قرار مجلس الوزراء رقم (222) لسنة 2005م بدعم برامج المركز الوطني الفلسطيني لتأهيل وتعليم الكبار


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (31/35) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 12/10/2005م، قرر ما يلي:
مادة (1)
صرف مبلغ (10,000 $) عشرة آلاف دولار أمريكي؛ لدعم برامج المركز الوطني الفلسطيني لتأهيل وتعليم الكبار.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافّة - كلٌَ فيما يخصّه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 12/10/2005 ميلادية الموافق 9 رمضان 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.