قرار مجلس الوزراء رقم (191) لسنة 2005م بإنشاء صندوق تطوير وإقراض البلديات


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى ما عرضه وزير الحكم المحلي، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (5/34) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 27/9/2005م، قرر ما يلي:
مادة (1)
إنشاء صندوق تطوير وإقراض البلديات.

مادة (2)
ينظم عمل الصندوق بقانون.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافّة - كلٌَ فيما يخصّه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 27/9/2005 ميلادية الموافق 23 من شعبان 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.