قرار مجلس الوزراء رقم (211) لسنة 2005م بالتنظيم الهيكلي والوظيفي لمكتب نائب رئيس الوزراء


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما المادتين (68،69) منه، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م، لاسيما المادة (4) منه، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2004 بشان الوصف الوظيفة للمناصب العليا في الوزارات. وعلى ما عرضه وزير التخطيط، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (66/35) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 12/10/2005م، قرر مايلي:
مادة (1)
يتألف الهيكل التنظيمي والوظيفي لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء على النحو التالي: أ- مساعد نائب رئيس مجلس الوزراء، يقوم بالإشراف والمتابعة لكافة أعمال مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء كما وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ويتبع مباشرة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء. ويمكن أن تتراوح رتبته بين A4 و A1 ب- مدير دائرة المتابعة والتنسيق C-A. ج- سكرتير تنفيذ، يتبع لمساعد نائب رئيس الوزراء. د-مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للعلاقة العامة، يقوم بمتابعة النشاطات المتعلقة بنائب رئيس مجلس الوزراء فيما يخص ملف العلاقات عامة المحلية والدولية، يتبع مباشرة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء، ويمكن أن تتراوح رتبته بين A2 وA4. هـ- مدير دائرة العلاقات العامة C-A. و- مدير مكتب نائب رئيس الوزراء (عدد 2)، يقوم بتوفير الدعم اللوجستي لنائب رئيس مجلس الوزراء، ويتبع مباشرة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وإلى مساعدة أثناء غيابه ويكون بدرجة تتراوح بين مدير ومدير عام. ز- رئيس قسم السكرتاريا (عدد 2). ح- رئيس قسم الأرشيف ط- سكرتاريا تنفيذية (عدد2)، يتبعون لمدير مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء. ي- مراسل (عدد 2). ك- سائق (عدد 2) أما الوظائف المتعلقة بالأمن والحراسة والسائقين والمراسلين، فيتم تسكين العدد المطلوب الذي يصاحب نائب رئيس مجلس الوزراء، على كادر أي وزارة معنية تسمح هيكليتها بذلك.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافّة - كلٌَ فيما يخصّه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 12/10/2005 ميلادية الموافق 9 رمضان 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.