قرار مجلس الوزراء رقم (217) لسنة 2005
باعتماد المبادئ الأساسية العشرة للإحصاءات الرسمية
الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة
مجلس الوزراء
بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبتنسيب من وزير التخطيط،
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برام الله تحت رقم (65/35) بتاريخ 12/10/2005م،
قرر ما يلي:
مادة (1)
اعتماد المبادئ الأساسية العشرة للإحصاءات الرسمية الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافّة - كلٌَ فيما يخصّه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 12/10/2005 ميلادية
الموافق 9 رمضان 1426 هجرية
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.