قرار مجلس الوزراء رقم (179) لسنة 2005م بتبني أهداف ومؤشرات التنمية الألفية المعتمدة من الأمم المتحدة


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبتنسيب من وزير التخطيط، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (7/33) في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 20/9/2005م، قرر ما يلي:
مادة (1)
تبني أهداف ومؤشرات التنمية الألفية المعتمدة من قبل الأمم المتحدة (أيلول -2000).

مادة (2)
على الجهات المختصة كافّة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/9/2005 ميلادية الموافق 16 شعبان 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.