قرار مجلس الوزراء رقم (181) لسنة 2005م
بالمصادقة على النشيد الوطني الفلسطيني
مجلس الوزراء
بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
قرر ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على النشيد الوطني الفلسطيني وذلك وفق المواصفات الآتية:
1- تسجيل السلام أوركسترا (مراسيم): (1,39) دقيقة وتسع وثلاثين ثانية.
2- تسجيل السلام عسكري (آلات نحاسية): (1,39) دقيقة وتسع وثلاثين ثانية.
3- تسجيل السلام غناء: (3,39) ثلاثة دقائق وتسع وثلاثين ثانية.
4- تسجيل السلام موسيقى فقط: (3,39) ثلاثة دقائق وتسع وثلاثين ثانية.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافّة - كلٌَ فيما يخصّه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 20/9/2005 ميلادية
الموافق 16 من شعبان 1426 هجرية
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.