قرار مجلس الوزراء رقم (244) لسنة 2005م بشان نظام منح جواز السفر الدبلوماسي (VIP)


مجلس الوزراء، بعد الاطَّلاع على قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م، ولا سيما الفقرة السادسة من المادة (3) منه، وعلى تنسيب وزير الشؤون الخارجية، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ: 11/12/2005م، قرر ما يلي:
مادة (1)
1- يتم تقديم طلب الحصول على جواز السفر الدبلوماسي (VIP) إلى وزارة الشؤون الخارجية ويسلم الجواز منها. 2- تقوم وزارة الشؤون الخارجية بالتأكد من أن مقدم الطلب هو من الفئات المذكورة في المادة الثانية من هذا النظام. 3- تقوم وزارة الداخلية والأمن الوطني بالتأكد من مطابقة البيانات الشخصية لطالب الجواز. 4- يقوم وزير الشؤون الخارجية أو من يفوضه بالتوقيع على الغلاف الداخلي للصفحة الأولى من جواز السفر الدبلوماسي (v.i.p) ويقوم مدير عام الجوازات في وزارة الداخلية والأمن الوطني بالتوقيع والختم على الصفحة الثالثة من الجواز.

مادة (2)
يمنح جواز السفر الدبلوماسي (V.I.P) إلى كل من: 1- رئيس الدولة والرؤساء السابقين. 2- رئيس مجلس الوزراء وأعضائه الحاليين والسابقين. 3- رئيس المجلس التشريعي وأعضائه. 4- رؤساء المجلس التشريعي السابقين. 5- رئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء المجلس وقاضي القضاة. 6- المفتي ورؤساء الطوائف الدينية السماوية. 7- السفراء السابقين. 8- رئيس المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية وأعضائه. 9- موظفي الدولة الذين يشغلون وظائف بمرتبة وزير، أو وكيل وزارة، أو وكيل مساعد. 10- المحافظين. 11- قادة الأجهزة الأمنية: الأمن الوطني، المخابرات العامة، الشرطة، الأمن الوقائي، الدفاع المدني، ونائب كل منهم وكبار ضباط الأمن من رتبة لواء فأعلى. 12- الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فما فوق. 13- موظفي السلك الدبلوماسي الفلسطيني العاملين في البعثات من درجة ملحق فما فوق ومن يعيلونهم من الأبناء غير المتزوجين المقيمين معهم في المسكن نفسه في بلد الابتعاث. 14- موظفي وزارة الشؤون الخارجية العاملين في المقر من درجة سكرتير ثالث فما فوق. 15- الملحقين في السفارات الفلسطينية من موظفي الوزارات الأخرى، والهيئات المدنية والأمنية. 16-الموظفين الفلسطينيين الذين يعملون في المنظمات الدولية العربية أو الإقليمية ممن يشغلون في أي منها وظائف ذات صفة دبلوماسية لا تقل مرتبة شاغلها عن سكرتير ثالث، وذلك شريطة أن يكونوا معارين لتلك المنظمات أو رشحوا للعمل فيها من قبل الوزارة.

مادة (3)
لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في حالات خاصة منح جواز السفر الدبلوماسي (VIP) لأي شخص آخر من غير المنصوص عليهم في المادة السابقة وله استرداده في أي وقت.

مادة (4)
لرئيس الوزراء في حالات خاصة منح جواز السفر الدبلوماسي (VIP) لأي شخص من غير المنصوص عليهم في المادة الثانية بناءً على تنسيب من وزير الشؤون الخارجية أو وزير الداخلية والأمن الوطني وله استرداده في أي وقت.

مادة (5)
يمنح جواز سفر دبلوماسي (VIP) مستقل لزوج حامل جواز السفر الدبلوماسي (VIP).

مادة (6)
تبقى جوازات السفر الدبلوماسية (VIP) الحالية سارية لحين انتهاء مدة صلاحيتها، على أن يتم تجديدها وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (7)
يسترد جواز السفر الدبلوماسي (VIP) بعد زوال الصفة التي تم إصداره من أجلها.

مادة (8)
على الجهات المختصة كافة _ كلَّ فيما يخصّه_ تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 11/12/2005 ميلادية الموفق: 9 / ذو القعدة/ 1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.