مرسوم رئاسي رقم (16) لسنة 2006م بشأن تنظيم الإدارة العامة للمعابر والحدود


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
الإدارة العامة للمعابر والحدود إدارة مستقلة إدارياً ومالياً ومسئولة عن خدمات الحدود بما فيها نقاط الحدود والمعابر من النواحي الأمنية والمالية والإدارية والتجارية، وترتبط بعلاقة متينة مع المخابرات العامة وغيرها من الأجهزة الأمنية، وتتبع مباشرة لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة (2)
تمارس الإدارة العامة للمعابر والحدود المهام التالية: 1. تطبيق القوانين والأنظمة والمعايير الصادرة عن الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة المتعلقة بالمعابر ونقاط الحدود. 2. إدارة تدفق البضائع والأفراد في جميع المعابر ونقاط الحدود والموانئ وفقاً للقانون. 3. التأكد من تطبيق القوانين والأنظمة التي تمنع دخول أو خروج الأشخاص والبضائع في المعابر والنقاط الحدودية. 4. جمع الضرائب والجمارك والرسوم المستحقة وتوريدها الى وزارة المالية، وتطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية السارية بخصوصها. 5. تطوير أدلة إجراءات للتطبيق في جميع نقاط الحدود للخروج والدخول للبضائع التجارية والمسافرين، بالاستناد إلى سياسة الوزارات المعنية لتطبيقها بشكل موحد على المعابر ونقاط الحدود

مادة (3)
يعين مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة (4)
أ. يختص مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود بالمهام التالية: 1- الإشراف على إدارة المعابر ونقاط الحدود. 2- ضمان التطبيق السليم للقوانين والأنظمة والمراسيم والقرارات الرئاسية واحترام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة. 3- إعداد هيكلية تنظيمية وتطويرية لإدارة المعابر والحدود وعرضها على رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية للمصادقة عليها. 4- تعيين الموظفين العاملين في إدارة المعابر والتنسيب بتعيينهم وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بخصوصهم. 5- وضع المهمات التفصيلية بالارتباط بالوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة. 6- إعداد اللوائح والأنظمة اللازمة لتنظيم شؤون إدارة المعابر والحدود. 7- تحديد الحاجات التطويرية على مستوى البنية التحتية والأجهزة والأدوات الحديثة وكذلك المتطلبات الأمنية. 8- تحديد الحاجات المطلوبة من الجهات الدولية خاصة في مجال الخبرات الفنية. 9- تحديد إطار لنظام عمل وآليات عمل للإدارة عموماً وفي المعابر والنقاط المختلفة. 10- إعداد مشروع الموازنة السنوية للإدارة وعرضه على رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لإقراره. 11- إعداد تقرير سنوي عن عمل إدارة المعابر والحدود و/أو عند الطلب وتقديمه إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. ب. يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمعابر تفويض بعض صلاحياته لموظفي الفئة العليا في الإدارة العامة للمعابر والحدود.

مادة (5)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (6)
على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 18/3/2006م. الموافق: 18/صفر/ 1427هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.