قرار مجلس الوزراء رقم (181) لسنة 2005م بالمصادقة على النشيد الوطني الفلسطيني


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، قرر ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على النشيد الوطني الفلسطيني وذلك وفق المواصفات الآتية: 1- تسجيل السلام أوركسترا (مراسيم): (1,39) دقيقة وتسع وثلاثين ثانية. 2- تسجيل السلام عسكري (آلات نحاسية): (1,39) دقيقة وتسع وثلاثين ثانية. 3- تسجيل السلام غناء: (3,39) ثلاثة دقائق وتسع وثلاثين ثانية. 4- تسجيل السلام موسيقى فقط: (3,39) ثلاثة دقائق وتسع وثلاثين ثانية.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافّة - كلٌَ فيما يخصّه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 20/9/2005 ميلادية الموافق 16 من شعبان 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.