قرار مجلس الوزراء رقم (239) لسنة 2005م بنظام احتساب مدة الخدمة السابقة لموظفي منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها المعتمدة ومدة الأسر للأسرى


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 ولا سيما المادتين 110، 111 منه، وعلى ما عرضه وزير المالية، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 12/10/2005م، أصدرنا ما يلي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م. الموظف: كل من عُيّن بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدنية أو عسكرية، الخدمة السابقة: مدة الخدمة التي قضاها الموظف متفرغاً في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية أو إحدى فصائلها المعتمدة مدة الأسر: المدة التي قضاها الموظف أسيراً في السجون الإسرائيلية أو غيرها نتيجة لقيامه بعمل وطني

امادة (2)
تحتسب مدة الخدمة السابقة ومدة الأسر لغايات التقاعد بعد أن يتم اعتمادها من قبل لجنة الاعتماد المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام.

مادة (3)
تُشكل لجنة تسمى (لجنة الاعتماد) تتولى صلاحية اعتماد مدة الخدمة السابقة ومدة الأسر كما يلي: 1- هيئة التنظيم والإدارة رئيساً 2- الإدارة المالية العسكرية عضواً 3- الصندوق القومي الفلسطيني عضواً 4- هيئة التقاعد الفلسطينية عضواً 5- وزارة شؤون الأسرى عضواً وتستعين اللجنة بمندوب عن الفصيل المعني للمشاركة في اجتماعاتها عند مناقشة احتساب مدة الخدمة السابقة لأحد منتسبيه.

مادة (4)
1- تمارس لجنة الاعتماد صلاحيتها باعتماد مدد الخدمة السابقة والأسر للموظفين الذين لهم قيود لدى الصندوق القومي الفلسطيني أو هيئة التنظيم والإدارة أو الإدارة المالية العسكرية، ومدد خدمة الموظفين العاملين في فصائل منظمة التحرير الفلسطينية المعتمدة للذين لا توجد لهم قيود. 2- للجنة الاعتماد في سبيل ممارستها لصلاحيتها الحق في فحص وتدقيق البيانات والقيود الواردة إليها من: الصندوق القومي الفلسطيني، هيئة التنظيم والإدارة، والإدارة المالية العسكرية، وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية المعتمدة. 3- تعقد لجنة الاعتماد اجتماعاتها بكامل أعضائها وتتخذ قراراتها بالأغلبية.

مادة (5)
1- على كل من: الصندوق القومي الفلسطيني، وهيئة التنظيم والإدارة، والإدارة المالية العسكرية(ومن واقع سجلاتها الرسمية) تعبئة استمارة للموظف على ثلاث نسخ تحدد فيها مدة الخدمة السابقة. 2- تقوم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية المعتمدة بتعبئة استمارة على ثلاث نسخ للموظف الذي لا توجد له قيود لدى الجهات الذكورة في البند (1) أعلاه تحدد فيها مدة الخدمة السابقة. 3- تقوم مؤسسة أسر الشهداء والأسرى بتعبئة استمارة على ثلاث نسخ للموظف تحدد فيها مدة الأسر. 4- تحال الاستمارات المعدة استناداً الى الفقرات السابقة مرفقة بصورة عن المستندات المعززة لها إلى لجنة الاعتماد لاتخاذ القرار بشأنها. 5- تحيل لجنة الاعتماد الاستمارات المعتمدة إلى هيئة التنظيم والإدارة لتسجيل بياناتها في سجل خاص، ومن ثم إحالتها إلى هيئة التقاعد لاحتساب كامل التعويض النقدي والمستحقات المنصوص عليها في المادة (110) من القانون، بما فيها حصة الموظف والحكومة عن سنوات الخدمة السابقة والأسر المعتمدة، وفقاً لنظام التقاعد السابق الذي كان خاضعاً له الموظف أو لقانون التقاعد العام إذا لم يكن تابعاً لأي نظام تقاعدي سابق.

مادة (6)
تحفظ نسخة من الاستمارات المعتمدة لدى كل من: هيئة التقاعد الفلسطينية، والجهة المشغلة، والجهة المشغلة، والجهة التي أعدت الاستمارة.

مادة (7)
تقوم الحكومة بتسديد المبالغ المذكورة في المادة (5/5) لهيئة التقاعد الفلسطينية لقيدها في حساب الموظف، وتلتزم هيئة التقاعد الفلسطينية بدفع المستحقات التقاعدية للموظفين وفقاً لما هو وارد بالمادة (111) من القانون.

مادة (8)
على الجهات المختصة كافّة- كلٌّ فيما يخصّه – تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ سريان قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ :12/10/2005 ميلادية الموافق : 9 رمضان 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.