قرار مجلس الوزراء رقم (193) لسنة 2005م
بشأن دوام الموظفين الحكوميين خلال شهر رمضان المبارك
وبدء العمل بالتوقيت الشتوي
مجلس الوزراء
بعد الاطَّلاع على قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998، لا سيما المادة (3/4) منه،
وبتنسيب من رئيس الوزراء،
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (1/34) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 27/9/2005م،
قرر ما يلي:
مادة (1)
تحديد ساعات دوام الموظفين الحكوميين خلال شهر رمضان المبارك من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر.
مادة (2)
بدء العمل بالتوقيت الشتوي بتأخير عقارب الساعة (60) ستين دقيقة اعتباراً من أول أيام شهر رمضان المبارك.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافّة - كلٌَ فيما يخصّه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 27/9/2005 ميلادية
الموافق 23 شعبان 1426 هجرية
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.