تستعين اللجنة بالمحافظين والأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ قراراتها. 7- تباشر اللجنة اختصاصاتها ذات الطبيعة التقنية والفنية من خلال الوزارات والهيئات المختصة. 8- تضع اللجنة نظاماً يوضح كيفية التخلص من الطيور في المناطق الموبوءة وتنظيم الحجر الصحي في المناطق المصابة وفق الأصول المهنية والمعايير الدولية المتبعة وتعمل بمقتضاه فوراً. 9- يجوز للجنة أن تستعين بمن تحتاج من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات العمل المختلفة.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/3/2006ميلادية. الموافق: 24/صفر/ 1427هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.