قرار مجلس الوزراء رقم (183) لسنة 2005م بإنشاء الهيئة الوطنية لشؤون لشؤون الصناديق والهيئات المالية والانمائية العربية والإسلامية


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبتنسيب من رئيس الوزراء، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (2/33) في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 20/9/2005من قرر ما يلي:
مادة (1)
إنشاء الهيئة الوطنية لشؤون الصناديق والهيئات المالية والإنمائية العربية والإسلامية، تكون تابعة لمجلس الوزراء، ذات شخصية اعتبارية، وتتمتع باستقلال مالي وإداري.

مادة (2)
تتولى الهيئة القيام بالمهام الآتية: أ) متابعة عمل محافظي فلسطين لدى تلك الصناديق والهيئات. ب) متابعة تنفيذ المشاريع الممولة من هذه الصناديق والهيئات، واعتماد المشاريع وتحديد الأولويات وتقديمها للصناديق والهيئات الماليةن وتوزيعها وفقاً للأولويات وبما ينسجم مع خطط التنمية الفلسطينية وأهدافها. ج) توقيع مذكرات التفاهم مع هذه الصناديق والهيئات بخصوص أية منح أو معونات أو مشاريع تقدم لصالح فلسطين. د) تكون الهيئة المرجعية الوطنية لجميع المحافظين ونوابهم فيما يتعلق بالعلاقة ما بين السلطة الوطنية والصناديق والهيئات المالية والإنمائية العربية والإسلامية.

مادة (3)
يكون للهيئة مجلس إدارة يضم كلاً من: وزير المالية رئيساً وزير الاقتصاد الوطني عضواً وزير الأشغال العامة والإسكان عضواً وزير التخطيط عضواً وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً أمين عام مجلس الوزراء عضواً

مادة (4)
يُعين مجلس الوزراء رئيساً تنفيذياً للهيئة، ويكون عضواً بحكم موقعه في مجلس إدارة الهيئة.

مادة (5)
تقدم الهيئة تقاريرها الدورية إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة .

مادة (6)
ينظم عمل الهيئة بقانون

مادة (7)
على الجهات المختصة كافّة - كلٌَ فيما يخصّه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 20/9/2005 ميلادية الموافق 16 من شعبان 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.