نظام صادر من بلدية غزة بشأن رسوم النظافة


عملاً بالصلاحيات المخولة لبلدية غزة بموجب الفقرة (ب) من المادة (15) من قانون الهيئات المحلية الفلسطينية فقد قرر مجلس بلدية غزة ما يلي:
المادة الأولى:-
تعديل الذيل :- يعدل الذيل الخاص بنظام رسوم النظافة لبلدية غزة الساري المفعول ليصبح كما يلي:-

المادة الثانية:
يلغى كل ما يتعارض مع هذا النظام.

المادة الثالثة :
يسري هذا النظام اعتباراً من تاريخ التوقيع والمصادق عليه

د. ماجد عوني ابو رمضان القائم بأعمال رئيس البلدية 13/7/2005م أ صادق وزير الحكم المحلي خالد فهد القواسمي 13/7/2005م


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.