قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2006 م بتعديل اللائحة التنفيذية رقم (141) لسنة 2005م لقانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م


مجلس الوزراء، بعد الاطَّلاع على قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م، ولا سيما المادة (124) منه، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد العام رقم (141) لسنة 2005م، وعلى ما عرضه رئيس الوزراء، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/3/2006م، أصدرنا ما يلي:
مادة (1)
تعدل الفقرة (2) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية رقم (141) لسنة 2005م لقانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 لتصبح كالآتي: "يحدد مجلس الوزراء مكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة التقاعد العام".

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة _ كلَّ فيما يخصّه_ تنفيذ هذه اللائحة، ويعمل به من تاريخ نشرها، في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 12/3/2006 ميلادية الموفق: 12/ صفر/1427 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.