قرار مجلس الوزراء رقم (167) لسنة 2005م بشأن نظام رسوم تسجيل الوكلاء التجاريين واتفاقيات الوكالات التجارية ورسوم تسجيل التغييرات


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على قانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين لا سيما المادتين (21,24) منهن وعلى ما عرضه وزير الاقتصاد الوطنين وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته تحت رقم (20/23/9) المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 20/9/2005م، قرر ما يلي:
مادة (1)
تتقاضى الوزارة مقابل تسجيل الوكلاء التجاريين واتفاقيات الوكالات التجارية وتسجيل التغييرات الرسوم الآتية: أولاً: رسوم التسجيل 1- يستوفى رسم قدره 100 دينار اردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، عن تسجيل اتفاقية أية وكالة تجارية. 2- يستوفي رسم قدره 100 دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، عن تسجيل وكيل تجاري. ثانياً: رسوم التغييرات يستوفى رسم قدره (10) عشرة دنانير أردنية أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، عما يأتي: 1- قيد تغيير اسم الوكيل التجاري في السجل. 2- قيد تغيير اسم الموكل في السجل. 3- قيد أي تغيير اتفاقية الوكالة التجارية في السجل. 4- قيد أي تغيير في البيانات المدرجة في السجل. 5- أي تصحيح أو تغيير في السجل ما لم يفرض عليه رسم آخر في أي بند آخر.

مادة (2)
تلغى أية قرارات أو أنظمة تتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافّة - كلٌَ فيما يخصّه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 20/9/2005 ميلادية الموافق 16 من شعبان 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.