قرار مجلس الوزراء رقم (243) لسنة 2005 بنظام حماية الثروة السمكية


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاتها، وعلى قانون الزراعة المعدل رقم (2) لسنة 2003م ولا سيما المادتين (73،74) منه، وعلى ما عرضه وزير الزراعة وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (20/10/2005) أصدرنا ما يلي:

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. المدير: مدير عام الإدارة العامة الإدارة: الإدارة العامة للثروة السميكة بالوزارة. المياه الفلسطينية: المياه الخاضعة للسيادة أو الولاية الفلسطينية وتشمل المياه الداخلية والإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة الصيد: كل طريقة أو وسيلة مشروعة تستعمل في صيد السمك. الصيد التجاري: الصيد الذي يتم من أجل الاتجار بالأسماك. الصيد من أجل العيش: الصيد الذي يتم من أجل الحصول على الطعام للفر وعائلته. السمك: كل حيوان مائي سواء اكان شبيها بالسمك المألوف أم لم يكن وتشمل الإسفنج والحيوانات البحرية والرخويات والجلد شوكيات والرأس قدميات وغيرها. الثروة السمكية: الأسماك وأية كائنات حيوانية أو نباتية مائية أخرى تعيش في مياه الصيد. الصياد: أي شخص لا يقل عمره عن 18 سنة ويتخذ من صيد الأسماك والتجارة بها مهنة له. مركب الصيد: أي مركب يستخدم أو يراد استخدامه لصيد الأسماك والاتجار بها مركب الصيد الفلسطيني: أي مركب مسجل في ميناء صيد فلسطيني مركب الصيد الأجنبي: أي مركب غير مسجل في أي ميناء صيد فلسطيني أدوات الصيد: الأدوات والمعدات المصرح بها من قبل الإدارة لاستخدامها في ممارسة الصيد. ((ALFA)): إشارة دولية متعارف عليها تشير إلى وجود غواصين في المنطقة البحرية الموجودة بها الإشارة لأية أهداف غير الصيد الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري. السجل الإحصائي: سجل إحصائي طبقاً لنموذج معتمد من قبل الإدارة يحفظ في المركب تحت مسؤولية صاحب المركب. سجل المركب: سجل يصدر عن الإدارة لكل مركب يشتمل على البيانات الخاصة بها والعاملين عليها والمخالفات المترتبة عليها. الاستزراع المائي: تفريخ وتربية الأحياء المائية. مزرعة سمكية: أي مساحة مغلقة، بركة، تجمع مائي، محجوز، منشآت أو مبانٍ أقيمت أو استخدمت للاستزراع التجاري للأحياء المائية. فترة الإغلاق: الوقت الذي يمنع فيه الصيد بقرار من الوزير استناداً إلى الرأي الفني للإدارة. الغوص الذاتي: النزول إلى أعماق البحر باستخدام أجهزة الغوص. الثروات المائية الحية: الكائنات النباتية والحيوانية التي تعيش في مياه الصيد أو المياه الداخلية أو على قاع البحر أو في تربته التحتية أو بعد موتها. المحميات المائية: المناطق التي يحظر الصيد فيها بصفة دائمة. المياه الداخلية: هي المناطق التي تقع وراء خطوط الأساس التي يقاس فيها البحر الإقليمي باتجاه اليابسة. قاع البحر وتربته التحتية: الجزء من قاع البحر وتربته التحتية الذي تغمره مياه الصيد والمياه الداخلية. مياه الصيد: المناطق المتاخمة للبحر الإقليمي لسواحل فلسطين، وتكون الحدود الخارجية لتلك المناطق وفقاً للاتفاقيات الثنائية السارية التي تعقد مستقبلاً، فإذا لم يوجد اتفاق ما، فإنه يعتد بالحدود الخارجية للجرف القاري لفلسطين، أو بخط الوسط الذي تقع كل منقطة منه على أبعاد متساوية من خط القاعدة الذي يبدأ منه قياس البحر الإقليمي لفلسطين وللدول المعنية وفقاً لقواعد القانون الدولي.

مادة (2)
يهدف هذا النظام إلى ما يلي: 1- ترجمة ما ورد في قانون الزراعة لوضع سياسة وطنية عامة لصيد الأسماك والاستزراع المائي. 2- اقتراح الخطة العامة لحماية الثروة السمكية وصيانة موارد مصايد الأسماك على المدى الطويل واستدامتها وتنميتها وتصنيعها وحسن استغلالها. 3- تنظيم وإدارة صيد الأسماك والاستزراع المائي. 4- وضع برامج حماية البيئة البحرية، والتقليل من تلوث مياه الصيد، والعمل على علاج الآثار البيئية الضارة بالثروة السمكية الناتجة عن الأنشطة الإنسانية، وتجنب طاقات الصيد الفائضة، والإبقاء على استغلال المخزون السمكي من الوجهة الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المختصة. 5- تنمية وتطوير الاستثمار في الثروة السمكية. 6- متابعة البحوث العلمية في مجال المصايد والاستزراع المائي. 7- وضع معايير سلوك لجميع العاملين في مصايد الأسماك والاستزراع المائي والعمل على تطوير وترشيد وسائل وطرق الصيد. 8- تعزيز مساهمة مصائد الأسماك والاستزراع المائي في الأمن الغذائي. وفي سبيل تحقيق أهداف هذا النظام تتولى الإدارة الوسائل الآتية: 1- الإشراف على تنفيذ البرامج والسياسة العامة وتنظيم العمل والإدارة فيها. 2- اقتراح الرسوم المطلوبة لإصدار الرخص والتصاريح والشروط واللوائح وتقديمها للوزير لإقرارها من مجلس الوزراء. 3- الإشراف على تنفيذ الاتفاقيات والعقود المبرمة من قبل الوزير. 4- مراعاة أفضل الأدلة العلمية المتوفرة لتقييم الحالة السائدة لمصايد الأسماك. 5- جمع البيانات والمعلومات وإجراء البحوث لتحقيق أهداف النظام. 6- العمل على توعية الصيادين والمشتغلين بقطاع الثروة السمكية وإعلامهم بحالة البحر وسرعة الرياح، ومتابعة أنشطتهم داخل المياه الفلسطينية لأخذ الاحتياطات اللازمة، بالإضافة الى منشورات أو تعليمات تنظيم عمليات الصيد. 7- تحديد الشروط العامة التي يجب مراعاتها عند بناء المراكب والتجهيزات في مواقع قريبة من مياه الصيد أو المياه الداخلية، وتحديد مواصفات سفن الصيد وما يجب ان يتوفر فيها من جميع نواحي الحجم والشكل والمتانة وقوة المحرك وشروط السلامة وسهولة التعرف عليها ويجوز أن يشاركها في ذلك جهات اختصاص أخرى، كما تحدد الأجهزة والمعدات المسموح باستخدامها في الصيد والاستزراع السمكي وبيان مواصفاتها، مع تحديد الأجهزة والمعدات الممنوع استخدامها بسبب خطورتها على المشتغلين أو على الثروة المائية الحية. 8- تحديد أنواع الأسماك والثروات المائية الحية التي يمنع صيدها لأجل محدد أو غير محدد في كل أو بعض مياه الصيد أو المياه الداخلية وقاع البحر وتربته التحتية، وتحديد الحد الأدنى لأحجامها المسموح بصيدها وتحديد كميات الثروات المائية الحية التي يصرح بصيدها في مواسم معينة وحسب أنواعها، بالإضافة إلى وضع شروط حفظ وتداول الأسماك، بما يكفل ضمان جودتها وعدم فسادها. 9- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع الجهات الحكومية والتعاونية والأهلية التي تعمل في مجال الصيد البحري والثروات المائية الحية. 10- يتشاور المدير مع نظرائه في دول المنطقة لوضع خطة مشتركة، لاستغلال وإدارة الثروات المائية الحية المشتركة وتدابير إدارتها بطرق الاتفاق أو إعلان النوايا حسب الحال. وفي جميع الأحوال تراعى أحكام قانون الزراعة وهذا النظام في إدارة المناطق.


الفصل الثاني
التراخيص
مادة (3)
يحظر على مراكب الصيد الأجنبية صيد الأسماك في المياه الفلسطينية ما لم يُجَر أي اتفاق مع دولة فلسطين على غير ذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز لها الصيد إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر به قرار من الوزير يحدد فيه شروط الترخيص والرسوم المقررة.

مادة (4)
لمركب الصيد الفلسطيني صيد الأسماك في المياه الفلسطينية؛ بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة مقابل الرسم المقرر في الجدول الملحق بهذا النظام.

مادة (5)
لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة الصيد أو الغوص؛ ما لم يحصل على ترخيص من الإدارة مقابل الرسم المقرر في الجدول الملحق بهذا النظام.

مادة (6)
للحصول على رخصة مركب صيد؛ يقدم الطلب للإدارة مكتوباً على نموذج خاص معد من قبل الإدارة، ومرفق به سندات الملكية للمركب وكافّة المستندات الأخرى التي تحددها الإدارة.

مادة (7)
للحصول على رخصة مزاولة مهنة صياد أو الغوص؛ يقدم الطلب للإدارة مكتوباً على نموذج خاص معد من قبل الإدارة، ومرفق به كافّة المستندات التي تحددها الإدارة.

مادة (8)
يجوز للمدير أن يرفض طلب ترخيص المركب أو الصياد خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب بقرار مسبب يبلغ إلى طالب الرخصة كتابة، ويحق لطالب الرخصة أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض، ويكون قرار الوزير بهذا الشأن نهائياً.

مادة (9)
يجب ان تشتمل رخصة المركب على: اسمه، ومواصفاته، وطرق وأدوات الصيد المستخدمة فيه، وعدد الصيادين العاملين عليه، ورقم تسجيله، وقوة محركة، ومعدات السلامة البحرية، واسم الميناء التابع له وأية احتياجات أخرى متعلقة بإيجاره.

مادة (10)
يشترط في المركب للحصول على ترخيص له أن يتوافق مع الاحتياجات المطلوبة لمثل هذه المراكب تحت قوانين الشحن البحري التجاري، متضمناً الاحتياجات المتعلقة بالإبحار ومعدات السلامة البحرية وملاءمته لنوع الصيد، بحيث يشتمل على مخزن تبريد مع مراعاة نظافته وتوافر الشروط الصحية فيه.

مادة (11)
يجب أن تشتمل رخصة الصياد: على اسمه، وعنوانه، وجنسيته، ورقم بطاقته الشخصية، وميناء الصيد التابع له، وتاريخ ميلاده، وفصيلة دمه.

مادة (12)
يجب على الصياد في أي مركب صيد أن يحمل رخص الصيد الحاصل عليها بموجب هذا النظام أثناء قيامه بعمليات الصيد وتقديمها متى طلب منه ذلك.

مادة (13)
يجوز التنازل عن الرخصة الصادرة بموجب هذا النظام؛ بعد موافقة المدير الخطية.

مادة (14)
لا يجوز استعمال أو استغلال مركب الصيد لغير ما خصص له، ولا يجوز استخدام مركب الصيد لنقل المسافرين أو البضائع، سواء أكان بأجر أم بدون أجر.

مادة (15)
يُحدد عدد الرخص التي تمنح للصيادين أو لمراكب الصيد في المياه الفلسطينية بقرار من الوزير.

مادة (16)
يكون ترخيص مركب الصيد وترخيص الصياد سارياً لمدة سنتين ميلاديتين قابلة للتجديد ويكن التجديد بناء على طلب مالك المركب أو الصياد، وذلك قبل شهر واحد من تاريخ انتهاء الترخيص الذي يحمله وإلا أصبح ملغى.

مادة (17)
على قائد مركب الصيد المرخص مسك سجل إحصائي؛ لتسجيل كافة البيانات المبينة فيه والمعدة وفقاً لنموذج معتمد من قبل الإدارة، والاحتفاظ به في المراكب القديمة عند الطلب.

مادة (18)
يجوز للمدير رفض تجيد أي رخصة صيد صادرة بموجب هذا النظام إذا خالف حامل الرخصة أي شرط من شروط التراخيص الحاصل عليها من قبل الإدارة أو ارتكب أية مخالفات من شأنها تهديد مصادر الثروة السمكية.

مادة (19)
تصدر تراخيص الصيد للهيئات والأشخاص بقصد القيام بالأبحاث والدراسات العلمية من الوزير، ويجوز له إعفاؤهم من تطبيق (كل أو بعض) أحكام هذا النظام.

مادة (20)
على قائد المركب الاحتفاظ بسجل المركب وإبرازه كلما طلب منه ذلك من قبل الإدارة، تدون فيه جميع البيانات التي تحددها له، والإحصائيات الخاصة بالمركب أو العاملين عليه أو أية مخالفات تمت بشأنه.

مادة (21)
يجب على كل مركب مرخص بموجب هذا النظام أن يحمل لوحة أرقام حسب مواصفات الإدارة.

مادة (22)
يشترط لصيد السمك لغير الأغراض التجارية ألا يستخدم في وقت واحد ما يزيد عن: 1- خيط صنار واحد به أكثر من 50 صنارة من الحجم الصغير صنف 9 على الأقصى. 2- خمسين متراً من الشباك الخيشومية.


الفصل الثالث
حماية الثروة السمكية والبيئة البحرية
مادة (23)
لا يجوز صيد الأسماك في فترات الإغلاق التي يحددها الوزير بتعليمات صادرة عنه.

مادة (24)
يحظر الصيد باستخدام السموم أو المتفجرات أو المواد الكيماوية أو الطرق الكهربائية.

مادة (25)
لا يجوز القيام بأي عمل من الأعمال الآتية إلا بإذن من الإدارة: 1- حمل بندقية صيد بحري على متن مركب صيد يوجد عليه جهاز غوص. 2- صيد السمك باستخدام جهاز غوص. 3- وضع أو إنشاء سدود أو عوارض تحد من حرية تنقل الأسماك. 4- نقل واستغلال الأعشاب أو النباتات المائية التي تتغذى عليها الأسماك.

مادة (26)
في حالة منح أي ترخيص للغوص لأغراض غير الصيد، يجب وضع الاشارة (ALFA).

مادة (27)
يمنع صيد أو قتل الزواحف أو الثديات أو الطيور المائية أو نقل  أو جمع بيضها أو الاتجار به إلا بإذن خاص من الإدارة.

مادة (28)
يُمنع الصيد في الأماكمن الآتية: 1-المحميات الطبيعية. 2-مناطق التجارب والبحوث التي تحددها الإدارة. 3-الموانئ والممرات البحرية.

مادة (29)
تحدد الإدارة مواصفات شباك الصيد والأعلاف والعقاقير واللقاحات والهرمونات المتعلقة بالصيد البحري وتنمية الثروة السمكية.

مادة (30)
يمنع أخذ الرمال أو اقتلاع الصخور من السواحل الفلسطينية أو تغيير طبيعة قاع البحر إلا بترخيص من الإدارة يستند على موافقة الوزير.

مادة (31)
يمنع تثبيت أي جسم في البحر لغرض خلق جيد اصطناعي إلا بإذن مكتوب من الإدارة.


الفصل الرابع
الاستزراع السمكي
مادة (32)
على جميع الجهات المختصة بمنح تراخيص إنشاء مشاريع تربية الأسماك واستزراعها أن تنسق مع الإدارة قبل إصدار تلك التراخيص؛ لأخذ موافقتها والعمل بما تراه مناسباً من توافر أي شروط فنية أو اقتصادية يقتضيها المشروع.

مادة (33)
تعمل الإدارة على تحسين اختيار الأسماك والأعلاف الملائمة في مشاريع الأسماك المستزرعة ووضع المعايير للاستخدام الآمن والفعال للمواد واللقاحات والهرمونات والعقاقير؛ لمكافحة الأمراض التي قد تصيب الأسماك فيها بموجب تعليمات صادرة عنها.

مادة (34)
تقوم الإدارة بإتلاف الأسماك التي تتأكد بدليل مخبري من وجود أمراض أو سموم فيها.

مادة (35)
لا يجوز إدخال أي نوع من الأسماك الحية إلى الأراضي الفلسطينية بقصد تربيتها أو استزراعها إلا بعد التأكد من صلاحيتها للتربية أو الاستزراع في البيئة الفلسطينية وعدم مساسها بالتنوع الحيوي البحري في فلسطين، على أن تصدر الموافقة بإذن مكتوب من الوزير.


الفصل الخامس
استيراد وتصدير وتسويق الأسماك وأدوات الصيد
مادة (36)
على جميع الجهات المختصة بمنح تراخيص لبيع وتصنيع وتسويق الأسماك أن تحصل على موافقة الإدارة قبل إصدار أي تراخيص بذلك.

مادة (37)
لا يجوز استيراد وتصدير الأسماك ومنتجاتها إلا بموافقة الإدارة.

مادة (38)
لا يجوز لمراكب الصيد الأجنبية التي ترسو في الموانئ الفلسطينية بيع أو تسويق الأسماك ومنتجاتها إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة.

مادة (39)
على كل من يقوم بتصنيع الأسماك وحفظها وتسويقها تزويد الإدارة ببيانات تفصيلية عن كمية الأسماك المصنعة وطرق تصنيعها وحفظها وتسويقها دورياً حسب ما تقرره الإدارة.

مادة (40)
على الجهات المختصة بترخيص ورش صناعة مراكب الصيد وأدوات ومعدات الصيد البحري، ان تنسق مع الإدارة قبل إصدارها لتلك الرخص.

مادة (41)
على الجهات المختصة التنسيق مع الإدارة لاتخاذ التدابير المناسبة؛ لضمان حق المستهلك في الحصول على أسماك أو منتجات سمكية سليمة وصحية، وأن تضع معايير للسلامة وضمان الجودة.

مادة (42)
لا يجوز استيراد أو تصدير أدوات ومعدات أو أجهزة الصيد أو الاستزراع السمكي أو أي مركب من مراكب الصيد المختلفة إلا بترخيص خاص من الإدارة.

مادة (43)
لا يجوز استيراد أو بيع أسماك الزينة الحية أو مستلزماتها ما لم يحصل على موافقة بذلك من الإدارة حسب الشروط التي تحددها.


الفصل السادس
التفيش
مادة (44)
يكون لمفتشي الإدارة الذين يسميهم الوزير لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام أو أية قرارات أخرى منفذه للقانون- الصلاحيات الآتية: 1- توقيف أي مركب صيد فلسطيني والصعود إليه لتفتشيه والتأكد من عدم مخالفته لأحكام هذا النظام. 2- فحص أو أخذ عينات من السمك للتأكد من مطابقتها لشروط الصيد وخلوها من الأمراض والسموم. 3- الدخول بغرض التفتيش لأي مركب صيد أو مخزن أو محل أو مكان ما عدا بيوت السكن يوجد به أسماك حية أو ميتة أو أي وسيلة أو أداة من أدوات الصيد. 4- طلب وفحص الأوراق والسجلات المتعلقة بمهامهم. 5- ضبط المركب أو الأسماك أو الأدوات المخالفة لأحكام هذا النظام أو القرارات المنفذة له. 6- الدخول لأي مزرعة أسماك وأخذ عينات منها والتأكد من توافر شروط الصحة العامة فيها وعدم مخالفتها هذا النظام. 7- الاستعانة بقوات الشركة _عند الضرورة_في سبيل أداء مهامهم بموجب هذا النظام أو أي قرارات أخرى منفذة للقانون.

مادة (45)
يجوز للإدارة بيع المواد والأسماك المضبوطة على ذمة أية مخالفة إذا كانت معرضة للتلف والمحافظة على أثمانها أو إيداع ثمنها في خزينة المحكمة إلى حين الفصل في المخالفة، على أن تخصم جميع المصاريف التي تم دفعها للمحافظة عليها، وإجراءات عند إعادتها لصاحب الحق فيها.


الفصل السابع
أحكام ختامية
مادة (46)
لا يجوز لقادة المراكب المرخصة أثناء الصيد قبول أشخاص أو بضائع من مراكب أجنبية إلا في حالات الإنقاذ من خطر محقق.

مادة (47)
لا يجوز لأي صياد أن يأتي بأي عمل من شأنه المس بوسائل صيد الآخرين أو حرمانهم من الصيد أو مزاحمتهم في منطقة من المناطق. وإذا نشأت أي نزاعات في مناطق الصيد تنظرها الإدارة وتوصي بما يجب ان يتبع، وإلا يتم إحالة الموضوع إلى المحكمة المختصة.

مادة (48)
ينسب المدير القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام وتصدر بقرار من الوزير.

مادة (49)
يلغى كل حكم يخالف أحاكم هذا النظام أو يتعارض معه.

مادة (50)
على الجهات المختصة كافّة- كلَّ فيما يخصّه – تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/10/2005 ميلادية الموافق: 17 رمضان 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.