قرار مجلس الوزراء رقم (182) لسنة 2005م بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة صندوق الاستثمار الفلسطيني


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (62/2003م) لسنة 2003م، وبتنسيب من وزير المالية، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (3/33) في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 20/9/2005م، قرر مايلي:
مادة (1)
يعاد تشكيل مجلس إدارة شركة صندوق الاستثمار الفلسطيني ليصبح على النحو الآتي: وزير المالية (رئيساً)، وعضوية كل من: وزير الاقتصاد الوطني، المستشار الاقتصادي لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، السيد صبيح المصري، السيد طلال ناصر الدين، السيد سامر خوري، السيد محمد أبو رمضان.

مادة (2)
تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافّة - كلٌَ فيما يخصّه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 20/9/2005 ميلادية الموافق 16 من شعبان 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.