قانون رقم (6) لسنة 2006 بشأن تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية لسنة 2006م،


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، لا سيما المادة (41) منه، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1998م بشأن تنظيم الموازنة العامة والشئون المالية، وبناءً على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/3/2006م، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القانون التالي
مادة (1)
استثناء مما ورد في المواد (3)،(4)،(31) من قانون تنظيم الموازنة العامة والشئون المالية رقم (7) لسنة 1998م يعمل بموجب أحكام هذا القانون بما يلي: 1- يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون موازنة 2006 إلى المجلس التشريعي حتى تاريخ 31/5/2006م. 2- يكون لوزارة المالية سلطة تحصيل الايرادات وفق الآليات والشروط والمعدلات المنصوص عليها في التشريعات المرعية، ويستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 (واحد من اثني عشر) لكل شهر من موازنة السنة المالية المنصرمة بحد أقصاه تاريخ 30/6/2006م.

مادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على تقديم مشروع قانون موازنة 2006م حصراً ولمرة واحدة.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 29/3/2006 ميلادية. الموافق: 29/صفر 1427 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.